منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02 Nov 2011, 06:20 AM
أبو أسامة سمير الجزائري
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي حسن البيان في هل للعيد خطبة أم خطبتان

حسن البيان في هل للعيد خطبة أم خطبتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر في مسألة "هل للعيد خطبة أم خطبتان" جمعت مباحثه من الشبكة وألفت بينها راجيا من الله التوفيق والقبول وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

أبو أسامة سمير الجزائري

ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة تماماً، قال الإمام الشافعي: "... أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس" (الأم 1/23).

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في المحلى(3/293).

ولم يوجد مع طول البحث من قال بأن خطبة العيد خطبة واحدة لا من أهل العلم المتقدمين ولا فقهاء المذاهب

وبالنظر إلى كلام الفقهاء وأهل العلم يتبين أنهم قاسوها على الجمعة وذكروا أدلة في ثبوتها نظر:
فاستدلوا بما رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فطر وأضحى قائماً ثم قعد قعدة ثم قام.
وإسماعيل بن مسلم مجمع على ضعفه وكذا ما رواه البزار في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/203): "وفي إسناده من لم أعرفه"
وقال النووي في الخلاصة: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... .

وقال الإمام النووي: "فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه، وسلم، وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان، الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة"
(روضة الطالبين 1/580).


وقال الكاساني الحنفي: "وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة، فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة..."
(بدائع الصنائع 1/619 )

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي عند حديثه عن صلاة العيد: "ونُدِبَ خطبتان لها كالجمعة أي كخطبتها في الصفة..."
(الشرح الكبير1/400 )

وقد جرى العمل على هذا عند المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخطب الخطيب خطبتين في العيد، وهذا ما تناقله أهل العلم قديماً، ولا خلاف فيه بين السلف كما بيّن ذلك الشيخ ابن حزم الظاهري حيث قال: "فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين، يجلس بينهما، فإذا أتمهما افترق الناس... كل هذا لا خلاف فيه"

(المحلى 3/293)


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "وقوله: (خطبتين) هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين)، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه لا يصح، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهنّ وهذا احتمال"
(الشرح الممتع 5/191-192)


- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ما نصه: "العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا".

- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز أيضاً: "خطبة العيد خطبتان، وأثر عبيد الله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة فألحقوها بها، وتتابع العلماء على ذلك" .

- وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ فأجاب: "المشهور عند الفقهاء أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع" (مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 16/24).

وخلاصة الأمر أن الذي يظهر أن في العيد خطبتان، وأن هذا من العمل المتوارث، وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي تركه.

أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس
28 رمضان 1432

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03 Nov 2011, 09:44 PM
أبو عبد الرحمان الأرهاطي أبو عبد الرحمان الأرهاطي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر السلفية
المشاركات: 300
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمان الأرهاطي
افتراضي

بوركتم أخي أبا أسامة.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04 Nov 2011, 12:15 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي سمير على الموضوع,لكني قد أخالفك في أن للعيد خطبتان,بل الذي تدل عليه الأدلة أنها خطبة واحدة,

قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله:[ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة] البخاري[318] ومسلم[890].الشرح الممتع[2/402-403].

وذكر الصنعاني في السبل أن حديث أبي سعيد الخدري في قوله:وأول شيء يبدأ به الصلاة,ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم-قال فيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما,ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم,وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة.]سبل السلام[423]ط مجلد واحد مركز فجر الطباعة.

وما ورد فيها أنها خطبتان فضعيف جدا.

والإجماع المروي في المسألة ليس بصحيح ,كيف والخلاف فيها مشهور.

وأما قياس خطبة العيد على الجمعة فقياس مع الفارق,إذ الخطبتان في الجمعة واجبتان بخلاف خطبة العيد فليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عدم خضور خطبة العيد,وقال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس,ومن أحب أن يذهب فليذهب]رواه أبوداود وغيره وهو حديث صحيح.

