منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 22 Oct 2012, 02:04 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي المسائل الحسّان التي أرشد إليها سجود النقصان

بسم الله الرّحمن الرّحيم





المسائل الحسّان التي أرشد إليها سجود النقصان




الحمد لله على ما أنعم، والشكر له على ما علّم وفهّم، وصلّى الله على نبينا المبعوث بالحكَم وعلى آله وصحبه وسلّم
أما بعــدُ:
فإنه قد ثبت في صحيح مسلم (571) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ،ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان"
فجعل عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو قبل السلام تعدلان ركعة كاملة([1]،وذلك أنه قضى بأن المصلي إن كان صلى خمساً ثم سجد للسهو قبل السلام صار كأنه صلى ستّاً، وهذا معنى قوله: "شفعن له صلاته" أي: جعلنها شفعاً وهي الستّ،فأفاد هذا المعنى أصلاً كبيراً تتفرع عليه أكثر مسائل السّهو في الصلاة
والباب من أبواب العلم إنما يُشكل إذا لم يعرف أصله الذي ينبني عليه،فإذا عُرف أصله سهل واطّرد،ومن أجل هذا كثُرت عناية المحققين باستنباط الأصول التي ترجع إليها الأحكام الفرعية، وفي وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي القاسم المغربي:"وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم"([2])
قال ابن شاس في الجواهر (1/165):"واعلم أن السهو وإن كثرت فروعه ودقت بعض مسائله فإنه بالالتفات إلى قوانينه وأصوله يسهل الوصول إلى تحصيله"
وهذا الأصل-أعني تسوية سجدتي السهو قبل السلام بركعة- قد سبق إلى التنبيه عليه وعلى بعض ما يتفرع عليه من مسائل السهو شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-،وسيأتي التنبيه على كلامه في محالّه –إن شاء الله-

المسألة الأولى:
فيه إشارة إلى ترجيح مذهب القائلين بأن السجود عن نقص يكون قبل السلام، وأن الزيادة يُسجد لها بعد السلام ،كما هو مذهب مالك وإسحاق بن راهوية وأبي ثور ورواية عن أحمد([3]).
وجه ذلك: أن السجود قبل السلام قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة ركعة كاملة، فإذا اختلّت إحدى ركعات الصلاة بنقص أحد واجباتها شُرع إبدالها بما يقوم مقامها-وهو السجدتان قبل السلام-،ولم يشرع ذلك في الزيادة ،لأنّ كل ركعات الصلاة وقعت تامّة،فلا وجه لتعويضها بما يعادلها،لكن لما كان للشيطان حظّ في حمل المصلّي على أن يزيد في الصلاة ما ليس منها شُرع ترغيمه بسجدتين بعد السلام من الصّلاة،ولم يشرع ذلك داخلها قبل السلام لئلا يجتمع فيها الزيادتان:ما زاده سهواً وما يسجده يرغّم به الشيطان

المسألة الثانية:
إذا ثبت أن السجود قبل السلام هو تعويضٌ عن ركعة بكمالها إذا تطرّق إليها الخلل بنقص، تفرع على ذلك أنه لا يشرع فعله إذا كان النقص سنة من السنن، بل لا بد أن يكون بعضَ الواجبات حتى يناسب السجود القبلي الذي يعدل ركعة،وهذا يرجح مذهب ابن حبيب من أصحاب مالك القائل بأن السجود لنقص السنن يكون أبداً بعد السلام([4])،وقد عرفت وجهه
فإن قيل: طرد هذا الأصل يقتضي أن السجود قبل السلام يكفي من ترك ركن من أركان الصلاة ولا حاجة حينئذٍ إلى إلغاء الركعة أو تلفيقها مع ما بعدها، إذ كان السجود للسهو قائماً مقام ركعة، فالجواب يتضح بـ:

المسألة الثالثة:
وهي أن الركعة المتروك منها ركن هي بمثابة الركعة التي لم تُفعل أصلاً، ولو كان السجود القبلي يقوم مقام ركعة لم تُفعل أصلا لما أُمر الشاكّ بالبناء على اليقين ،بل لكان أُمر بالسجود قبل السلام مطلقاً من غير اطّراح للشكّ،ثم كان إن صلى ثلاثاً شفعن له صلاته،وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ،فلما لم يؤمر بذلك وأُمر بالبناء على اليقين دلّ ذلك على أن السجود قبل السلام إنما يقوم مقام ركعة في شفع الصلاة وتكميلها،ودلّ حديث عبد الله بن بحينة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام من ترك التشهد الأوسط-وهو من واجبات الصلاة-على أنه يقع أيضاً مقام ركعة نقص شيء من واجباتها
إذا ثبت هذا،فالركعة المتروك منها بعض أركانها في حكم المعدومة التي لم تُفعل، وقد دلّ الحديث على أن سجود السهو لا يجبرها ،فكذلك ترك الركن لأنه في حكمه
فانتظم الحديث بهذا بيان حكم نقص الركن والواجب والمستحب ،فالركن لا يجبر بالسهو بل لا بد من الإتيان به حتى تتم الصلاة على ما هو مفصّل في محلّه من كتب الفقه
والواجب يجبر نقصه بالسجود القبلي
والمستحب يجبر نقصه بالسجود بعد السلام لمن أراد جبر الصلاة من نقصه([5])

المسألة الرابعة:
ويؤخذ منه أيضاً وجوب السجود القبلي، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به على جهة إكمال الصلاة، بخلاف السجود البعدي فإنه صلى الله عليه وسلم أمر به على جهة ترغيم الشيطان بعد علم المرء بكمال صلاته وتمامها ،ولهذا كان الراجح في النظر وجوب القبلي دون البعدي، كما هو ظاهر مذهب مالك([6]) وقولٌ لغيره، خلافاً لمن يوجبهما جميعاً ،وخلافاًً لمن لم يوجبهما جميعاً

