منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07 Sep 2012, 03:44 PM
محمد فوزي علية محمد فوزي علية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 53
افتراضي سؤال..بارك الله فيكم

ما صحة قاعدة "المحرم لكسبه محرم على كاسبه حلال على غيره" ؟؟

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08 Sep 2012, 08:32 AM
محمد البيضي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

يرفع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08 Sep 2012, 08:53 AM
أبو عبد الرحمن العكرمي أبو عبد الرحمن العكرمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: ولاية غليزان / الجزائر
المشاركات: 1,352
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن العكرمي
افتراضي

هذه بعض الفتاوى التطبيقية لهذه القاعدة , نقلتها لكم من بعض البحوث المنشورة

قال الشيخ العلامة محمد العثيمين :


" وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).



سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
فأجاب :
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " ( 45 / السؤال رقم 16 ) .


قال شيخ الإسلام رحمه الله -

وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين ." مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .



فتوى للجنة الدائمة في نفس السياق :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن العكرمي ; 08 Sep 2012 الساعة 01:34 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08 Sep 2012, 02:32 PM
محمد فوزي علية محمد فوزي علية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 53
افتراضي

جزاكما الله خيرا أخي محمد البيضي و أخي أبا عبد الرحمن ,
لكن أظن أن قول الشيخ صالح العثيمين رحمه الله يخالف قول شيخ الإسلام رحمه الله لأن الشيخ صالح العثيمين رحمه الله يرى أن القدر من المال
الذي هو ربا يجوز لغير المرابي أكله إذا اكتسبه منه على وجه النفقة مثلا أما شيخ الإسلام رحمه الله فلا يرى جواز ذلك
لذا فأنا أبحث عن الراجح في المسألة.

التعديل الأخير تم بواسطة محمد فوزي علية ; 08 Sep 2012 الساعة 03:42 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08 Sep 2012, 04:02 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
بارك الله فيكم على هذا الموضوع ، كما أريد كلام اهل العلم فيما يخص المعاملة مع أصحاب المشاريع الربوية في بلادنا الجزائر ، مثل الذي عنده سيارة اجرى و الاخر حافلة ، و شاحنة حمل او نقل البضائع و غيرها ....
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08 Sep 2012, 05:42 PM
محمد البيضي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أحسن الله اليك أخي أبو عبد الرحمن وجزاك خيرا على ما أفدتنا ،
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08 Sep 2012, 06:03 PM
أبو سلمان يزيد السني البسكري أبو سلمان يزيد السني البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الجزائر بلد السنة
المشاركات: 33
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو سلمان يزيد السني البسكري
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن العكرمي مشاهدة المشاركة
هذه بعض الفتاوى التطبيقية لهذه القاعدة , نقلتها لكم من بعض البحوث المنشورة

قال الشيخ العلامة محمد العثيمين :


" وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).



سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
فأجاب :
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " ( 45 / السؤال رقم 16 ) .


قال شيخ الإسلام رحمه الله -

وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين ." مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .



فتوى للجنة الدائمة في نفس السياق :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .
نقل موفق بارك الله فيك أخي العكرمي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10 Sep 2012, 12:47 AM
محمد فوزي علية محمد فوزي علية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 53
افتراضي

هذه فتوى للشيخ فركوس حفظه الله

السـؤال:

اطلع بعضُ الطلبة على فتواكم المعنونة بـ: «في قَبول هدية من اختلط ماله بالحرام» وأبدى عليها اعتراضًا مفاده: أنَّ مِن العلماء من أجاز قَبول هدية مَن كان كسبه من حرام، وكذا إجابة دعوته وأكل طعامه، مُستدلِّين بما يلي:

- أَكْلُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم طعامَ اليهود مع أنَّ الله عزَّ وجلّ وصفهم ﺑ: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]، و﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161].

- وبما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيَرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَقِيلَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيَرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هُو عَلَيْهَا صَدَقةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، والصدقة محرَّمة على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.

- وبما ثبت عن ابن مسعود أنه سئل عمّن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام قال: «أَجِيبُوهُ فَإِنَّمَا المهْنَأُ لَكُمْ وَالوِزْرُ عَلَيْهِ».

فنرجو من شيخنا -حفظه الله- بيان حَال هذه الأدلة من حيث قوّتها أو ضعفها.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فتقريرًا لما يتضمَّنه السؤال، فقد تعامل النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابُه -أيضًا- قبلَ الهجرة مع أهلِ مَكَّةَ من طوائفِ الكُفَّار والمشركين، ولَمَّا هاجر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابُه إلى المدينة تعاملوا مع اليهود من أهل المدينة، ومِمَّن حولهم من الأعراب، فضلاً عن وقوع تعامل الرسولِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مع وفود المدينة من الأعراب الباقين على الشِّرك، فهؤلاء جميعًا كانوا يستحلُّون لكثيرٍ من المحرَّمات، وغالبُ ما في أيديهم مأخوذٌ بِطُرُقِ الظلم والقَسْرِ، والغَصْبِ والسُّحْتِ، ورِبا الجاهلية، ولم يُعلَم على كثرة المعاملة وطول مُدَّتها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم نهى عن التعامل مع الكفار والمشركين لأنَّ مكاسبَهم محرَّمة، وإذا جازت معاملة الكفار الذين لا تخلوا أموالُهم من الكَسْبِ المحرَّم، فَلِمَ لا يجوز معاملةُ المسلمين الذين اختلط بأموالهم شيءٌ مِن المحرَّمات سواء أكان الحرام غالبًا أو الحلال هو الغالب؟!