وقوله في الحديث:فمن أحب أن يجلس للخطبة ..] يدل على أنها خطبة واحدة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

وإنما ذكرت هذا حتى يعلم أن المسألة خلافية,وحتى لايعمد أحد إلى بحث أخينا سمير ويرفعه سيفا مصلتا على إخواننا من الذين يعتقدون أنها خطبة واحدة وأكرر شكري للأخ سمير.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04 Nov 2011, 09:47 AM
محمد الهاشمي محمد الهاشمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 101
افتراضي

بارك الله فيكم

=====================


السؤال: يقول بعض طلبة العلم أن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة العيد، ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين فتلحق بأصل خطبة الجمعة، فيكون لها خطبتان، فهل هذا القول صحيح؟ وما هو الحق في الباب؟

الجواب: هذا الالحاق ذكره بعض العلماء قديما، وهو من باب القياس،

والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعا إلا في حدود الضرورة، وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي: (أن القياس في الشريعة ضرورة)، فإن وُجدت الضرورة التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكما غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه، يفعل، وإلا فلا حاجة له بذلك.

وخطبة العيد، قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب...
...أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، وأن لا نلجأ إلى القياس لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة.

ومن مشاكل القياس أنه لا يُقَفُ به عند حد، فمن قال أننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل أن يقول: لا نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة، كخطبة الاستسقاء مثلا، أو خطبة صلاة الكسوف أوالخسوف مثلا.

وعلى العكس من ذلك، إذا فُتح باب القياس المذكور، فسنُخالف كُلَّ الخطب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أشرتُ إليه آنفا كخطبة الكسوف أو الخسوف، وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضا تُقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة. فهل من قائل بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله.

فإذا، نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك.

سلسلة الهدى والنور [319] - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

=====================

السؤال: ما هي السنة في خطبة العيد هل هي خطبتان أم واحدة، نرجو التفصيل في ذلك؟

الجواب: المشهور عند العلماء من الحنابلة: أنها خطبتان خطبة العيد أولى وثانية، ولو اقتصر الإنسان على واحدة بدون إحداث فتنة فلا بأس، فإن خاف من فتنة بأن يتفلت الناس ويصير كل واحد يعرف حكم مسألة يذهب إليها فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه؛ لئلا يفتتح الباب على الناس.

لقاء الباب المفتوح [153] - الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

=====================

السؤال: هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟

الجواب: المشهور عند العلماء أنها خطبتان، ولا أعلم خلافاً في المسألة من ناحية المتقدمين، ولا أعلم نصاً واضحاً يدل على أنها خطبتان؛ لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وافق عيد يوم جمعة فمن حضر العيد أجزأه عن الجمعة)، والجمعة لها خطبتان، ومعنى هذا أن الجمعة فرض عين، والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزئه أن يصلي ظهراً ولا يلزمه أن يأتي للجمعة، فكون العيد يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان، يعني أن العيد يكون فيه خطبتان؛ لأن هذا المجزئ يكون مماثلاً لذلك المجزئ، وإن كان بينهما فرق من ناحية أن الخطبتين في العيدين متأخرة وفي الجمعة متقدمة، ومن ناحية أن المصلي مخير بين الحضور وعدمه في خطبة العيد، بخلاف خطبة الجمعة فإنها مطلوب حضورها؛ ولكن من لم يحضرها فإن جمعته صحيحة، وحيث يكون مدركاً ركعة من الصلاة يضيف إليها أخرى ويكون قد أدرك الجمعة، فأنا لا أعلم نصاً واضحاً فيما يتعلق بأنها خطبتان إلا هذا الذي أشرت إليه.