المسألة الخامسة:
أما كون السجود القبلي مأموراً به لإتمام الصلاة فقد تقدم إيضاحه
وأما كون البعدي مأموراً به ترغيماً للشيطان فيدلّ عليه ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصّواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين للسهو"
وجاء عند ابن ماجة بلفظ:"من شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ،ويسلم ويسجد سجدتين"
وهذا الشكّ الذي أُمر بالسجود له بعد السلام غير الشك الذي أُمر بالسجود له قبل السلام ولا بدّ.
وفصل ما بينهما: أنه في هذا الحديث أمر بتحري الصواب أو أقرب ذلك إلى الصواب والعمل عليه وفي هذه الحال يكون المصلي عالماً بمقدار صلاته،لم يصل به الشك إلى أن لا يدري كم صلى، فهو-مثلا- عالم بأنه صلى أربعاً،لكن طرأ عليه بعض شكٌّ نزل من اليقين إلى الظن الغالب ،فليبن على ما في نفسه أنه الصواب، ويسجد سجدتين بعد السلام يرغّم بهما الشيطان على ما وسوس له وقدح في نفسه من الشك اليسير،ولهذا لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سلاماً فسلم من ثنتين و سلم من ثلاث سجد بعد السلام،لأن صلاته وقعت تامة الأركان والواجبات لا نقص فيها، وإنما زاد فيها ما ليس منها ، و كذلك صنع لما صلى خمساً.
أما في حديث أبي سعيد فإن المصلّي لا يدري كم صلى ،فأقام الشارع الشكّ في الركعة مقام عدمها، فلذلك أمره بالبناء على اليقين الذي هو الأقلّ،وهذا التفريق هو المنقول عن ابن مسعود وغيره ،وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرر السهو ،وإياه اختار ابن المنذر([7])وانتصر له شيخ الإسلام من عدة أوجه([8])
والحكمة في هذا الفصل بين الشكّين هي الاحتياط للربّ والتخفيف على المكلّف
بيان ذلك: أنه في حالة الشك المتمكن لو لم يؤمر فيهبالبناء على اليقين لكان فيه تعريض لحقّ الربّ إلى الضياع مع أنه ثبت في الذمة بيقين فلا يُخرج من عهدته إلا بيقين،وليس في هذا ضرر على المكلف ولا مشاقة به، لأن مثل هذا الشك قليل وقوعه للمصلّي،ولا يكون إلا عن نوع تفريط فكان الإلزام باطّراحه والبناء على الأقل جارياً على قواعد الشرع فيه من الجهتين: قلّته،وتفريط المكلف، وهذا بخلاف الشك الآخر في جميع ذلك،فإنّ وسوسة الشيطان قلّ أن يسلم منها أحد في صلاته، وقد يقترن بها أن يقدح شكاً ضعيفاً في قلب المصلّي،مع علمه بمقدار صلاته،فلم يؤمر فيه بالبناء على اليقين لأنّ ذلك كثير الوقوع،ولأنه يهجم على المصلي بغير اختيار ولا تفريط منه، ومع ذلك فحقّ الربّ سبحانه محفوظ، لأن المكلف بانٍ على أكبر ظنه ،والمتقرّر أن غلبة الظنّ كافية في التعبّدات ،فظهر أن البناء على الظن هنا هو المحيط بالحكمة في قضاء حقّ الربّ والتخفيف على المكلّف،فشرع الاحتياط لحقّ الله حيث احتمل الحال ضياعه مع عدم إعنات المكلف،وروعي التخفيف حيث غلب على الظنّ قضاء حق الله مع الإعنات لو كُلّف بالاحتياط
وهذا أصل محمدي جليل ،طرده هو التحقيق في أبواب الاشتباه والشكّ جميعها،كمسألة اشتباه أخته بالأجنبية ،فالصحيح أنها لو اشتبهت مع عدد محصور من النساء حرم عليه الجميع، لأن فيه إباحتهن له تعرّضاً قوياً لانتهاك المحرم،وليس في إلزامه بتركهن جميعاً عنت عليه ،بخلاف ما لو اشتبهت عليه بنساء قرية أو بلدة ،فإنه يجوز له أن ينكح أيّتهن شاء ،لضعف احتمال وقوعه على أخته ،مع ما في إلزامه بتركهن جميعاً من العنت الظاهر،وهكذا يطّرد هذا في اشتباه ثوب نجس بثياب طاهرة ،وماء نجس بمياه طاهرة، وشاة ميتة بشياه مذكاة ،يُفَرَّق في جميع ذلك بين الكثير المعنت تجنبه والقليل الذي ليس كذلك.

المسألة السادسة:
مترتبة على ما تقدم،وهي أنه إذا ثبت وجوب السجود القبلي وأنه تمام الصلاة فلا تتم إلا به انبنى على ذلك أن من تركه متعمداً بطلت صلاته، لأنه أخل بإكمالها ،وترك واجباً فيها عامداً إلى تركه
أما السجود البعدي فإنه يتجاذبه نظران:
إما أن يقال: إنه ثبت ترغيماً للشيطان وليس تكميلاً للصلاة من نقص فيها، فيكون مستحباً وتاركه عامداً لا تبطل صلاته،مع كونه تاركاً للسنة مفرطاً في الهدي ،وهو مذهب مالك والجمهور
وإما أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمصلي أن ينصرف من دونه،و أمر به وبالقبلي أمراً واحداً ولم يفرق بينهما، وواظب عليهما جميعاً،فإذا وجب القبلي فالبعدي مثله، ويؤيّده أن السلام قد شرع بعده إيذاناً بأنه من جملة الصلاة ،وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو الأجرى مع ظاهر النصوص، والأوّل أفقه وأقيس، لما تقدم من المناسبة ،ولأن كون الشرع أمر بهما أمراً واحداً لا يلزم منه استواؤهما في الحكم ،لأنه قد يأمر بالأمر العام الذي تدخل تحته صور فتنفرد كل صورة بحكم غير حكم الصورة الأخرى كما هو مقرر في موضعه من كتب الأصول([9])
وأما أنه شرع بعده سلام ،فقد تقدم قبله سلام،وهو مشعر بأنه خارج عنها، فتقابل مقضى السلامين، فرجع إلى غيرهما من الدلائل،وقد تقدم أنها شاهدة بالانفصال،فتكون حكمة السلام بعده الإشارة إلى أنه عبادة مستقلة يشرع لها من الأحكام ما يشرع للصلاة، وقد انتزع شيخ السلام هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" ([10])في كلام نفيس ينظر في فتاويه (23/47)

