منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 12 Jul 2015, 11:58 PM
أبو معاذ طارق الجزائري أبو معاذ طارق الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر, ولاية المسيلة
المشاركات: 37
افتراضي احذر ...لا تقل: {لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف!}

احذر ...لا تقل : { لا يجوز الإنكار في مساائل الخلاف ! }
وقل : { لا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد ! }
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
كثيرا ما نسمع مقولة يرددها كثير من الحزبيين والمبتدعة ، وينخدع بها كثير من الجهلة ، وهي قولهم (( لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف !!! )) والحقيقة أنهم ما قالوا ذلك إلا لكي يسوغوا بدعهم ، ويبثوها بين الناس .
وإلا هل هناك فقيه يقول : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ؟ كلا ، ذلك أن مسائل الخلاف تنقسم قسمين:
1- المسائل الخلافية التي ثبت فيها نص من الكتاب والسنة تدل على صحة أحد الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع النص والإنكار على المخالف ، وإن كان المخالف إماما ، مادام عارض قوله واجتهاده النص من القرآن أو السنة ، فالحجة في قال الله وقال رسوله ، وأما أقوال العلماء فيحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية ، مع عذر من أخطأ فيها من المجتهدين .
2- المسائل الخلافية التي لم يثبت فيها نص، فهذه تسمى "المسائل الاجتهادية"؛ لأن كل واحد من العلماء المختلفين قد عمل أو أفتى بما أداه إليه اجتهاده، وهذه المسائل لا إنكار فيها، فإذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وعدم التفريق بين القسمين يجعلك في خبط وخلط ، فتجعل الإنسان يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، وبذلك قد يرد الحق بسبب عدم ضبط المسألة .
هذا ، والعلماء الذين تكلموا في هذه المسألة كُثُرٌ _ ولله الحمد والمنة _ منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، والإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ، والإمام الشاطبي ، وكذا الشوكاني ، و ابن حزم ،رحمه الله جميعا .
ومن المعاصرين : الامام الألباني والامام ابن باز والامام العثيمين والامام مقبل، والعلامة الفوزان ، والعلامة عبيد الجابري ، والعلامة صالح آل الشيخ ، والعلامة محمد بازمول ، رحمهم الله جميعا وغفر لهم واعلى درجتهم في عليين، وحفظ الأحياء منهم ،، آمين .
ولكثرت من تكلم في الموضوع أحببت _ طلبا للاختصار _ ان اكتفي بنقل أو نقلين من علماء الاسلام :
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" .. بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 210-211) .
وقال تلميذ اللامع القيم ابن القيم رحمه الله :
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها –إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم "إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا يسوغ فيها الاجتهاد" طَعْنٌ على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل، وأن ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صَدَاقاً، وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصَرْاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد وبمين، إلى أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.
وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره"اهـ من كتاب إعلام الموقعين (3/ 300-301)
هذا وعدم الإنكار في مسائل الخلاف التي ورد فيها نص يترتب عليه مفسدتان :
1/ رد النصوص بدعوى اختلاف العلماء .
2/ تتبع زلات العلماء ورخصهم وشواذهم .
وقد قال الشافعي كما في كتاب الروح (ص 395) وإعلام الموقعين (2/263) لابن القيم: "أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد"،
وقال ابن خزيمة رحمه الله كما في الفتح (3/95): "ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها"،
ومما جاء عن العلماء في التحذير من تتبع الرخص وذم انتقاء ما تشتهيه النفوس من الأقوال ما رواه البيهقي في [سننه الكبرى: 10/211] بإسناد حسن عن الأوزاعي رحمه الله قال: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"
وقال الإمام سليمان التيمي رحمه الله تعالى: ((لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله))، ونقل الحافظ ابن عبد البر في بيان العلم وفضله قول سليمان التيمي هذا ثم قال بعده: ((هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا)).
وغيرها من نصوص العلماء في التحذير من هذا المسلك والمنزلق الخطير ، الذي يُصَيِّرُ الشر كله فيك ، وتصبح بذلك زنديقا أو تكاد والعياذ بالله رب العالمين .
أكتفي بهذا لبيان بطلان قول القائل : ( لا إنكار في مسائل الخلاف ) وأن الصحيح أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد فإذا لم يكن في المسألة سنّة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا كما قال ابن القيم رحمه الله .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتب أبو معاذ القلعي الاثري
الخميس : 22 رمضان 1436هـ

الموافق لـــ : 09 جويلية 2015 م

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إنكار, مسائل, الخلاف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013