منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04 Mar 2013, 11:03 PM
أبوخولة سفيان صحراوي أبوخولة سفيان صحراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 229
افتراضي حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله ضمن دروسه وشرحه على الموطأ فيما يتعلق بالسكنات التي تبدأ بالإيجار المنتهيَََ بالتمليك
حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك(مع شركة عدل للسكنات)

شراء مسكن من طرف وكالة عدل بالإيجار بما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك(إسمعوا جيدا) أعرف أن المسألة لكن المسألة كبيرة وعظيمة وجل فئة الشعب أعانهم الله يبحثون وخاصة الشباب يبحثون عن مسكن يأويهم ويبنون فيه مسكنا زوجيا والمسألة ليست بالهينة وليس مثلي من يفتي في هذا لأن المسألة كبيرة وأنا عندي قناعة فيه لكن مادامت المسألة كبيرة تتعلق بها حاجة كبيرة للناس فإن الفتوة فيها عظيمة لكن هذا لا يمنع أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المسألة وهوالبيع المنتهي بالتمليك ,البيع المنتهي بالتمليك هي صورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث جاء في الحديث الصحيح [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة] وهنا صورة البيعتين هي :
1/ الإيجار أولاً
2/التمليك ثانياً
فهو عقد تضمن عقدين :
-عقد وهو إيجار
-عقد وهو بيع
لأن المشتري إذا دخل في هذا فإنه يقصد الشراء لكنه مع قصده الشراء يُقِرُ بأحقية دفع الإيجار وهذا يشكل من ناحية أن هذا الذي يدفع الإيجار ويُقسط له الإيجار على عشرين سنة أو خمسة عشر سنة على حسب مايكون الإتفاق بينه وبين الشركة المُنجزة أو البائعة لهذا المشروع يحدث أن هذا الإنسان أعطوا له مدة خمسة عشر سنة أو في عشر سنين لايقدر أن يكمل الشراء فهذه الحالة تؤخذ أمواله تلك ويسترد صاحب البيت بيته كاملا فإن مات هذا المؤجر ليس للورثة حق في أن يأخذوا هذا البيت إلا بعد أن يجتمع بعد ذلك الورثة ثم يكملوا هذه الأقساط فإن لم يكملوها أخذ هذا البيت المالك الأول الذي أجره بنية أن ينتهي بالتمليك هذه هي صورة المنع في هذه المسألة وقد إجتمع المجمع الفقهي لبحث هذا الموضوع وه السكنات النتهي بالتمليك وصَوت غالب المجمع بالمنع لأجل هذا الذي ذكرته لكم وهو أنه بيعتان في بيعة واحدة وانفرد خمسة منهم بالإفتاء بالجواز وعلق ذلك بمسيس حاجة الناس إلى السكن ...واضح...يأخواني بعد هذا لا أقدر أن أزيد كم لآن كل واحد .....لآن يأتي أحد ويقول أنت لك سكن فلذلك أنت تفتي بهذا فأقول يأخواني والله هذا دين حتي وإن لم أسكن وأقتنع أن هذا حرام أقول هذا حرام عليَ وعليكم لكن أن بثثت بينكم صورة المسألة وصورة النهي هو ماذهب إليه أهل العلم ويتعلق بهذم المسألة والسأل جزاه الله خير لما قال عاجل؟!! وهذا واجبعلي أن أبينه وهو مسألة تتعلق ((ب:lising بنك يتعلق بشراء السيارات والشاحنات أو حافلات أو عتاد معين)) يبيعه بالإيجار وهذا معني lising يبيعه بالإيجار ويتفاهم مع المشتري كم يدفع الأقساط في كل شهر لكي يكمل مثلا: اشترى حافلة ب200مليون أقَسم لك على 24 شهر في كل شهر تدفع ذلك الإيجارنفس المسألة إذا لم تكمل دفع الأقساط إيجارك تأخذه تلك الشركة وتسحب منك الحافلة لكن إذا كملت الأقساط في الأخير يستدعونك لكي تجري معهم عقد بيع ويقولون لك إدفع دينار رمزي!! لكي نعطوا لك هذه الحافلة فهو إيجار أيضا منتهي بالتمليك صورة هذا كصورة السكنات إلا السكنات الناس محتاجون إليها جداً وقد يقال الضرورات تبيح المحضورات لأن لايوجد ربى هنا لكن أقساط وبيع فقط لكن الصورة الثانية نقول لا يجوز لأن الإنسان ليس محتاجا لكي يشتري مثلا:رافعة أو يشتري حافلة لكي يعمل بها ليس بملزم أو محتاج إلى هذا حتى يستبح ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.


التعديل الأخير تم بواسطة أبوخولة سفيان صحراوي ; 06 Mar 2013 الساعة 09:10 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04 Mar 2013, 11:38 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

بارك الله فيك و جزى الشيخَ خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06 Mar 2013, 09:45 AM
رمزي البجاوي رمزي البجاوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 19
إرسال رسالة عبر MSN إلى رمزي البجاوي
افتراضي

بارك الله فيك

للفائدة: توجد رسالة مطبوعة تحمل نفس العنوان، للشيخ الفاضل سعد الشثري - حفظه الله -
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 Jun 2013, 07:16 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

جزاكم الله خيرا

هنا رابط مباشر

http://archive.org/download/2123564/2123564.mp3
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19 Jun 2013, 12:08 AM
أبو الفضل عثمان المغربي أبو الفضل عثمان المغربي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: المملكة المغربية/ جهة دكالة عبدة
المشاركات: 226
افتراضي

... جزاكم الله خيرا، وبالمناسبة هناك حالة سأحاول أن أصورها لكم هنا ولا أدري هل عليها العمل في المغرب العربي قاطبة أو عندنا في الأقصى خاصة! وهي كالتالي: أن يكري صاحب الملك بيتا أو محلا تجاريا بثمن معلوم مع قدر مالي_يدفع جملة ابتداء_ رهينة يعوض به صاحب الملك ما خلفه المكتري من خسارات أو ما لم يؤدي من واجب الكراء عند خروجه مع العلم أنه يستفيد من هذه الرهينة حيث يوظفها في أموره الشخصية إلى حين خروج المكتري. وكل هذا بعقد قانوني وضعي إلى أجل مسمى.
أرجو أن تكون الصورة واضحة وإن كانت كذلك فلا يبخل علينا من معه تفصيل محرر في المسألة وبارك الله فيكم.

_محبكم في الله_
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 19 Jun 2013, 07:52 AM
قادة شداد قادة شداد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 59
افتراضي

جزاكم الله خيرا وحفظ الله الشيخ عبد الخالق ماضي
وهذه فتوى الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله

السؤال:


وهذا سؤالٌ ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك؛ هل هو جائز أم حرام؟


الجواب:

أقول: الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، فيه بيع وإجارة، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة، التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية، ليوقعوك في المحرَّم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم، وأنت متأخر عن القسط، وتأتي للسيارة ما في إلَّا الرصيف، قد سحبوها، أين التملُّك؟ لا تملُّك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها إلى الدوام، تذهب راكبًا، ترجع ماشيًا، قد سُحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح.
ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إليها، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح؛ بالكفيل أو براتبك الذي تودِعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتَملَّك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكًا صحيحًا، أمَّا بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد.
http://ar.miraath.net/fatwah/5925
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 19 Jun 2013, 09:19 PM
أبوخولة سفيان صحراوي أبوخولة سفيان صحراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 229
افتراضي

السلام عليكم كنت قد نشرت فتوى الشيخ محمد بن هادي حفظه ليست ببعيد وأليكم الوصلة:
http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=10657
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013