منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 Jul 2015, 04:20 PM
أبو عبيد الله خالد إنزارن أبو عبيد الله خالد إنزارن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 109
افتراضي اللحية في كتب السير

اللحية في كتب السير:
كان رسول الله عظيم اللحية،
وأبو بكر كث اللحية، وعمر كثيراللحية، وعثمان كبير اللحية، وعلي عريض اللحية

تعددت الألفاظ النبوية في الأمر باللحية:
أكرموا اللحى
أرخوا اللحى
أوفوا اللحى
وفروا اللحى
أعفوا اللحى
طلبات متكررة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ؟

قالها صلى الله عليه وسلم للفارسيين الحليقين.
(ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي) حديث حسن.
كانت عائشة رضي الله عنها إذا اجتهدت في القسم قالت:
"والذي أكرم الرجال باللحى".
قال عمر بن عبد العزيز:
"حلق اللحية مُثْله،ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة".
قال ابن تيمية:
"يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يُبحه أحد".
قال ابن القيم:
"ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فميزه عليها بما فيه المهابة له والعزة والوقار، ومُنعَتْها المرأة لكمال الاستمتاع بها".
قال القرطبي: "لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها".
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرّاً على ذلك؛ ففعله كبيرة".
قال ابن باز: "تربية اللحية وتوفيرها وإرخائها فرض لا يجوز تركه".
يوم القيامة يُطرد أناسٌ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الحوض . . والسبب:
(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) !
حلق اللحية مجاهرة بالمعصيه، وفي الحديث:
(كل أمتي معافى إلا المجاهرين).

في بعض كتب الفقه:

"من تعمد حلقها يؤدب، وترد شهادته".
قرّر الفقهاء أن اللحية إذا جُني عليها فأزيلت بالكلية، فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها.
الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان أطلس لا لحية له،
فقال قومه: "وددنا أنّا اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألفا".
قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه من أمراء الخزرج،ولم يكن له لحية،
قال الأنصار: "والله لو كانت اللحية تشترى لاشترينا له لحية ليكمل رجلاً".
قال شريح القاضي:"وددت لو أن لي لحية بعشرة آلاف درهم" . . .
أما اليوم فكم يُبذل من الأموال للتخلص منها ! . . .

ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان وعليه التكلان.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 Jul 2015, 08:47 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي

جزاك الله خيرا وبارك فيك اخي الفاضل

انقل لي أين سأجد هذا أحسن الله اليك كمساعدة منك تقبل الله منك اخي:
"من تعمد حلقها يؤدب، وترد شهادته".
قرّر الفقهاء أن اللحية إذا جُني عليها فأزيلت بالكلية، فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 Jul 2015, 11:32 PM
أبوعبد الله مهدي حميدان السلفي أبوعبد الله مهدي حميدان السلفي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
الدولة: الجزائر /باتنة /قيقبة
المشاركات: 590
افتراضي

قال ابن باز: "تربية اللحية وتوفيرها وإرخائها فرض لا يجوز تركه".
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 Jul 2015, 03:44 PM
أبو عبيد الله خالد إنزارن أبو عبيد الله خالد إنزارن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 109
افتراضي

آمين وأنت جزاك الله خيرا أخي أبا إكرام وفيك بارك الله أما عن طلبك :
قال الدسوقى فى حاشيته على شرح خليل: ويحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.وقال النفراوى فى شرحه على رسالة ابن أبى زيد: وفى قص الشارب وإعفاء اللحية مخالفة لفعل الأعاجم ، فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب.وقال: فما عليه الجند فى زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك فى حرمته عند جميع الأئمة. وقال فى الميسر على خليل:أن من تعمد حلقها يؤدب و ترد شهادته.

ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية إذا حلقت بالكلية ولم تنبت بعدها عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري،وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة
وعلق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقاً على مذهب أبي حنيفة و أحمد و الثوري حيث قالوا: إن على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها فقال: لأنه أذهب المقصود كله، فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين بحيث لم يعد مرة ثانية.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21 Jul 2015, 04:09 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيد الله خالد إنزارن مشاهدة المشاركة
آمين وأنت جزاك الله خيرا أخي أبا إكرام وفيك بارك الله أما عن طلبك :
قال الدسوقى فى حاشيته على شرح خليل: ويحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.وقال النفراوى فى شرحه على رسالة ابن أبى زيد: وفى قص الشارب وإعفاء اللحية مخالفة لفعل الأعاجم ، فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب.وقال: فما عليه الجند فى زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك فى حرمته عند جميع الأئمة. وقال فى الميسر على خليل:أن من تعمد حلقها يؤدب و ترد شهادته.

ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية إذا حلقت بالكلية ولم تنبت بعدها عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري،وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة
وعلق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقاً على مذهب أبي حنيفة و أحمد و الثوري حيث قالوا: إن على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها فقال: لأنه أذهب المقصود كله، فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين بحيث لم يعد مرة ثانية.
ماشاء الله
الحمد لله على فضله علينا جميعا
تقبل الله منك سعيك اخي وجزاك خيرا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 21 Jul 2015, 05:00 PM
أبو عبيد الله خالد إنزارن أبو عبيد الله خالد إنزارن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 109
افتراضي

آمين وإياك أخي الحبيب
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013