آمين وأنت جزاك الله خيرا أخي أبا إكرام وفيك بارك الله أما عن طلبك :
قال الدسوقى فى حاشيته على شرح خليل: ويحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.وقال النفراوى فى شرحه على رسالة ابن أبى زيد: وفى قص الشارب وإعفاء اللحية مخالفة لفعل الأعاجم ، فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب.وقال: فما عليه الجند فى زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك فى حرمته عند جميع الأئمة. وقال فى الميسر على خليل:أن من تعمد حلقها يؤدب و ترد شهادته.
ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية إذا حلقت بالكلية ولم تنبت بعدها عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري،وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة
وعلق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقاً على مذهب أبي حنيفة و أحمد و الثوري حيث قالوا: إن على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها فقال: لأنه أذهب المقصود كله، فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين بحيث لم يعد مرة ثانية.
|