هذا على مذهب الظاهرية فقد اتفق الفقهاء على جريان الربا في أموال معينة و اختلفوا في جريانه في أموال أخرى
1-اتفقوا على جريانه في الأصناف الستة المذكورة في الحديث و هي : الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الملح
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمرو الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم
2-و اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه الأصناف الستة على مذهبين :
أ-مذهب الظاهرية يرون بأن جريان الربا فيها أمر تعبدي غير معلل فلا يقاس عليها غيرها فيه
ب-مذهب الجمهور يقولون بأن تحريم الربا في هذه الأصناف معلل فيقاس عليها غيرها
و العلة الموجودة في الذهب و الفضة هي الثمنية وكذلك تجدها في الأوراق النقدية فتقاس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة في تحريم الربا لاتحاد العلة.
التعديل الأخير تم بواسطة محمد طيب لصوان ; 02 Sep 2011 الساعة 08:43 AM
|