منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05 Feb 2018, 08:34 PM
أسامة لعمارة أسامة لعمارة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2017
الدولة: عين الكبيرة سطيف
المشاركات: 82
افتراضي جمع ما صدّره العلّامة البسّام في كتابه: -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام- بقوله:"فائدة"...[ الجزء الثالث].

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:


فهذا الجزء الثالث مما صدره العلامة البسام في تيسير العلام بقوله: فائدة.

الفائدة 33: ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر، وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع.
منها: المطر؛ فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة، منهم الإمام أحمد، وأصحابه.
وكذلك المرض؛ فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم "جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر". وفي رواية: " من غير خوف ولا سفر ". وليس هناك إلا المرض.
وقد جوزه كثير من العلماء؛ منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، والحسن. وقال به جماعة من الشافعية، منهم الخطابي، واختاره النووي في صحيح مسلم، وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج، وللشغل بحديث روي في ذلك.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهو نوع من المرض.[ باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث 128، ص 253-254].

الفائدة34: أن السفر الذي يباح فيه الجمع قد اختلف العلماء في تحديده. فجعله الإمامان الشافعى وأحمد يومين قاصدين، يعنى ستة عشر فرسخا.
واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا - طال أو قصر- أبيح فيه الجمع، وأنه لا يتقدر بمدة، وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ماجمع الله بينه فرقا لا أصل له.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغني.
وقال ابن القيم في " الهدى ": وأما مايروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة؛ فلم يصح عنه منها شيء البتة. [ باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث 128، ص 254].

الفائدة 35: عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جمعي عرفة ومزدلفة، لما في ذلك من المصلحة. [ باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث 128، ص 254].

الفائدة36: قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهر قائم، يفصل بينهما بجلوس] لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين.
وقال ابن حجر في " فتح الباري ": وللنسائي، والدارقطني من هذا الوجه:"كان يخطب خطبتين قائما، يفصل بجلوس". وغفل صاحب " العمدة " فعزا هذا اللفظ للصحيحين.
قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو من حديث ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، يجلس ثم يقوم، كما يفعلون الآن ". [ باب الجمعة، الحديث 133، ص 265].

الفائدة 37: قال ابن القيم ما خلاصته: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، وكان يقصر الخطة ليطيل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلا ل من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة. [ باب الجمعة، الحديث 133، ص 265].

الفائدة38: قال الصنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف: هذا القول- وهو: الحديث إذا صح فهو مذهبي- صح عن الإمام الشافعي، وصح أيضا عن أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد قال من جهله قولا يخالفه؛ فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه بنص " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا "، بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة.
وفي كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم قطعا، إلا أن جهلة المقلدين يأنفون من أن يقال: إن إمامهم ما وصل إليهم الحديث الذي يخالف مذهبهم، بل يقولون: قد عرفه، وعرف أنه منسوخ، أو مؤول، أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد.
ولهذا أقول: إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه، لأنه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص. اهـ.[باب صلاة الخوف، الحديث 151، ص 301-302].

الفائدة39: المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين. والواجب أن يستر جميع بدن الميت.[باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة، الحديث155، ص 308].

الفائدة40: موقف الإمام من الرجل إزاء رأسه، لما روى الترمذي –وحسنه- : "أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير.
فقال العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم ".
وإذا اجتمع جنائز، فيكفيهن صلاة واحدة. فإن كانوا نوعا واحدا، قدم إلى الأمام أفضلهم بعلم، أو تقى، أو سن. وإن كانوا رجالا ونساء، قدم الرجال على النساء.
والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت، فينبغي إخلاص الدعاء، وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه، ويمحو عنه ذنوبه عند خروجه من الدنيا.[باب في تحريم التسخط بالفعل والقول، الحديث160، ص 316].

