منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06 Mar 2014, 01:08 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي هل تبطل صلاة المرء إذا مرّ بين يديه المرأة و الحمار والكلب الأسود ؟؟؟ ... الحلقة الأولى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :
اختلف أهل العلم في صحة صلاة المرء إذا كان يصلي ومرّ بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود على قولين مشهورين والصحيح منها أن الصلاة تبطل بمرورهم بين يديه وبه قال أبو ذر وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس في رواية عنه ،وأنس والحكم بن عمرو الغفاري والحسن البصري وأبو الأحوص وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني وغيرهم ،وبه قال ابن باز وابن عثيمين والألباني والأثيوبي1 وغيرهم.
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان.2
وفي لفظ" تعاد الصلاة من ممرّ الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت:ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان.3
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض.4
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال :يقطع الصلاة المرأة ،والكلب ، والحمار.5
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :يقطع الصلاة المرأة ، والكلب و الحمار .6
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة.7
وعن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه أعاد ركعة الصلاة مِن جرو مر بين يديه في الصلاة.8
قال الحسن البصري رحمه الله: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود " وقال أحمد وإسحاق " تبطل بمرور الكلب الأسود فقط " واحتج للحسن ولهما في الكلب بحديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه.9
وجاء في "متن الإقناع وشرحه كشاف القناع" :( وإن مرّ بينه ) أي المصلي ( وبينها ) أي سترته كلب أسود بهيم ( أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا ) منه ( كقربه من السترة ) أي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه ( كلب أسود بهيم ، وهو ما لا لون فيه سوى السواد بطلت صلاته.10
قال ابن خزيمة رحمه الله :والخبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار يقطع الصلاة، وما لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك لم يجز القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.11
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : مرور الإنسان بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء : المرأة البالغة ، والكلب الأسود خاصة والحمار ، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ". قيل : يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر ؟ قال : " الكلب الأسود شيطان " . المقصود أن هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء ، ولكن مرور الإنسان ينقص ثوابها فينبغي منعه من المرور إذا أمكن ذلك ، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي "، وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحدا يمر بين يديه بل يمنعه ، فقال صلى الله عليه وسلم :" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ".
فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة سواء كان إنسانا أو حيوانا إذا تيسر له ذلك ، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته . والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء ، إما كرسي ، أو حربة يغرسها في الأرض ، أو جدار ، أو عمود من أعمدة المسجد ، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا صلاته ، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع ، وإذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطعت الصلاة ، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة وكانوا على بعد ثلاثة أذرع فأقل فإن هذه الثلاثة تقطع الصلاة ، أما إذا مروا بعيدين بمسافة تزيد على الثلاثة أذرع فإنه لا يضر الصلاة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع ، فاحتج العلماء بهذا على أن هذه هي مسافة السترة . ومعنى القطع : الإبطال . والجمهور يقولون يقطع الكمال فقط والصواب أنه يبطلها ويلزمه إذا كانت فريضة إعادتها ، وبالله التوفيق .12
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يقطع الصلاة ثلاثة الحمار والكلب الأسود والمرأة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاته وعلى هذا فنقول إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد وإذا مرت المرأة البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد... والخلاصة: أن المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود إذا مرت إحدى هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومروا من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب إعادتها من جديد.13
وقال رحمه الله : إذا مرت المرأة بين المصلي وسترته إن كان له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة، بطلت صلاته ووجب عليه استئنافها حتى ولو كان في الركعة الأخيرة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد....وعليه فإذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلاة، إلا إذا كان مأموماً فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه.14
وقال أيضا:والدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة : حديث أبي ذر و فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه : يقطع الصلاة : المرأة , و الحمار , والكلب الأسود , إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل , وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن مغفل , و حديث أبى هريرة .15
قال الشيخ الألباني رحمه الله :وإن مما يؤكد وجوبها -أي السترة- أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود ، كما صح ذلك في الحديث.16
وقال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:أرجح المذاهب وأقواها هو مذهب من قال :إنه يقطع الصلاة ويبطلها مرور الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار لظهور حجته مع ضعف معارضها .17
وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحواشي :
1 ـ انظر :"شرح السنَّة "(2/462)،و" المحلى"(2/323) ، و"صحيح ابن خزيمة "(2/23)، و"مجموع الفتاوى"(21/16)، و"زاد المعاد"(1/79)، و"نيل الأوطار"(3/16)، و"تمام المنَّة"(ص :307) ، و"فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة" لابن باز(ص:45ـ46)،و" الشرح الممتع" لابن عثيمين (3/392).
2 ـ أخرجه مسلم ( 510 )
3 ـ أخرجه ابن خزيمة ( 831 ) وابن حبان ( 2391 )،وصححه الألباني في "الصحيحة" ( 3323 )
4 ـ أخرجه أبو داود (703) ، وابن ماجه (949) ، والبيهقى (3300) ، والضياء (501) ، وأحمد (3241) ، وابن حبان (2387)وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(703)
5 ـ أخرجه مسلم (511)
6 ـ أخرجه أحمد (16843) ، وابن ماجه (951) ، وأخرجه أيضًا : ابن حبان (2386) وصححه شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"(9/190)
7 ـ أخرجه البزار كما فى "مجمع الزوائد" (2/60) قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح .وصححه شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"(9/190)
8 ـ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2906)، وصححه ابن حزم في "المحلى"(2/323).
9 ـ "المجموع"(3/250)
10 ـ " كشاف القناع عن متن الإقناع"للبهوتي(1/383)
11 ـ"صحيح ابن خزيمة "(2/23)
12 ـ "مجموع فتاوى ابن باز"(29/319ـ 321) و"نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1694 ، بتاريخ 19 صفر 1420هـ .
13 ـ " مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين"(13 /320 ـ 321 )
14 ـ " مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين"( 13/322 )
15 ـ" الشرح الممتع"(3/283 ـ 284)
16 ـ "تمام المنة"(ص :300)
17 ـ" البحر المحيط الثجاج "(11/422)


