منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   ما صحة هذا القول؟ , أفيدونا حول هذه الشبهة جزاكم الله خيرا (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=7398)

بودراس محمد 01 Sep 2011 08:18 AM

ما صحة هذا القول؟ , أفيدونا حول هذه الشبهة جزاكم الله خيرا
 
الربا لا يجري على النقود الورقية الحالية , لأنها عملات غير مرتبطة بالذهب .

محمد طيب لصوان 02 Sep 2011 08:14 AM

هذا على مذهب الظاهرية فقد اتفق الفقهاء على جريان الربا في أموال معينة و اختلفوا في جريانه في أموال أخرى
1-اتفقوا على جريانه في الأصناف الستة المذكورة في الحديث و هي : الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الملح
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمرو الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم
2-و اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه الأصناف الستة على مذهبين :
أ-مذهب الظاهرية يرون بأن جريان الربا فيها أمر تعبدي غير معلل فلا يقاس عليها غيرها فيه
ب-مذهب الجمهور يقولون بأن تحريم الربا في هذه الأصناف معلل فيقاس عليها غيرها
و العلة الموجودة في الذهب و الفضة هي الثمنية وكذلك تجدها في الأوراق النقدية فتقاس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة في تحريم الربا لاتحاد العلة.

بودراس محمد 02 Sep 2011 02:43 PM


جزاك الله خيرا يا أخي الكريم
هل هذا يعني أن مذهب الظاهرية باطل في هذه المسألة و أن قول الجمهور هو الأقوى و الأصح

فتحي إدريس 02 Sep 2011 03:16 PM

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذا نقل من كتاب "من فقه المعاملات"(ص97) للشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- وهو عبارة عن محاضرات ألقاها الشيخ -حفظه الله- ثم فرغت وأذن في نشرها.