شرح سنن أبي داود [330] - الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله

=====================


في التحقيق في خطبة العيد ومحل قيام الخطيب

السـؤال: هل خُطبة العِيدين خُطبة واحدةٌ أم ثنتان كخطبتي الجمعة؟ وإذا أُقيمت صلاة العيد في المسجد فهل يلقي الإمام الخطبةَ على المنبر أو قائمًا على الأرض كما تؤدّى في المصلى؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأقربُ إلى الصواب من قَوْلَيِ العلماءِ أنّ خُطبةَ العيدِ خطبةٌ واحدةٌ لم يَثبتِ الجلوسُ في وسطها كهيئة الجمعة، وهو المنقول عن الخلفاء: أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ والمغيرةِ بنِ شعبةَ رضي الله عنهم، خلافًا لِمَا عليه المذاهبُ الأربعةُ وابنُ حَزْمٍ وهو مذهب الجمهور؛ لأنّ إطلاقَ الخُطبةِ -في الأصل- ينصرف إلى الواحدة إلاّ إذا جاء دليلٌ على أنها خطبتان، وقد ورد في السُّنَّة الصحيحة وغيرِها مثل هذا الإطلاق كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ»(١)، وكذا ثبت عن ابن عمر(٢) وجابرِ بنِ عبدِ الله(٣) رضي الله عنهم، وإطلاقُ الخطبة على خطبتي الجمعة فلوجود ما يرجّحه، ويؤيّد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من جواز خطبة العيد على الراحلة من حديث أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ»(٤)، ومفاد مشروعية الخطبة على الراحلة عدم الفصل بين الخطبتين بجلوس؛ لأنه إنما خطب جالسًا على راحلته، وقد كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فقد نقل إبراهيم النخعي قوله: «كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ»(٥)، وعن ميسرة أبي جميلة قال: «شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ العِيدَ فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ»(٦).

نعم لو ثبت أثرُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال: «السُّنَّةُ أن يخطبَ الإمامُ في العِيدين خُطبتين يفصل بينهما بجلوس»(٧)، وما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ أَوِ الأَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ»(٨)، للزم حمل الدليلين المتعارضين على تغاير الحال فيجوز الأمران جمعًا بين الأدلة، وهو أَوْلَى من الترجيح، لكن كِلاَ الحديثين ضعيفان لا يُحتجُّ بهما. قال النووي: «ولم يثبت في تكرير الخُطبة شيءٌ، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة»(٩)، وقال الصنعاني: «وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعلّه لم يثبت ذلك من فعله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وإنما صنعه الناس قياسًا على الجمعة»(١٠).

ولا يخفى أنّ الاعتماد على قياس لم تُدْرَكْ عِلَّتُه، وطريق صحّته غير ناهض لعدم معقولية المعنى فيه من جهة؛ ولأنه من جهة أخرى- ثبتت خطبتا الجمعة بالدليل خروجًا عن الأصل و«مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو صحّ القياس للزم ما يلزم الجمعة من جملة أحكامٍ مغايرة للعيد من حيث إيقاعها بعد الخُطبة وجواز صلاتها قبل الزوال وبعده وغيرها من الأحكام، وإذا بَطَلَ اللاَّزِمُ بَطَلَ الملزومُ. ثمّ لِمَ لا يقاس بما هو أقرب منها وهي خُطبة يومِ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ؟ فقد كانت خُطبةً واحدةً على الصحيح(١١).

هذا، والمعلوم في السنّة أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ لم يصلّ العيدَ إلاّ في المصلَّى ولم يثبت عنه أنه كان يُخرِجُ المنبرَ إلى أرضية المصلَّى، ولا أنه كان يرتقي على شيء إلاّ على راحلته، فتحقّق أنّ خُطبتَهُ إمّا على الراحلة كما تقدّم، وإمّا قائمًا على الأرض. وقد صحّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّى قَامَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ ذِكْرِهِ للنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَر مَا يَتَصَدَّقُ النِّسَاء، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»(١٢)، وفيه دليل على قيام الإمام في خُطبة العيد على رجليه، فظهر من الحالتين أن لا تعدّدَ في الخطبة ولا فصلَ بينها بالجلوس؛ إذ يتعذّر في الأولى ولم ينقل في الثانية.