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 06 Mar 2014 الساعة 01:41 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06 Mar 2014, 06:24 PM
ابو عبد الستير مراد زعطوط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك اخي
مذا عن الحرم المكي افدنا بارك الله فيك ان كان عندك مزيد علم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07 Mar 2014, 09:45 AM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

أخي مراد وفقك الله لما يحبه ويرضاه

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 07 Mar 2014 الساعة 11:43 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07 Mar 2014, 09:52 AM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

أخي مراد وفقك الله لما يحبه ويرضاه
إن النصوص الواردة بالأمر باتخاذ السترة في الصلاة لم تفرق بين المسجد الحرام ومسجد آخر،وتحريم المرور بين يدي المصلي أدلة عامة لا مخصص لها، بل قد ورد في اتخاذ السترة بمكة عموماً وفي المسجد الحرام خصوصاً لأدلة صريحة تؤيد ذلك.
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: "باب السترة بمكة وغيرها"،ثم أورد حديثا بإسناده عن أبي حجيفة رضي الله عنه أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
وعن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: }واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{ فجعل المقام بينه وبين البيت. فذكر صلاته ركعتين.
وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: رأيت أنس بن مالك ب في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"( 2853). وصححه الألباني في "حجة الرسول"(ص : 20) وفي "الضعيفة" (2/328)
وعن صالح بن كيسان رحمه الله قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. أخرجه البخاري معلقاً مختصراً، وانظر "الفتح" (1/581)، و"تغليق التعليق" (2/247)، رواه أبو زرعة الرازي في ( تاريخ دمشق ) وكذا ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 8/106/2 ) بسند صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :لا فرق في ذلك بين المسجد -أي المسجد الحرام- وغيره على القول الراجح؛ لأن النصوص عامة، وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى، ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله: "باب السترة بمكة وغيرها" واستدل بالعموم.
وقال رحمه الله : وقد ظن بعض الناس أن قول ابن عباس: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار". أن الحرم أي ما كان داخل الأميال لا تشرع فيه السترة، وقالوا: "إن قوله: "إلى غير جدار" يدل على أن الحرم لا تتخذ فيه السترة يعني ما كان داخل الأميال. ولكن من تأمل الحديث وجد أنه يدل على خلاف ذلك؛ لأن قول ابن عباس: "إلى غير جدار"، غير صفة ولا تقع غير إلا صفة لموصوف، فعليه يكون تقدير الكلام إلى شيء غير جدار، والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فتركز له العنزه كما في حديث أبي جحيفة وهو ثابت في الصحيحين أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة وركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراً صلى بالناس ركعتين، ورأيت الناس يمرون بين يدي العنزة". وهذا نص صريح في أن السترة تتخذ حتى فيما كان داخل الأميال؛ لأن الأبطح أقرب إلى الكعبة من منى، ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ فيه السترة.
وقال رحمه الله : يأثم الإنسان إذا مر بين يدي المصلي مطلقاً في مكة وفي غيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه". وأمر المصلي أن يدفعه إذا أراد المرور بين يديه، وهذا عام يشمل مكة وغيرها. " مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (13/322)
وأما ما ورد عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطوّاف أحد.
وفي رواية: "وليس بينه وبين الطواف سترة"،فهذا قد استدل به من قال: لا سترة في المسجد الحرام. ولكن هذا الاستدلال غير ناهض؛ لوجوه منها:
الأول: أن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده،ففي إسناده مجهول وهو الواسطة بين كثير وجده وفيه علة أخرى، وهي الاختلاف في إسناده
الثاني : أن الثابت في حديث جابر ط وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد فراغه من الطواف خلف المقام، فيكون المقام سترة له. قال جابر رضي الله عنهما : وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت . ." ولهذا قال السندي : على حديث المطلب: قلت: لكن المقام يكفي سترة، وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث دليلاً لمن يقول: لا حاجة في مكة إلى سترة، فليتأمل.
الثالث : أنه معارض بما هو أقوى منه، وهو ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ السترة سفرا وحضرا الثابت في الأحاديث الصحيحة. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالسترة أمرا صريحا مطلقا وقد سبق ذكرها .
قال ابن حجررحمه الله : فأراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث -أي حديث المطلب- وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة"و قال: وهذا هو المعروف عند الشافعية وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. "الفتح" (1/576).
وقال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:الراجح في هذه المسألة وجوب اتخاذ السترة ومنع المرور بين يدي المصلي مطلقا في مكة وغيرها لعموم الأدلة ،والحديث الذي استدلوا به على الجواز ضعيف كما سمعت"أي حديث المطلب بن أبي وداعة" ،فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة الموجبة لذلك.
"ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"(9/233)
وأما المرور بين يدي المصلي لشدة زحام ونحو ذلك فجائز لأن ذلك ضرورة والضرورة تقدّر بقدرها.والله أعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 07 Mar 2014 الساعة 09:22 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, مرورالمرأةوالحماروالكلب, صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013