منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #12  
قديم 12 May 2008, 07:07 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

1. مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.
2. اعتبار علل الأمر والنهي.
3. أن للشارع -في شرع الأحكام العادية والعبادية- مقاصدَ أصلية ومقاصدَ تابعة.
4. السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له.
وسنتناول هذه الطرق بشيء من التفصيل والبيان:

المطلب الأول: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.
ذكر الشاطبي –رحمه الله- أن الشارع الحكيم إذا أمر بشيء أو نهى عنه ،فمقصوده الأول -أو الظاهر- من مجرد الصيغة ،هو إيقاع المكلّف لأمره ، وعدم إيقاعه لنهيه ؛ فالمقصد إذا هو فعلها لذاتها ؛ وهذا الوجه ظاهر لمن اعتبر مجرد الأوامر والنواهي من غير نظر إلى علّة ؛ ثم قيّد الأوامر والنواهي بكونها ابتدائية وتصريحية.
ويُمكن أن نبسط ما ذكرناه إجمالا على النحو التالي:

1- أن المراد بالأمر والنهي كما هو عند الأصوليين ؛ أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ؛ فالأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك ؛فعلى هذا قد يكون النهي مشمولا بالأمر.
كون مجرد الأمر والنهي يمثل مسلكا من مسالك الكشف عن المقاصد ، يتمثل في إيقاع المكلف لطلب الشارع أمراً أو نهياً ؛ ففي قول –تعالى-: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ، نقول: إن مقصد الشارع هو فعل المكلف وإيقاعه للصلاة ؛ قوله –تعالى-: ﴿ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ [الحجرات: ١٢] ، نقول: إن مقصد الشارع هو عدم فعل المكلف وعدم إيقاعه للغيبة ؛ ولكن ينبغي تقييد هذا الفعل أو الترك بكونه قد أُوقع امتثالا لأنه -كما هو معلوم- ليس للمكلف من عمله إلا ما نواه ؛ فمن ائتمر بأمر أو انتهى عن نهي رياءً أو عجزاً، فإنه لم يأت بمقصد الشارع وإنّما قد ناقضه(1).
2- ذكر الشاطبي أن هذا المسلك يكون وجها ظاهراً لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة - وهم الظاهرية الذين أشار إليهم فيما سبق- ؛ وأمّا من أثبت التعليل ، فإلى جانب هذا المقصد يمكن معرفة مقصد آخر من خلال النص المعلّل -كما سيأتي-.
3- قيّد الشاطبي الأمر والنهي بكونهما ابتدائيين ، فقال –رحمه الله تعالى- : " وإنما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر والنهي الذي قُصد به غيره ،كقوله –تعالى-: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] ؛ فإن النهي عن البيع ليس

-------------------------------------

(1) انظر تفصيل المسألة: الموافقات (2/204)د.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, المقاصدالشرعية, الشاطبي, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013