الأجناس التي يجري فيها الرِّبا

نصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أشياء في الأحاديث هي:
1. الذهب بالذهب
2. والفضة بالفضة
3. والبر بالبر
4. والشعير بالشعير
5. والتمر بالتمر
6. والملح بالملح
إذا بيع جنس منها بمثله فيحرم الربا والنسيئة، وإذا اختلف الجنس بينها جاز التفصيل وحرمت النسيئة، ولا خلاف في جريان الربا في هذه الستة؛ ولكن هناك خلاف بين أهل العلم هل يجري الربا في غيرها على أقوال:
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الربا لا يجري في غيرها، وإليه ذهب قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه وابن عقيل من الحنابلة وهو مذهب الظاهرية.
وحصر الظاهرية للربا في هذه الأصناف بناء على إنكار القياس عندهم، وحصر ابن عقيل العلة فيها لأن الأصل في البيع الحل إلا ما استثناه الدليل سواء كان بزيادة أو نسيئة، والله يقول: ﴿وأحل الله البيع﴾. وقالوا: الفائدة جائزة إلا ما خصه الدليل، ورد عليهم بأن آخر الآية يدل على تحريم الزيادة ﴿وحرم الربا﴾، والربا: الزيادة وهو ظاهر الآية.
القول الثاني: أن الربا يتعدى هذه الأصناف إلى كل ما شاركها في العلة ويتناوله التحريم إذا اتحدت العلة، وعليه الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة.
واختلفوا في العلة على أقوال: وقد أوصلها النووي في المجموع إلى عشرة أقوال وفي المغني خمسة كما يلي:
1. أن العلة في الذهب والفضة الوزن فيقاس عليها كل موزون من حديد ورصاص وغيرها. والعلة في الأربعة الأخرى الكيل والوزن مأكولا كان أو غير مأكول وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور عن الإمام أحمد –رحمه الله-، فكل ما يكال ويوزن يحرم فيه الربا.
فالملاحظ فيها المعيار في بعض الروايات: (كيلا بكيل)، وفي رواية: (ومثل ذلك في الميزان)، وقوله: (مثلا بمثل) يدل على هذا.
ولحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال: (لا تفغل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال: (في الميزان مثل ذلك) متفق عليه.
2. أن العلة في الأربعة هي الطعمية فيدخل الربا في كل ما يطعم من الأصناف الأربعة وغيرها على أنه قوت أو فاكهة أو دواء، كالتمر والتفاح والعنب وغيرها.
وهذا قول الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث معمر بن عبد الله: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) رواه مسلم، فدل على أن العلة الطعمية.
3. وقيل: العلة في الأصناف الأربعة هي الطعمية مع الكيل أو الوزن، وهذا رواية عن الإمام أحمد والقول القديم للشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية للجمع بين الأحاديث لأنها دلت على الكيل والوزن، وأحاديث دلت على الطعمية، فيخرج بذلك الطعوم الذي لا يكال ولا يوزن وهذا أضيق من الذي قبله من ناحية التطبيق، فلا يدخل البطيخ والخضروات ونحوها.
4. أن العلة في هذه الأشياء الأربعة الاقتيات مع الادخار كالبر أو ما يصلحه [بمعنى كونه إداما له كالملح (أي ما يسوغ أكله) فلا يدخل كالحطب]. ولا يدخل في الربا الفواكه وما يطعم على أنه دواء أو يقتات ولا يدخر كاللحوم. وهو رأي المالكية واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين. وهذا أضيق من ناحية التطبيق من قول الشافعي.
العلة في النقدين:
1. سبق أن العلة في النقدين عند الحنفية والمشهور عن أحمد الوزن.
2. وعند الجمهور العلة الثمنية وهو الراجح، ويسري الحكم على ما تضعه الدولة ثمنا للأشياء كالأوراق النقدية والعملة النحاسية أو الحديدية ويدخلها الربا. وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
ويرى شيخ الإسلام أن الدرهم ليس خاصا بالفضة، وأن الدراهم في كل عصر بحسبه، فتقطع اليد فيما يسمى دراهم في كل العصور، والجماهير على خلافه وأن الأصل في الدراهم الذهب والفضة، ويلحق بها ما قام مقامها في كل عصر.
ثمرة الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في العلة (في النقدين):
ثمرة الخلاف بين الجمهور القائلين بالثمنية وأبي حنيفة ورواية عن أحمد الذين ذهبوا إلى أن العلة الوزن:
·[فمن قال بالثمنية فالربا لا يتعدى إلى كل موزون إلا ما جعل ثمنا للأشياء، ومن قال بالوزن فإن الربا يتعدى إلى جميع الموزونات].
ورد على الحنفية بأنهم يجيزون إسلام الدراهم في الحديد والرصاص، فلو كانت العلة الوزن لم يجز السلم بين الموزونين، فالعلة كون هذه الأشياء أثمانا.
وعلى مذهب الحنفية فإن النقود بديلة عن الذهب والفضة، والبديل يأخذ حكم المبدل فيدخل فيها الربا ولو لم تكن بالوزن لأن العلة القيمة والثمنية وعملة كل دولة تعتبر جنسا مستقلا عن عملة الدولة الأخرى، فيجوز في بيع المعاملات بعضها ببعض التفاضل إذا اختلف الجنس ويحرم فيها النساء.
·وأما ما أخرجته الصناعة عن أصله من كون الحديد أواني فلا يدخل فيها الربا إلا الذهب والفضة.

محمد طيب لصوان 02 Sep 2011 03:47 PM

جزاك الله خيرا أخي فتحي على النقل النافع
و كذلك أخي محمد و زادنا الله علما نافعا

فتحي إدريس 02 Sep 2011 04:26 PM

وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا أَخِي لصوان.

مصباح قريدي 05 Sep 2011 01:45 PM

إن في كتاب الشيخ محمد علي فركوس مختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات المالية ما يشفي العليل ويروي الغليل فعليك به فهو كتاب قل نظيره ، وممن أثنى عليه شيخنا محمد الإمام ، فمن عادته حفظه الله أنه إذا جاءته كتب جديدة اطلع عليها مطالعة خفيفة ثم يضعها في المكتبة ، فلما وصله هذا الكتاب تركه عنده في مكتبه فلما سئل عن ذلك قال أنا أستفيد منه


الساعة الآن 04:20 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013