فالجواب على هذا التقرير الذي نقول بموجبه وهو الكفر فإنَّ مقتضى هذه الأدلة جواز التعامل مع الكفار بما لَهُ من مالٍ مكتسَب عن طريق الحرام، لكنه خارجٌ عن محلِّ النِّزاع الذي هو تعاملُ المسلم مع المسلم المكتسِب للحلال والحرام من الأموال، وإلحاقُ المسلم بالكافر قياسٌ مع ظهور الفارق وَوُرود المنع كسؤالين قادحين للقياس، فقد نفى اللهُ هذه المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في غير ما آية، فقال سبحانه: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35-36]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: 28]، كما يظهر الفارق والاختلاف بينهما في المعيار الشرعي، فالمال المكتسَب من بيع الخمر والقِمار وما يُؤخذ من ربويات -عند الكفار- حلالٌ؛ لأنَّ الميزان المصحِّح لأقوال الكافر وأفعاله وسائر تصرّفاته إنما هو تأوُّله ذلك وَفق أحكام مُعتقده وما يمليه عليه دِينه وشرعُه، لذلك تجوز معاملتُه في ماله الوارد بالطرق المحرَّمة لعدم حرمته، بل هو مشروع في اعتقاده ومِلَّته، بخلافِ المسلم فإنَّ المعيار الشرعي المصحّح من جهة الأحكام إنما هو الوصف الشرعي فافترقَا، فالمالُ المأخوذ عن طريق الخمر والرِّبا والقمار لا يدخل تحت ملكه، واعتقاد حِله يقع باطلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١)، والإسلام قد نهى عن كُلِّ وسيلةٍ يرد منها كَسْبٌ غيرُ مشروع ويبطلها، وأباح -بالمقابل- كلَّ وسيلةٍ يأتي منها الكسب الحلالُ ويجيزها، ومن هنا تظهر عدم استقامة قياسِ غيرِ المسلم على المسلم من جهة وسيلةِ الكسب، فعدم مشروعية طريق اكتساب المال عند المسلم لا يلزم مثلُه عند الكافر لافتراق الميزان المصحِّح بينهما.

ويمكن أن يقال: أنَّ شأن الكافر في هذه الصورة كشأن المسلم الذي يعتقد الجواز في معاملةٍ اخْتَلَفَ في حكمها العلماءُ وظهر له الجواز باجتهادٍ أو بسؤال مجتهِدٍ فيما إذا لم يخالِف نصًّا صريحًا أو إجماعًا ونحو ذلك من المستثنيات، ثمَّ قبض المالَ بهذه الطريق، فلغيره من المسلمين التعامل معه في ذلك المال لاعتقاد حِلية طريق كسبه، وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله- في الأصل الثاني من أحكام الحرام ما نصُّه: «إنَّ المسلم إذا عامل معاملةً يعتقد هو جوازها وقبض المالَ، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة، فإنه قد ثبت أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه أنَّ بعض عُمَّاله يأخذ خمرًا من أهل الذِّمَّة عن الجِزية، فقال: قاتَلَ الله فلانًا، أَمَا عَلِم أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»(٢)، ثُمَّ قال عمر: ولوهم بيعها، وخذوا منهم أثمانها(٣). فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذِّمَّة الدراهمَ التي باعوا بها الخمر؛ لأنهم يعتقدون جوازَ ذلك في دينهم، ولهذا قال العلماء: إنَّ الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها، وتقابضوا الأموال ثمَّ أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاً، وإن تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم، سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278]، فأمرهم بترك ما بقي في الذِّمَم من الرِّبا، ولم يأمرهم بِرَدِّ ما قبضوه؛ لأنهم كانوا يستحلُّون ذلك، والمسلمُ إذا عامل معاملاتٍ يعتقد جوازَها كالحيل الرِّبوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زارع على أنَّ البذر للعامل، أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منها، ونحو ذلك، وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى والأحرى، ولو أنه يتبيَّن له بعد رُجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغٍ، فإنَّ هذا أَوْلى بالعفو والعُذر من الكافر المتأوِّل، ولما ضيَّق بعض الفقهاء على بعض أهل الورع ألجأ إلى أن يعامل الكفار ويترك معاملة المسلمين، ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار ويَدَعَ أموالَ المسلمين، بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ بخيرٍ، والكفار أَوْلَى بكلِّ شرٍّ»(٤).

