منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #4  
قديم 30 Dec 2007, 11:34 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي


قال الشيخ العثيمين -رحمه الله - في
المجلد الثاني عشر للشرح الممتع على زاد المستقنع / بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ :
"قوله: "والدبر" أي: ويحرم وطؤها ـ أيضاً ـ في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى: (( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) [البقرة: 223] ، والدبر ليس محلاً للحرث، ولأحاديث متعددة وردت في التحذير منه، ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العالي، ومنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(( إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن )) [(280)].

ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا، فالغائط أخس من الدم بلا شك، فإذا كان الله ـ تعالى ـ حرم وطء الحائض للأذى من الدم، فإن وطء الدبر أشد وأقبح؛ لأن هذا يشبه اللواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها.

أما أن يستمتع بها فيما بين الأليتين فلا بأس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:" ومن عُرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أي: أن يفسخ النكاح؛ لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبداً".

وأما قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ()إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )) [المؤمنون] فبعض الناس يقول: هذه الآية عامة، فإننا نقول: إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج، فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، وقل: يجوز للرجل أن يجامع بعيره؛ لأنها مما ملكت يمينه!! فالمطلق يحمل على المعروف المعهود، فيكون قوله: (( إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ )) أي: فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن لا مطلقاً، كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )) مع أن الآية واحدة.

فالوطء في الدبر محرم، ومن سوَّلت له نفسه ففعل فلا كفارة عليه، لكنه آثم.

فإن قال قائل: ألست تقول: إنه يقاس على الوطء في الحيض؟
فالجواب: بلى، لكن لا يلزم من التساوي في الحكم التساوي في الكفارة، فالكفارة حكم جديد مستقل، ولا يمكن أن نقيس، ولهذا نص أصحاب أصول الفقه أنه لا قياس في الكفارات"

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18127.shtml
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ولأول مرة شرح ميسر للتحفة السنية لأحمد بن ثابت 26 ملف صوتي بشير ابو عبد الرحمن مــــنـــتــدى الـــلـــغـــة الــعــربـــيـــة 5 03 May 2008 03:38 PM
صفــــــــــــــــــــــــات الزوجة الصالحة بشير ابو عبد الرحمن مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة 5 22 Nov 2007 09:07 PM
في حكم تكرار زيارة الزوجة في بيت وليّها أم أنس قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات 4 17 Nov 2007 01:56 PM
كيف تختار الزوجة..؟ أم أنس قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات 5 06 Nov 2007 03:26 PM
موقع للبحث في المواقع السنية السلفيه 90 موقع عصام الدين الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 0 30 Sep 2007 11:33 AM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013