المسألة السابعة:
أن من ترك سجود السهو ناسياً غير متعمد،فإن كان نسي القبلي وكان الفصل غير يسير وجب عليه أن يأتي به،ولا شيء عليه،فإن طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة ،لأن السجود المتروك بعضٌ منها، فكان حكمه كحكم ترك ركعة من الصلاة سواء بسواء،فإن الاختيار أنه إن نسي ركعة وطال الفصل وجب أن يعيد الصلاة بناء على وجوب الموالاة، ومن لم يوجب الموالاة لا يلزم بأكثر من إتيانه بالمنسيّ
وإن كان إنما نسي البعدي فإنه يأتي به متى ذكره ،طال الفصل أم لم يطل، تشبيهاً له بالصلاة المنسيّة ،لأنه عبادة مستقلة ملحقة بالصلاة خارجةٌ عنها ترغيماً للشيطان، فحكمته باقية ولو طال الفصل
وهذا التفصيل هو بعينه هو مذهب مالك وأصحابه([11]) أسوةً بأكثر المسائل المتقدمة، فإن المختار في جميعها مطابق لمذهب الإمام ،اللهم إلا مسألة الشك فإنه يأمر بالبناء على اليقين مطلقاً، أخذ فيه بحديث ابن مسعود، وإلا السجود لترك السنن فإن المذهب أنه يسجد للمتأكد منها قبل السلام كما تقدم في ترك الواجبات ،لأنهم فرّعوا الباب على كون السجود القبلي من الصلاة وأن البعدي خارج عنها

المسألة الثامنة:
أن من تعمد تقديم السجود البعدي فقد أبطل صلاته لأنه تعمد زيادة فعل تبطل الصلاة بمثله
وكذلك من تعمد تأخير القبلي ،لأنه تعمد الخروج منها قبل تمامها ،وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب وأنه لو سجد لجميع قبل السلام أو بعده جاز والقول الثاني أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح"([12]).

المسألة التاسعة:
أن المسبوق إذا أدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سهو فإنه يتابعه في السجدتين قبل السلام لأنها من تمام صلاة إمامه،ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إنما جعل الإمام ليِتم به"، ولا يتابعه في البعديتين ،بل يقوم لقضاء ما فاته لأن الإمام قد فرغ من صلاته وأداها تامة وبقيت عليه عبودية المراغمة بالسجدتين بعد السلام ،فقد انفصل المأموم عن الإمام فليشتغل بتكميل صلاته وقضاء ما فاته، ولا يشتغل بما شُرع للمراغمة بعد الصلاة قبل أن يتم صلاته، وبهذا يقول مالك والأوزاعي والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة([13])


