منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #28  
قديم 12 May 2008, 07:33 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

الله –تعالى- إلا من الطريق الذي نزل عليه: وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها".(1)
وقال:"فإذا ثبت هذا ،فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها -أصولا وفروعا- أمران: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا..." (2).
فمعرفة اللغة العربية وأساليبها غاية شرعية لإدراك مقاصد الشارع؛ فمن جهلها جهل بالمقاصد.
ويندرج تحت هذا الطريق كثير من الطرق التي ذكرها الشاطبي والتي لم يذكرها، ومنها:
أ- الأوامر والنواهي ( سواء كانت ابتدائية أو معللة): فإن كل عربي عارف بأساليب قومه، إذا سمع أمرا أو نهيا فإنه يمتثل بمجرد الطلب؛ وكذلك الحال إذا كان الطلب معلّلا؛ فإنه يدرك المناسبة بمجرد ربط الحكم بعلته.
ولذلك جعل الدكتور الريسوني هذا المسلك امتدادا لمسلك مقتضيات اللسان العربي (3).
ب- ظواهر النصوص (4): كالأمر والنهي في دلالتهما على الطلب؛ والعام في دلالته على شمول جميع أفراده
والنص والظاهر في دلالتهما على معنى معيّن؛ فإذا سمع العربي نصا عاما أدرك أن مقصود الشارع هو شمول الحكم لجميع المخاطبين مثلا.
ج- تصريح الشارع (5): سواء صرح بالمقصد كقوله –تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله  : ((لا ضرر ولا ضرار)) (6) ، أو صرح بلفظ الحكمة كقوله –تعالى-: ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ [القمر: ٥] ؛ أو ذكر تعبيرات تصب في الأخير حول المقاصد؛ كالتعبير بلفظ الإرادة الشرعية كقوله –تعالى-: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨] ؛ أو التعبير بالمصالح والمفاسد أو الخير والشر، أو النفع والضر، وغيرها من التعبيرات؛ فهي أساليب وضعتها العرب للدلالة على مقصود المتكلم من خطابه؛ وهذا النوع هو الطريق الثاني الذي ذكره الشاطبي (الأوامر والنواهي المعللة) لأنه كما عرفنا يقصد بالعلة الحكمة.
والحاصل، أن كل مقصد يمكن إدراكه بالوقوف على طبيعة النص وأسلوبه فقط من غير شيء خارجي، فإنه يرجع إلى هذا المسلك.

المطلب الثالث: السياق والمقام.
المقصود بالسياق: القرائن المقالية التي تعرض للخطاب الشرعي؛ وهي الجمل المكونة له سواء كانت سابقة
أو لاحقة لنص الخطاب؛ وقد تكون هذه القرائن لفظية كالعلامة الإعرابية والرتبة والمطابقة والربط...؛ وقد تكون

---------------------------

(1) الاعتصام (2/805).
(2) الاعتصام (2/809).
(3) نظرية المقاصد للريسوني (236).
(4) طرق الكشف لجغيم (59).
(5) مقاصد الشريعة لابن عاشور (193)، مقاصد الشريعة لليوبي (168)، مقاصد الشريعة ليمينة بوسعادي(180)...
(6) رواه أحمد في المسند عن ابن عباس، ومالك مرسلا في كتاب الضحية... وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/99)

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, المقاصدالشرعية, الشاطبي, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013