التسليم في صلاة الجنازة سراً/المحدث العلامة الألباني
التسليم في صلاة الجنازة سراً
قال الإمام الألباني ( رحمه الله ) : (( صلاة الجنازة مثل كل صلاة ، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم ، حكمة ينبغي الخضوع لها ، الإمام في صلاة الجنازة يسلم يميناً ويساراً ، لكن لا يرفع صوته جهراً كما هي السنة في الصلوات المفروضة فهو يسلم سراً ، وبلا شك سيتسلسل السلام يميناً ويساراً ، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يميناً ويساراً ، لا يقلن أحد كيف نحن بدنا نسلم لأن هذا أمر ظاهر للعيان ، كل صف يبصر الآخر ، الثاني يرى الأول ، والثالث يرى الثاني ، وهكذا ، المهم صلاة الجنازة تسليمتان ، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليمة واحدة لا أصل له في السنة ، نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلى على تسليمة واحدة ، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة ، لكن تمام السنة أن يسلم أيضاً على يساره ، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة ، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليمة واحدة فقط هذا ليس له أصل في السنة ، كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة ، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفى صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون ولا أقول كما تسمعون ، لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهراً ، إنما ستتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا أنفاً ))
يقول الإمام المحدث الفقيه الألباني - رحمه الله-
والسنة أن يسلم في الجنازة سراً، الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ :
« ثم يسلم سراً في نفسه حتى ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
وله شاهد موقوف، أخرجه البيهقي ( 4/43)عن ابن عباس أنه : كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة.
وإسناده حسن.
ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه: كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه .
وإسناده صحيح ( 1 )
------------------------------
( 1 )قلت: وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في [ الإنصاف ]( 5/523 ).
قال في [الفروع ]:ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر.
ثم نقل عن[ المذهب ]و[ مسبوك الذهب ]مايشهد لكلام ابن الجوزي. وهو الأرجح لحديث أبي أمامة.
نقلا من كتاب أحكام الجنائز وبدعها.ص( 164_165 )