
28 Sep 2010, 06:14 PM
|
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: تنس
المشاركات: 221
|
|
جزاك الله خيرا أبا الحارث و لتتمة الفائدة أنقل لكم كلام الشيخ علي رضا من منتديات البيضاء :
اقتباس:
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لكن صح معناه عن الصحابة كما هو مستفاد من كلام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى الآتي :
عن أبى بن كعب و ابن مسعود و ابن عباس رضى الله عنهم :
" أنهم كرهوه , و نهوا عن قرض جر منفعة " ( ص 349 ) .
5/234 :
* صحيح .
عن ابن عباس , و له عنه طريقان :
الأولى : عن سالم بن أبى الجعد قال :
" كان لنا جار سماك , عليه لرجل خمسون درهما , فكان يهدى إليه السمك , فأتى ابن
عباس , فسأله عن ذلك ? فقال : قاصه بما أهدى إليك " .
أخرجه البيهقى ( 5/350 ) .
قلت : و إسناده صحيح .
و الأخرى : عن أبى صالح عنه أنه قال :
" فى رجل كان له على رجل عشرون درهما , فجعل يهدى إليه , و جعل كلما أهدى إليه
هدية باعها , حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما , فقال ابن عباس : لا تأخذ منه إلا
سعبة دراهم " .
أخرجه البيهقى أيضا ( 5/349 ) و ابن الجوزى فى " التحقيق " ( 3/27/1 ) .
قلت : و إسناده صحيح .
و أما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال : قلت لأبى بن كعب
: يا أبا المنذر ! إنى أريد الجهاد , فآتى العراق فأقرض , قال : إنك بأرض الربا
فيها كثير فاش , فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية , فخذ قرضك , و اردد إليه
هديته .
أخرجه البيهقى .
قلت : و هذا إسناد ضعيف . قال ابن المدينى : كلثوم بن الأقمر مجهول .
أما أثر ابن مسعود , فيرويه محمد بن سيرين عنه :
" أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم , ثم إن المستقرض , أفقر المقرض ظهر
دابته , فقال عبد الله : ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا " .
أخرجه البيهقى ( 5/350 و 351 و 6/39 ) و قال :
" هذا منقطع , بين ابن سيرين و عبد الله " .
و فى الباب عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " .
أخرجه البيهقى من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال : حدثنى يزيد بن
أبى حبيب عن أبى مرزوق التجيبى عنه .
قلت : و إدريس هذا لم أجد له ترجمة , و من فوقه ثقات .
و عن ابن سلام , برواية أبى بردة قال :
" أتيت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام , فقال لى : ألا تجىء إلى البيت حتى
أطعمك سويقا و تمرا ? فذهبنا فأطعمنا سويقا و تمرا , ثم قال : إنك بأرض , الربا
فيها فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير , أو
حبلة من تبن , ( و فى لفظ : حمل تبن , أو حمل شعير , أو حمل قت ) فلا تقبله ,
فإن ذلك من الربا " .
أخرجه البخارى ( 3/13 ) باللفظ الآخر , و البيهقى ( 5/349 ) و السياق له ,
و الطبرانى فى " المعجم الكبير " ( 4/22/1 ) باختصار , و لفظه :
" و إن من الربا أن يسلم الرجل السلم , فيهدى له فيقبلها " .
|
|