الفائدة41: الإيمان بالله تعالى، وحسن رجاء العبد لربه ومثوبته ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة، فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن، لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين. فترخص عنده الحياة، وتسهل عليه الأمور، ولذا قيل: " من عرف الله هانت عليه مصيبته ". والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " عجبا للمؤمن، إن أمره كله عجب؛ إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن ".
ولما فقد الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم، والرجاء لحسن جزائه، والأمل في كريم مثوبته؛ صرنا في هذا الزمن نرى -والعياذ بالله - كثرة حوادث الانتحار ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فيقتلون أنفسهم، ويعجلون بأرواحهم إلى النار، لأنهم لم يستروحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه، الواثق بوعده.
بل عند أتفه الأسباب يئدون أعمارهم، ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزري- ينتقلون إلى عذاب أشد مما هم فيه، وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار.
فليس لديهم قلب المؤمن الراضي، الذي تهون عنده المصائب بجانب ما عند الله من الجزاء الكريم. [باب في تحريم التسخط بالفعل والقول، الحديث162، ص 319-318].

الفائدة42: مذهب أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت، كقتل النفس بغير حق.
ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين: " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب " الخ. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة، ومثل: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "، وكحديث: " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه "، وحديث: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وغير هذا كثير.
وقد اختلف العلماء في المراد منها؛ فمنهم من رأى السكوت عنها، وأن تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف، فتبقى على تهويلها وتخويفها.
ومنهم من أولها، وأحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الإيمان نوعان:
أ‌- نوع يمنع من دخول النار.
ب- ونوع لا يمنع من الدخول، ولكن يمنع من الخلود فيها.
فمن كمل إيمانه، وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل؛ فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار.
وقال رحمه الله: إن الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك: إذا رتب العذاب على عمل، كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله.
وأكبر الموانع وجود الإيمان، الذي يمنع من الخلود في النار.[باب في تحريم التسخط بالفعل والقول، الحديث162، ص 319-320].

الفائدة43: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة. ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه.
أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته، وبعدما أعز الله الإسلام وقواه، أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة.
فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام، كأبي حنيفة وأصحابه.
والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه.
وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وآية " براءة " التي هي من آخر القرآن نزولا.[ كتاب الزكاة، الحديث 171، ص 340-341].

الفائدة44: أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة، فقد اختلف العلماء في تحديده.
والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها، لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع.
فالمشرع أطلق السفر، فنطلقه كما أطلقه، فما عُدّ سفرا، أبيح فيه الرخص السفرية. وتقدم بأبسط من هذا في "صلاة أهل الأعذار".[ باب الصوم في السفر، الحديث 184، ص 365].

الفائدة45:
قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء، ماعدا الظاهرية فقد أوجبوه.
وقالت الحنابلة: إن كان الميت خلَّف تركة وجب القضاء، وإلا استحب، وقالوا: إن صام غير الوارث أجزأه.[باب الصوم في السفر، الحديث 187، ص 370].

الفائدة46: ما ذكر من الخلاف، في حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الحطب، أو الفاكهة، ونحوهما، أو له بستان في الحل يتردد عليه، أو له وظيفة، أو عمل في مكة، وأهله في جدة أو بالعكس؛ فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء، فيما اطلعتُ عليه من كلام فقهاء المذاهب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير إحرام. والعمل على خلافه.[باب المواقيت، الحديث 208، ص 407].

الفائدة47: المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد، أما ارتداؤهم ونحوه فلا بأس.[باب ما يلبسه المحرم من الثياب، الحديث 209، ص 411].

الفائدة48: قال شيخ الإسلام ما خلاصته: النية في الحج والعمرة: لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها، وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين هما: قصد العبادة، وقصد المعبود، وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}.
وأما قصد العبادة؛ فهو قصد عمل خاص يرضي به ربه، من صيام، أو حج، أو غيرهما، وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة. فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا، ويتميز بها المسلم من الكافر، أما الثانية فهي تميز أنواع العبادات.
وقال رحمه الله: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد مازال في القلب منذ خرج من بلده، ولا بد من قول أو عمل يصير به محرما. والتجرد من الثياب واجب في الإحرام، وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.[باب التلبية، الحديث 211، ص 416-417].


يتبع في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى...

أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, الجزءالثالث, تيسيرالعلام, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013