هذا، وإذا تقرَّر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابَه تعاملوا مع اليهود والمشركين فلا يستطيع أحدٌ أن يقطع بأنَّ المعاملة كانت في عين المال المحرَّمِ يعلم حرمته، وهذا لا يجوز اعتقاده، بل الواجب اعتقاد تحريمه والمنع منه لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(٥)، وإنما وقعت المعاملة معهم بمالٍ شائعٍ يحتمل أنه خالطه مالٌ حرامٌ، ويحتمل انتفاء المال الحرام عنه، ولا يعني وجود الكفر وجود الكسب المحرَّم، ومجرَّد الشكِّ في وجود الحرام لا يلزم أن يكون التحريم كحكم شرعيٍّ مثبتًا، والأصل -إذن- براءة الذِّمَّة إلاَّ أن نُثبت خلافَه، ولذلك لم يَرِدْ عن أحدٍ القولُ بأنَّ مال الكفار مالٌ حرامٌ؛ لأنه يلزم منه لوازم باطلة، منها عدم استحقاق الجِزية والعشور وغيرها من الأموال الواجبة الدفع للدولة الإسلامية، كما يلزم منه عدم جواز استحقاق الغنائم من الكفار المحاربين، فاللازم باطل والملزوم مثله.

والجدير بالتنبيه: أنه انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]، فإنَّ معالمة اليهود والنصارى إنما تكون في حدودِ عدم العلم بطريق عين كسبه، والمسلم غيرُ مُطالَبٍ بمعرفة أصل كسبه، وعن كيفية ذبحه؛ لأنَّ الشرع لم يأمر بالسؤال والتحرِّي عن مصدر أموال الكفار، وإنما يُعامله بأنه اكتسبه بملكٍ شائعٍ ومصدرٍ حلالٍ، لذلك قَبِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم هدايا من أهدى إليه من ملوك العَجَم والقِبط وغيرِهم، بخلاف ما إذا حصل له العلمُ في الطعام المقدَّم له هو لحمُ خِنْزيرٍ أو لحمُ موقوذٍ أو مخنوقٍ ونحو ذلك من أنواع الميتة، فلا يجوز تناوله أو التعاملُ معهم في عين المحرَّم في شرعنا، ولا يقاس عليه المال الذي بين أيديهم منه إن باعوه وأخذوا أثمانه فإنه يجوز التعامل معهم بالأموال المكتسبة لما يعتقدونه جائزًا في شرعهم.

وأمَّا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»(٦)، فلا دليل فيه على المطلوب؛ لأنَّ الصدقة غير محرَّمة على بريرة رضي الله عنها، والصدقة بعد تحوُّلها إلى هدية لم تَعُدْ صدقةً محرَّمةً على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وإنما يُستَدلُّ بالحديث على جوازِ الأكل من الصدقة إذا أُهدِيَتْ من فقيرٍ أو قُدِّمَتْ في ضيافةٍ ونحو ذلك، وقد بَوَّب لها البخاري: «باب إذا تحوَّلت الصدقة»(٧)، وكما يجوز لغنيٍّ أن ينتفع بصدقةِ غيره فله أن يشتري صدقتَه إن لم تكن منه، ويؤيِّده قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ، لِلْعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ»(٨).

أمَّا حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه عندما سأله رجلٌ عن جاره يأكل الرِّبا ولا يزال يدعوه، فقال: «مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»(٩)، والحديث وإن صحَّحه الإمام أحمد لكنَّه عارضه عارضٌ بما رُوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: «الإِثْمُ حَزَّازُ القُلُوبِ»(١٠)، وقال: «إِيَّاكُمْ وَحَزَّازَ القُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فِي قَلْبِكَ فَدَعْهُ» وقال -أيضًا-: إِنَّ الإثْمَ حَوَّازُ القُلُوبِ، فََمَا حَزَّ في قَلْبِ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ فَلْيَدَعْهُ(١١)، والمعارض يُرجِّحه ما رواه مسلمٌ عن النواس رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُقُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»(١٢)، وفي حديث وابصة رضي الله عنه: «البِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَسَكَنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»(١٣).

وإذا سُلِّمَ رُجحان قولِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه -المعترض به- فإنَّ مرادَه بالأكل من ماله إذا اختلط مالُه الحلال بالحرام على وجهٍ يغلب الحلالُ الحرامَ، أو يجوز ذلك مع الكراهة على قولٍ لمكان الاشتباه، أمَّا عين المحرَّم فلا يجوز أكلُه، وقد حكى ابنُ عبد البرِّ وغيره الإجماع على أنه متى عُلِمَ أنَّ عين الشيء حرامٌ أخذ بوجه محرَّم فإنه يُحرَم تناولُه(١٤)، ولهذا قال سفيان الثوري عَقِب روايته لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ»(١٥).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 29 جمادى الثانية 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 03 جويلية 2008م
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
فركوس, فقه, قاعدةفقهية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013