ويمكن الاستئناس بمرسَلِ عطاء عندما سُئل عن الخروج يوم الفطر إلى الصلاة أنه قال: «مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلاَّ قَائِمًا، فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قيامًا لا يجلسون، إنما كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى المِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لاَ يَجْلِسُ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الأولى قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلاَّ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِالمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ، قال: فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى المَنَابِرِ بَعْدُ»(١٣). فهذا الأثر يفيد أنّ الخطبةَ كانت واحدةً ولم يكن لهم مِنْبَرٌ في المصلى حيث كانوا يخطبون قيامًا من جلوس.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 ربيع الأول 1428ﻫ - الموافق ﻟ: 26 مارس 2007م

١- أخرجه البخاري في «العيدين»، باب الخطبة بعد العيد (919)، والنسائي في «صلاة العيدين»، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة: (1569)، والدارمي في «سننه»: (1565)، وأحمد: (3215).
٢- أخرجه أحمد: (4588)، والطبراني في «الكبير»: (13208).
٣- أخرجه البخاري في «صلاة العيدين»، باب المشي والركوب إلى العيد: (915)، ومسلم في «صلاة العيدين»: (2047)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد: (1141)، والنسائي في «صلاة العيدين»، باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان: (1575)، وأحمد: (14011).

٤- أخرجه البخاري في «العلم»، باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع: (67)، ومسلم في «القسامة»، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال: (4384)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
٥- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5851).
٦-أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5844).
٧- أخرجه الشافعي في «الأم»: (1/273)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6305)، وضعفه النووي في «الخلاصة»: (2/838).
٨- أخرجه ابن ماجه في «الصلاة»، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (1289)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/234): «هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف »، وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (12/635): «منكر»، وأشار إلى ضعفه ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري»: (6/99).
٩- الخلاصة للنووي: (2/838).
١٠- سبل السلام للصنعاني: (2/670).
١١- قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (2/306): «وَهِمَ من زعم أنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، ثمّ أذّن المؤذّن، فلمَّا فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلمّا فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث ألبتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذّن بلال وأقام الصلاة، فصلى الظهر بعد الخطبة».
١٢- أخرجه مسلم في «صلاة العيدين»: (2053)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (1288)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1449)، والحاكم في «المستدرك»: (1101)، وأحمد: (10922).
١٣- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (5265).

الصنف: فتاوى الصـلاة - الفتوى رقم: 701 - للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

=====================

"اللهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيل وَمِيكائِيلَ وَإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأرْض، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لَمِا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إنّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم"

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الهاشمي ; 04 Nov 2011 الساعة 10:16 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04 Nov 2011, 09:52 AM
أبو أسامة سمير الجزائري
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي سمير على الموضوع,لكني قد أخالفك في أن للعيد خطبتان,بل الذي تدل عليه الأدلة أنها خطبة واحدة,

قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله:[ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة] البخاري[318] ومسلم[890].الشرح الممتع[2/402-403].

وذكر الصنعاني في السبل أن حديث أبي سعيد الخدري في قوله:وأول شيء يبدأ به الصلاة,ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم-قال فيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما,ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم,وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة.]سبل السلام[423]ط مجلد واحد مركز فجر الطباعة.

وما ورد فيها أنها خطبتان فضعيف جدا.

والإجماع المروي في المسألة ليس بصحيح ,كيف والخلاف فيها مشهور.

وأما قياس خطبة العيد على الجمعة فقياس مع الفارق,إذ الخطبتان في الجمعة واجبتان بخلاف خطبة العيد فليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عدم خضور خطبة العيد,وقال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس,ومن أحب أن يذهب فليذهب]رواه أبوداود وغيره وهو حديث صحيح.

