منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 17 Oct 2020, 05:33 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي بيان غلط الدكتور فركوس على علي وابن عمر رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فإن الأذان الأول للجمعة هو عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وهو ثالث أربعة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم خصوصا وأن عمله هذا أجمع عليه الصحابة في عهده ومن بعده -رضي الله عنهم- ولم يخالفه أحد منهم كما سيأتي.
وقد أخطأ الدكتور فركوس في أنّ عليا وابن عمر خالفا عثمان في هذا الأذان. كما قال ذلك في فتواه رقم 1243:
(إذ المعلوم أنَّه لم يكن معهودًا في زمن النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم ولا في زمن أبي بكرٍ وعمرَ وصدرٍ مِن خلافة عثمانَ رضي الله عنهم سِوى الأذانِ المحمَّديِّ، بل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـوهو بالكوفةـ يقتصر على الأذان المحمَّدي ولا يأخذ بزيادة عثمانَ رضي الله عنه، وكذلك ابنُ عمر رضي الله عنهما وغيرهم.) وأحال هذا الخطأ إلى تفسير القرطبي 18\100.
وليس في تفسير القرطبي أن ابن عمر خالف عثمان تصريحا ولا تلميحا فلا أدري ما وجه هذه الإحالة؟
والآن مع بيان خطإ هذا النقل عن الصحابة -رضي الله عنهم-

أولا: علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-
هذا نقله القرطبي عن علي رضي الله عنه دون إسناد
قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي عمّن احتجّ بهذا النقل:
(نقول: هات الدليل على هذه الدعوى، ودون ذلك خرط القتاد.)
وهذا النقل منكر من وجوه ذكرها العلامة ربيع ودونك تلخيصها:
1- روى البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك.
علّق الحافظ ابن رجب في “الفتح” (8/231) على هذا الحديث.
ومن تعليقه قوله:
“وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا : ( ( فثبت الأمر على ذلك ) ) ، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ، ولم يترك بعده .
وهذا يدل على أن علياً أقرّ عليه ، ولم يبطله ، فقد اجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم أجمعين” .
2- "فلم يعب الناس ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى"
لم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الأذان ولا أحد من التابعين الذين أدركوا عثمان –رضي الله عنه-.
3- قال البخاري في صحيحه: حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عَبيدة ، عن علي رضي الله عنه، قال : اقضوا كما كنتم تقضون؛ فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب.
فالإمام علي -رضي الله عنه- صرّح بأنه يكره الاختلاف، حتى يكون الناس جماعة.
فهو لا يريد أن يخالف إخوانه، وأنه يحب أن يموت على ما مات عليه أصحابه، يعني الخلفاء الراشدين قبله، أبا بكر وعمر وعثمان –رضي الله عنهم-.
فيستبعد من علي أن يخالف عثمان في هذا الأذان الذي أقره جميع الصحابة –رضوان الله عليهم-، وعلى رأسهم علي نفسه –رضي الله عنه-.
4- أنّ الأئمة نقلوا عن علي -رضي الله عنه- موافقة عثمان لا مخالفته ومنهم:
أ- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في رده على الرافضي:
(وأما قوله:*" إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، وهو بدعة، فصار*(1)*سنة إلى الآن ".
فالجواب: أن عليا - رضي الله عنه - كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان وبعد مقتله. ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان، كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمّال عثمان.)
منهاج السنة 6\290
ب- الحافظ ابن رجب حيث قال:
(وأقرّه علي -رضي الله عنه-، واستمر عمل المسلمين عليه.) جامع العلوم والحكم 2\129
ج- إمام العصر ابن باز حيث قال كما في موقعه:
(وقد درج السلف على هذا تأسياً بـعثمان في عهد عثمان وفي عهد علي وعهد الصحابة بعد عثمان ، ثم درج عليه السلف الصالح، فهذا مشروع من عمل الخلفاء الراشدين، والرسول عليه السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين منن بعدي، ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كلهم من الخلفاء الراشدين.)
وقال أيضا:
(فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة، ولم يروا بهذا بأساً لكونها من سنة الخلفاء الراشدين، عثمان وعليٍ ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت جميعاً.)
وانظر مجموع فتاواه 12\347
د- فقيه العصر ابن عثيمين حيث قال:
(ولا أعلم إلى ساعتنا هذه أحدا من الصحابة أنكر على عثمان -رضي الله عنه- هذا الأذان.) شرح السفارينية ص60.
وغيرهم كثيرون جدا
قال العلامة ربيع: (نقل إجماعَ الأمة عليه أكثرُ من ستة عشر عالِما.)