فصــل


ما تقدم من المسائل كلّه من متعلقات السهو المتفرعة عن الأصل الكبير الذي أرشد إليه حديث أبي سعيد، وبقي في الحديث مسائل جيّدة من غير مسائل السهو، أذكرها-إشارة- إتماما للفائدة
1-من ذلك ما تقدم التنبيه عليه من أن الاحتياط إنما يشرع مع احتمال انتهاك الحق احتمالاً قوياً و حيث لا حرج فيه على المكلف،فالمشقة ترفع وجوب الاحتياط
2-ومنها الدلالة على أصل الاحتياط ومشروعيته بعد تعلق الوجوب بالذمة كهذا الحديث، بخلاف الاحتياط لما لم يثبت وجوبه في الذمة ،فإن الاحتياط لوجوبه غلو في الدين وابتداع فيه ،كصوم اليوم الذي يشك فيه احتياطاً لوجوب رمضان
3-ومنها الدلالة على مراعاة الاستصحاب مع التنبيه إلى أنه ضعيف يرجح عليه أدنى الأدلة، وقد شرح هذا من الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية (23/15-16) أحسن شرح وأبينه
4-ومنها أن العبرة في التكاليف بغلبة الظن ،وهذا يبين أن معنى قول الفقهاء:"اليقين لا يزول إلا بيقين" يعنون به الظن الراجح ،فالظن الراجح رافع لليقين المتقدم قبله،وقد نبه إلى هذه النكتة الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده فانظره (2/110-113)
5-ومنها أنه لا يشرع التعبد بركعة واحدة ولا ما فوقها من الأوتار إلا في المغرب ووتر الليل لقوله:"شفعن له صلاته" .
6-ومنها أن بعض الشيء قد يقوم مقام كلّه عند الحاجة ،كما قام السجود القبلي مقام ركعة كاملة وهو بعضها
7-ومنه صحة التردد في النية عند تعذر الجزم بها، فإن المصلي يسجد للسهو ونيته أنه إن صلى خمساً فهما شفعٌ لصلاته،وإن صلى أربعاً فهما ترغيم للشيطان
8-ومنها أن الزيادة في الصلاة أهون من النقص منها، لأنه لما دار الأمر بين أن يخرج من صلاته مع احتمال النقص فيها أو مع تيقّن الزيادة غلّب الشرع احتمال الزيادة المتيقنة، وهذا من الأوجه الدالة على أن السجود بعد السلام عن زيادة غير لازم لزوم القبلي،لأن الشرع خفف في سببه الذي هو الزيادة باحتمالها من أجل الاحتياط للنقص،فيناسب ذلك أن يخفف في مسببه الذي هو السجود البعدي
9-ومنها أن الشك يطلق على غالب الظن في لسان الشرع، كما يطلق على ما استوى طرفاه، وما يقال من أن الشك خاص بما استوى طرفاه ،وأن الظنّ لما رجح صوابه فاصطلاح لبعض العلماء تابعه عليه غيره، وليس في لغةٍ ولا شرعٍ ما يدل عليه ولا مايشهد له ،فليُعلم ذلك حتى لا تفسّر النصوص بما حدث من الاصطلاحات بعدها.

خالد حمّودة
06 / ذو الحجّة / 1433



الهامش:
([1])نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن حكمة تخصيص السجود بذلك دون سائر الأركان هو كونه الركن الأعظم من كل ركعة.انظر رسالته في بيان ما تألفت منه الصلاة ضمن جامع المسائل(
/358)
([2]) "الوصية الصغرى" ضمن مجموع الفتاوى (10/664)
(3)المدونة (1/220) واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (ص/53) والأوسط لابن المنذر
/311)
([4])الجواهر (1/171)
([5]) انظر:المقدمات والممهدات(1/195-196)
([6]) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/276)
([7])الأوسط (3/285-286)
([8])انظر مجموع الفتاوى(23/5-16)
([9])القواعد الكبرى (2/11)،والمسودة (38-40)،والقواعد والفوائد الأصولية (ص/174)
(10)حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وهو مخرج في إرواء الغليل
301)
([11])المدونة (1/221)
([12])مجموع الفتاوى (23/36)
([13]) المدونة (1/223) والأوسط (3/323)

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 Oct 2012, 08:03 PM
وسيم بن معن وسيم بن معن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: سوريا
المشاركات: 235
افتراضي

ماشاء الله ..........مجهود كبير وحسن ترتيب للمشاركة....نفع الله بك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24 Oct 2012, 12:18 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا أَخِي خَالِدًا، فَقَدْ أَفَدْتَ، وَأَمْتَعْتَ.

التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 25 Oct 2012 الساعة 10:34 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27 Oct 2012, 09:45 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكما
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 Oct 2012, 11:00 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

بارك الله فيك أخي خالد على هذا البحث الطيب
و ننتظر منك و من بقية طلب العلم المزيد لنستفيد من بحوث بعضنا البعض و لنتدارس فيما بيننا في هذا المنتدى المبارك
و مما يقوي مابنيت عليه بحثك (أن سجود السهو لنقص واجب يكون قبل السلام) مارواه البخاري و غيره عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم
وعذرا على تطفلي
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 29 Oct 2012, 09:56 PM
حاتم خضراوي حاتم خضراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: بومرداس
المشاركات: 1,115
إرسال رسالة عبر Skype إلى حاتم خضراوي
افتراضي

جزاك الله خيرا أبا البراء.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05 Nov 2012, 05:15 PM
لزهر سنيقرة لزهر سنيقرة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 343
افتراضي

جزاك الله خيرًا أخي خالد على هذا المقال
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06 Nov 2012, 11:22 AM
أبوعبد الرحمن صدام حسين شبل أبوعبد الرحمن صدام حسين شبل غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: ولاية سطيف/الجزائر
المشاركات: 291
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06 Nov 2012, 12:05 PM
أبو عثمان سعيد مباركي أبو عثمان سعيد مباركي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: سعيدة
المشاركات: 254
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي خالد وجعله في موازين حسناتك
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08 Nov 2012, 05:44 PM
أبو حـــاتم البُلَيْـــدِي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيراً أخي خالد على هذا الطرح الجيد المفيد
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 09 Nov 2012, 11:20 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الحمد له على إنعامه
جزاكم الله خيرا أيها الكرام
ولشيخنا أبي عبد الله من شكرنا ودعائنا أوفر نصيب
أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده في هذه المنتديات وخارجها.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11 Nov 2012, 12:37 PM
زين الدين صالحي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 16 Nov 2012, 10:30 AM
أبو عبد الله ياسين بن محمد الساوري أبو عبد الله ياسين بن محمد الساوري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 33
افتراضي

هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى فأقول للجميع السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أشكرك أخي على بحثك إلا أنه لدي سؤالان بارك الله فيك:
ما الدليل على وجوب التشهد الأوسط؟
إذا كان الشك في عدد الركعات في الصلاة الوترية فكيف السبيل لإصلاح صلاته أيمنع المصلي من السجود القبلي حتى لا تشفع صلاته أو يسجد قبل السلام؟
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 19 Nov 2012, 01:06 PM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك يا أخي الشيخ خالد و جزاك الله خيرًا...

(لازم يُطبع هذا المقال ، لازم)...

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 25 Nov 2012, 08:22 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل
أسأل الله أن ينفع الجميع وينفع بهم
أهلا وسهلا بك أبا عبد الله في أول مشاركة معنا
جواب ما سألت عنه من وجوب التشهد الأول أن للقائلين بذلك مسالك وهو إحدى الروايتين عن أحمد فلذلك تجد في كتب الخلاف للحنابلة الشفاء في ذلك ،وأوثق ما فيه في نفسي هو سجود النبي صلى الله عليه وسلم من تركه، واستدل له بعموم :صلوا كما رأيتموني أصلي، وبوب ابن المنذر في كتابه للأمر به وأورد حديث ابن مسعود:إذا جلستم في السجدتين فقولو: التحيات لله..الحديث
وأما المسألة الثانية فجوابها هو نفس الجواب عن اعتراض ابن حزم المتقدم في صدر المسائل فتأمله
والله الموفق.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013