وقوله في الحديث:فمن أحب أن يجلس للخطبة ..] يدل على أنها خطبة واحدة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

وإنما ذكرت هذا حتى يعلم أن المسألة خلافية,وحتى لايعمد أحد إلى بحث أخينا سمير ويرفعه سيفا مصلتا على إخواننا من الذين يعتقدون أنها خطبة واحدة وأكرر شكري للأخ سمير.
تشكر أخي رحيل على الإطلالة والأدب الطيب
وقد قلت في بحثي"وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في المحلى(3/293)
ولم يوجد مع طول البحث من قال بأن خطبة العيد خطبة واحدة لا من أهل العلم المتقدمين ولا فقهاء المذاهب"
فأنت أخي رحيل مطالب ب:
1. نقض هذا الإجماع خاصة وأن نقلته من أئمة الدنيا كابن حزم صاحب المحلى أحد أعظم الكتب الفقهية في الإسلام .
2. من من أئمة الإسلام المتقدمين أو فقهاء المذاهب المشهورين قال بأن الخطبة واحدة؟ وكما لا يخفى عليك ! أن الصنعاني والعثيمين من المتأخرين ! وليسا من المتقدمين.
وأخيرا
أخي رحيل هذه المسائل العلمية الغرض من طرحها هو المناقشة والاستفادة وتحرير المسائل مع الاعتراف بمنزلة أهل العلم الربانيين حفظ الله الأحياء ورحم الأموات
مع الحث على المودة بين طلبة العلم والإخلاص لله جل وعلا
والتأدب بطلبة العلم عموما وبآداب الخلاف خصوصا .
وحياكم الله مجددا أخي رحيل ويسر الله لي زيارتك في الأيام القادمة إن شاء الله.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04 Nov 2011, 11:53 AM
أبو أسامة سمير الجزائري
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمان الأرهاطي مشاهدة المشاركة
بوركتم أخي أبا أسامة.
وفيكم بارك الله أخي ياسين

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04 Nov 2011, 12:42 PM
أبو أسامة سمير الجزائري
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيكم بارك الله أخي الهاشمي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06 Nov 2011, 12:38 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جواب نقض الإجماع

أخي سمير قد راجعت المواطن التي أشرت إليها في نقل الإجماع,فلم أجد الإجماع في موطن,ووجدت في موطن إجماعا محكيا في غير موضعه,

فأما الأول:فقولك-حفظك الله:{وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في المحلى(3/293).}

وبالرجوع إلى الموطن المشار إليه لم أجد الإجماع المنقول,ولا يقولن أحد أن الطبعات تختلف,فقد راجعت كتاب العيدين كله من المحلى فلم أجد ما ذكر.

أما الثاني:قولك-حفظك الله:{وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... .}

فالجواب أن هذا الكلام من ابن قدامة المقدسي لايفيد الإجماع على أنهما خطبتان,وإنما هو إجماع على أن الخطبتان بعدالصلاة,هذا هو الذي نص عليه رحمه الله بالحرف من كلامه ولا يفهم منه نقل الإجماع على أنهما خطبتان لا من قريب ولا من بعيد.

وأما كلام العلامة عبد المحسن العباد -حفظه الله ورعاه- فهو محتمل,إذ قال: {ولا أعلم خلافاً في المسألة من ناحية المتقدمين}.وعدم العلم ليس دليلا على نفي الوجود.

و نقل الشوكاني في إرشاد الفحول[ص 144] ط دار الهدى-عين مليلة.عن الأصفهاني قوله{والحق تعذر الإطلاع على الإجماع,لاإجماع الصحابة,حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم قلة,وأما الآن بعد انتشار الإسلام,وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به,قال هو اختيار إحمد-يعني ابن حنبل رحمه الله-مع قرب عهده من الصحابة,وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور النقلية,قال:والمنصف يعلم أنه لاخبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوبا في الكتب,ومن البين أنه لايحصل الإطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا,إلا في عصر الصحابة,وأما من بعدهم فلا }.وهذا النقل ختم به الشوكاني بحثه في إمكان الإجماع مما يدل على اختياره له,وهذا معلوم من بحوث الشوكاني في النيل وغيره,إذا اختار قولا أخره إلى نهاية مبحثه.

