وقال الإمامُ ابنُ القيِّم أيضاً في كتابه (مدارج السَّالكين)(1/372):" القولُ علَى اللهِ بغيرِ علمٍ، هُو أشدُّ هذه المحرَّماتِ تحريماً، وأعظمُها إثْمَاً، ولهذا ذُكرَ في المرتبةِ الرَّابعة من المحرَّمات الَّتي اتَّفقت عليها الشَّرائعُ والأديانُ، ولا تُباحُ بحالٍ، بلْ لا تَكونُ إلاَّ محرَّمةً، وليستْ كالميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ، الذي يُباحُ في حالٍ دونَ حالٍ.