ثانيا- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أولا لا وجود لإنكاره في تفسير القرطبي كما يوهمه الدكتور فركوس في إحالته رقم 4.
وقد روي عنه أن الأذان الأول بدعة، لكن تفرّد بذلك هشام بن الغاز عن نافع عنه.
ورواه عن هشام بن الغاز: شبّابة بن سوار ووكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة، ومصعب بن سلام عند الطبراني في مسند الشاميين.
قال العلامة ربيع:
(التعليق:
أولاً- إن الأقوال في الأذان الأول إنه بدعة إنما مدارها على هشام بن الغاز.
وهو:
1- لم يوصف بالحفظ والإتقان.
وإن أطلق عليه بعض أهل الحديث أنه ثقة، وهم يحيى بن معين ودحيم ومحمد بن عبد الله ابن عمار، فالصواب أنه صالح كما قال الإمام أحمد، ولابن معين قول آخر فيه.
حيث قال فيه : لا بأس به ، ومن هنا قال الذهبي فيه: إنه صدوق.
وقول الحافظ ابن حجر فيه: إنه ثقة ، فيه نظر.
ومثل هذا إذا انفرد لا يقال في حديثه : إنه صحيح ولا حسن.
2- الذي يظهر لي أن روايته هذه عن نافع تعتبر منكرة.
لأنه تفرد بها من بين أصحاب نافع الكثر ، وفيهم فحول أهل بلده المدينة النبوية،
فتفرّد هشام بن الغاز عن نافع من بين هذا العدد الكبير ومنهم أبناؤه، وفيهم الفحول من أهل المدينة، ولم ينقل عنهم هذا النص العجيب .
هذا مع أن الناقل عنه هشام بن الغاز، وهو ليس من أهل المدينة.
وإنما هو غريب أصله من دمشق ، ثم صار نزيل بغداد، وكان على بيت المال لأبي جعفر المنصور.
ومثل حديثه هذا – وهذا حاله- يعتبر منكراً.
وقد قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ص7:
"... فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروِى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم”.
وهذا مفقود في ابن الغاز فهو قليل الرواية، ولم يشارك أصحاب نافع في بعض ما رووا من الأحاديث الصحيحة، ولم يمعن في موافقتهم، ولذا لم يرو له الإمامان البخاري ومسلم أي حديث متصل عن نافع.
ولم يرو من الأئمة كلهم هذا الأثر إلا ابن أبي شيبة، وهو لم يلتزم الصحة فيما يرويه، مما يؤكد نكارة هذا الأثر المنسوب إلى ابن عمر. [ومثل ابن ابي شيبة في عدم التزام الصحة الطبراني رحمهما الله.]
3- ثم على فرض ثبوت هذا عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- فإنه يحمل على أن مراده بالبدعة البدعة اللغوية لا الشرعية، كما يقوله بعض أهل العلم، وكما أطلق عمر لفظ البدعة على صلاة التراويح.) انتهى كلام ربيع بن هادي بتصرف وما بين المعكوفتين زيادة منّي.

ثالثا- عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
هو ثالث ثلاثة من الصحابة نسبت إليه مخالفة عثمان -رضي الله عن الجميع-، ولكن ذلك لم يصحّ عنه.
جاء في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن الزبير أنه كان لا يؤذن إلا أذانًا واحدًا.
قال العلامة ربيع:
(1- ليس في فعل عبد الله بن الزبير –رضي الله عنهما- حكم على فعل عثمان –رضي الله عنه- بأنه بدعة.
2- في الإسناد إلى ابن الزبير ابنُ جريج، وهو مدلّس، وقد عنعن في الإسناد، فهو إسناد ضعيف، وليس له متابع، “مصنف عبد الرزاق” (3/206) رقم 5344.)
انتهى كلام العلامة ربيع، وكل ما نقلتُه -بتصرّف- عنه كتَبه في مقاله الماتع:
الذبّ عن الخليفة الراشد عثمان –رضي الله عنه-
https://tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=10514

انتهى المقصود والحمد لله رب العالمين

كتبه يوسف قديري
السبت غرة ربيع الاول 1442

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 Oct 2020, 05:40 AM
محسن سلاطنية محسن سلاطنية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 320
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذه النقول السلفية لجمع من العلماء المحققين الذين بينوا الصواب في مسألة أذان الجمعة الثاني ،وبهذه النقول المستندة على تلك الآثار الصحيحة يتبين غلط فركوس في هذه المسألة، وأنه خالف العلماء - وهو ليس منهم - .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 Oct 2020, 09:12 PM
زهير بن صالح معلم زهير بن صالح معلم غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 113
افتراضي

جزاك الله خير الجزاء أخي يوسف على هذا البيان لهذا الغلط من الدكتور فركوس، وعلى هذه الفوائد القيمة التي لخصتها من كلام الإمام ربيع نفع الأمة بعلومه.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013