
09 Feb 2016, 01:03 PM
|
|
الإِتْمَام بِزِيَادَةِ الإِفْهَام لِفَتْوَى شَيْخِنَا الإِمَام
الإِتْمَام بِزِيَادَةِ الإِفْهَام لِفَتْوَى شَيْخِنَا الإِمَام
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد:
فقد انتشرت -بشكل لافت للانتباه- صورة ركوع المأموم قبل الصف إذا أدرك الإمامَ راكعاً..
والفتوى في ذلك كما قال شيخنا محمد علي فركوس:
" إذا رَكَعَ المسبوقُ دون الصفِّ ثمَّ دَخَلَ فيه، سواءٌ رَفَعَ الإمامُ قبل أن ينتهيَ إلى الصفِّ أو لم يرفعِ الإمامُ رأسَه مِن الركوع؛ فإنَّ الركعةَ تجزيه، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ وأصحابِ الرأي؛ لأنَّ أبا بكرةَ -رضي الله عنه- أَحْرَمَ خَلْفَ الصفِّ بمُفْرَده ثمَّ تقدَّم فدَخَلَ في الصفِّ فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد فراغِه مِن صلاته: « زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ »، ولم يأمره بالإعادة.
وإن صلَّى خَلْفَ الصفِّ وَحْدَه -مع وجودِ مُتَّسَعٍ للانضمام للصفِّ الذي يتقدَّمه- فإنه يُعيد الصلاةَ لحديثِ عليِّ بنِ شيبان -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رأى رجلًا صلَّى وَحْدَه خَلْفَ الصَّفِّ فقال له: « أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ ». " [ فتوى/ ٦٩٤ ].
هذا، ويجدر التبيه على خطأ صار يقع فيه بعض العاملين بهذه الفتوى، وهو أن المأموم يركع فور دخوله المسجد ويَدُبُّ راكعاً ولو كان بعيداً عن الصف بأمتار عديدة، ولبيان الكيفية الصحيحة للعمل بهذه الفتوى، أنقل لكم توضيح شيخنا -حفظه الله- لـ ( المسافة ) المُقدَّرة بين الراكع قبل الصف وبين الصف..
يقول شيخنا الإمام حفظه الله:
أمَّا ضابطُ القُرْبِ مِن السترة التي يريد الانحيازَ إليها والدُّنُوَّ منها فهي -في تقديري- لا تعدو أربعةَ أمتارٍ تقريبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ « ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ »، وكَانَ إِذَا صَلَّى وَ« جَاءَتْ شَاةٌ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا [أَيْ: سَابَقَهَا] حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالحَائِطِ » ومرَّتْ مِنْ ورائه.
والذراعُ مقياسٌ، أَشْهَرُ أنواعِه: الذراعُ الهاشمية، وهي تُمَثِّل: اثنين وثلاثين إِصبعًا، أي: ما يساوي أربعةً وستِّين سنتمترًا، فإذا ضَرَبْتَ الذراعَ في سِتَّةٍ ذهابًا وإيابًا تحصَّلْتَ على مسافةِ ثلاثةِ أمتارٍ وأربعةٍ وثمانين سنتمترًا، أي: أربعة أمتارٍ تقريبًا.
وعليه، يتقرَّر ضابطُ القُرْبِ للمُصَلِّي المسبوقِ ودُنُوِّه مِن السترة. [ فتوى/٦٨١ ]
نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يبارك في علم شيخنا الإمام أبي عبد المعز وينفع به.
والحمد لله رب العالمين.
أبو حـــاتم البُلَيْـــدِي
|