منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 May 2013, 10:40 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي يجب أن نعرف هذه العلاقات[...] ما يجوز منها وما لا يجوز خصوصا في هذا الزمان / للشيخ الفوزان حفظه الله

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:

ذكر الشَّيخ صالح بن فوزان الفوازن –حفظه الله- بعض الأمور التي لا تدخل في مولاة الكفار، ولا في محبتهم، لأنها من الأمور المباحة، ومن المنافع المشتركة، دل عليها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دل على الأصل الأول وهو معاداتهم، وبغضهم في الله تعالى، ولما كان الناس في معاملتهم طرفان ووسط، بين الشيخ –حفظه الله- بعدما ذكر ما يلزم المسلم تجاه الكافر من بغضه ومعاداته وعدم موالاته حتى ولو كان أقرب الناس، ومن عدم تولي جنازته، وعدم دفنه في مقابر المسلمين، ولا تغسيله، ولا تكفينه، ولا حمله، ولا تشييعه، ولا حضور دفنه، وغير ذلك، بعض الأمور المباحة التي قد يظنها بعض الناس ممنوعة لعموم النصوص القاضية بمعاداة الكفار، فكان مما ذكره الشيخ -حفظه الله- ما يلي:

الأول: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله عز وجل، يجب أن ندعوهم إلى الله، ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة، فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صاغرون، ويخضعون لحكم الإسلام، ويتركون على ما هم عليه.
لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام، أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء.

الثاني: لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم؛ لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم، ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم، أو إذا طلبوا هم المهادنة: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾[الأنفال: 61]، فيهادنون؛ لكن ليس هدنة دائمة إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة.

الثالث: لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين، لا مانع أن يكافئوا على إحسانهم، قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الـمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة: 8].

رابعا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره، لكنه لا يطيعه في الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الـمَصِيرُ(14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾[لقمان]، الوالد له حق، وإن كان كافرا؛ لكن لا تحبه المحبة القلبية؛ بل تكافئه غلى تربيته لك، وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك.

خامسا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم، واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وهم يهود، على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها، ليس هذا من الموالاة والمحبة، وإنما هو تبادل مصالح، يجب أن نعرف هذه الأمور، وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها.

كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما، ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لا مانع من هذا، لأن هذه الأمور دنيوية ومصالح، ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا؛ لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم، قد يفهم أنه لا يتعامل معهم، ولا يتصل بهم نهائيا، وأن تكون مقاطعة نهائية.

لا؛ هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

سادسا: أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، واباح الله لنا أكل ذبائحهم.

سابعا: لا بأس بإجابة دعوتهم، وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ثامنا: الإحسان إلى الجيران من الكفار، لأن لهم حق الجوار.

تاسعا: لا يجوز ظلمهم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[المائدة: 8].["شرح ثلاثة الأصول"(53-51)]

عاشرا: أن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها، ولا نستأجرهم ونطلعهم على أمورنا الخاصة كأن نتخذهم وزراء أو مستشارين، وإنما نستأجرهم لأعمال يقومون بها وهم بعيدون عن سر المسلمين كالمباني والمصانع، والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافرا يدله على الطريق في سفر الهجرة، فاستأجر عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق لأنه كان هاديا خريتا، فنستفيد من خبراتهم بشرط ألا نمكنهم من أسرارنا ومن بطانة أمرنا.["دروس في شرح نواقض الإسلام"(ص93)].

حادي عشر: عيادة الكافر ودعوته إلى الله، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم ومات على الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض الموت وقال له: «يا عم، قل: لا إله إلا الله» فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها.["المصدر السابق"(86-85)].

فهذه أمور ليست من المولاة وإنما هي من المصالح المباحة بين المسلمين والكفار، فيجب أن نفرق بين هذا وهذا، وبعض الناس يخلط بين ما يجوز وما لا يجوز، فمنهم من يقول: تجوز مودة الكفار، لأن الله أباح لنا التعامل معهم، والتزوج من الكتابيات، فتجوز محبتهم، وعدم التفرقة بيننا وبينهم، فهذا مفرط، وفي مقابلة المفرط الغالي الذي يقول: لا يجوز الاتصال بالكفار أصلا لا بتجارة ولا بسفارة ولا بمكافأة بالإحسان لأن هذا من المولاة.

فنقول له: هذا ليس من المولاة، فيجب التفريق بين هذا وهذا، بين الغالي والجافي، فالدين وسط وليس فيه غلو ولا تفريط.

فيجب أن نعرف هذه العلاقات مع الكفار ما يجوز منها وما لا يجوز، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه من يتكلم في أمور الدين بغير علم، أو يتكلم في الدين عن هوى، فيجب على طالب العلم أن يعرف الحكم الشرعي في هذه الأمور، وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلم.["المصدر السابق"(95-94)].

نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتوفيقا، والله تعالى أعلم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 May 2013, 11:27 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي بن محمد إدريس مشاهدة المشاركة

نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتوفيقا.
اللهم أمين ، بارك الله فيك أخي فتحي .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 31 May 2013, 03:03 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيك يبارك الله أخي الفاضل أبا أمامة.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03 Jun 2013, 10:27 AM
أبو عبد البر علي قارة أبو عبد البر علي قارة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 37
افتراضي

بارك الله فيكم ونفع بما قدمتم
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الفوزان, الولاءوالبراءأحكام, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013