منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 02 Sep 2011, 08:14 AM
محمد طيب لصوان محمد طيب لصوان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 218
افتراضي

هذا على مذهب الظاهرية فقد اتفق الفقهاء على جريان الربا في أموال معينة و اختلفوا في جريانه في أموال أخرى
1-اتفقوا على جريانه في الأصناف الستة المذكورة في الحديث و هي : الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الملح
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمرو الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم
2-و اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه الأصناف الستة على مذهبين :
أ-مذهب الظاهرية يرون بأن جريان الربا فيها أمر تعبدي غير معلل فلا يقاس عليها غيرها فيه
ب-مذهب الجمهور يقولون بأن تحريم الربا في هذه الأصناف معلل فيقاس عليها غيرها
و العلة الموجودة في الذهب و الفضة هي الثمنية وكذلك تجدها في الأوراق النقدية فتقاس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة في تحريم الربا لاتحاد العلة.

التعديل الأخير تم بواسطة محمد طيب لصوان ; 02 Sep 2011 الساعة 08:43 AM
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013