( مِّما يتعين فهمه, ومعرفة المراد منه: المصطلح؛ فكثيرا ما يحصل الغلط فيه؛ إذ يراد به عند قوم غير ما يراد به عند آخرين, وقد يحصل تطور ودخول أشياء كثيرة في المصطلح عليه لم تكن في السابق) (انظر: الاختلاف في المصطلحات العقدية للشيخ صالح بن محمد العقيل ص1).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْغَلَطِ فِي فَهْمِ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يَنْشَأَ الرَّجُلُ عَلَى اصْطِلَاحٍ حَادِثٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَسِّرَ كَلَامَ اللَّهِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ وَيَحْمِلَهُ عَلَى تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي اعْتَادَهَا) مجموع الفتاوى (12/ 107).
وقال أيضا في سياق كلامه على المتشابه: ( ومما يوضح هذا أن كل من لم يكن له خبرة بكلام شخص, أو طائفة بما يريدونه من تلك الألفاظ إذا سمعها تشتبه عليه, ولا يميز بين المراد منها وغيره, بل قد يظن المراد غير المراد, مثل: من يسمع كلام أهل المقالات والصناعات قبل أن يخبر مرادهم ) بيان تلبيس الجهمية (8/ 356).
فالمصطلحات العقدية التي يكثر فيها الاشتباه كثيرة جدا, ومن تلكم المصطلحات مصطلح (التقليد)
وهذا المصطلح يكثر استعماله في كتب أصول الفقه, وقد تكلم علماء الأصول قديما وحديثا في مسألة التقليد في أصول الدين, كما تكلموا في حكم المقلد في أصول الدين, ففرعوا عليه أحكاما كثيرة, ومن تلكم الفروع التي تفرعت عن حكم التقليد في مسائل العقيدة: حكم إيمان المقلدة, وهذه المسألة كما ذكر ابن تيمية هي من الفروع الباطلة التي تفرعت على القول بإيجاب النظر, ومعرفة العقائد بأدلتها, ففرع عليها المتكلمون أحكاما خطيرة, كتكفيرهم للمقلدة الذين لا يعرفون أدلة العقائد, ومنهم من اكتفى بالتعصية والتفسيق إن كانت في المقلد أهلية النظر, وغيرها من الأقوال الباطلة, فلهذا كان لزاما بيان معنى هذا المصطلح عند هؤلاء, ومعرفة معناه عند أئمة السلف, حتى يتميز الحق من الباطل, فأقول مستعينا بالله العظيم.