يشير الإصفهاني بقوله :{وهو اختيار أحمد}إلى قول أحمد- رحمه الله-:[ومن ادعى وجود الإجماع فهو كاذب} المسودة لآل تيمية ط المدني [ص 315-316].

قول الأصفهاني:{والمنصف يعلم أنه لاخبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوبا في الكتب,ومن البين أنه لايحصل الإطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا} يدل على أن الإجماع بالنسبة لنقل المتأخرين لابد أن يكون منصوصا في الكتب التي عنيت بنقل الإجماع,أو بالسماع من أهل هذه الكتب أو بنقل متواتر عنهم.وهذا أخي سمير معدوم في مسألتنا ,هذا جواب نقض الإجماع في هذه المسألة والله أعلم بالحال والمآل.والحمد لله رب العالمين.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06 Nov 2011, 06:33 AM
أبو أسامة سمير الجزائري
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

حياك الله أخي رحيل
باختصار أقول لك هب أنك أجبت عن الشطر الأول وهو نقض الإجماع (واسمح لي أن اقول لك أنك لم تجب بشيء -ابتسامة-)
فأين إجابتك على هذا
اقتباس:
2. من من أئمة الإسلام المتقدمين أو فقهاء المذاهب المشهورين قال بأن الخطبة واحدة؟ وكما لا يخفى عليك ! أن الصنعاني والعثيمين من المتأخرين ! وليسا من المتقدمين.
واعلم أخي الكريم أنك لن تجيب باختصار لأنه لا يوجد ولا واحد قال بقولك من أئمة السلف وهذا ينطبق تماما على قول الإمام ابن قدامة صاحب المغني الذي هو من أعظم كتب الإسلام الفقهية !
حيث قال :
اقتباس:
شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... .
فإذا لم يكن هذا إجماعا (وطبعا معنى الإجماع لا يخفى على المبتدئين في أصول الفقه)
فعلى الأقل هو اتفاق للمسلمين نقله إمام من الأئمة
عليك أن تجيب عنه
وصدقني أخي رحيل اطلع على هذه النقولات المختصرة الكثير من إخواننا من المشايخ الأقوياء في الفقه والحديث وعلله ولم يجدوا إلى حد الساعة ولا واحدا
أقول لك هذا حتى لا تتعب نفسك
وهذا آخر تعليق لي
عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم
وكل عام وأنتم بخير
أخوكم
طويلب العلم المبتدئ
أبو أسامة سمير الجزائري


التعديل الأخير تم بواسطة أبو أسامة سمير الجزائري ; 06 Nov 2011 الساعة 07:48 AM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06 Nov 2011, 04:38 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وأنتم أيضا تقبل الله منا ومنكم

قولك رعاك الله: وهذا آخر تعليق لي احذر أن ترجع فيه.ابتسآآآآآامة.

أخي سمير قلتم:{ لا يوجد ولا واحد قال بقولك من أئمة السلف}

الذين قالوا بخطبة واحدة يقولون:دون إثباتكم للخطبتين حديثيا خرط القتاد.

والسعيد من وافق لفظ الأحاديث,فإنها كلها بلفظ [خطبة] لا [خطبتان].

وهذه من المسائل التي تكافأت فيها الأدلة,والأمر كما قال العلامة ابن عثيمين:[واسع] .

لكن لا بد لطالب العلم من رأي يميل إليه,في هذين القولين,عن علم وبصيرة,ولا يحدث قولا ثالثا.

والعلم كله لله سبحانه وتعالى.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 06 Nov 2011, 08:03 PM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكما و جزاكما الله خيرا ابا سمير و محمّد رحيل على هذا النقاش الجميل ...و قول الشيخ محمّد رحيل"أما الثاني:قولك-حفظك الله:{وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... .}

فالجواب أن هذا الكلام من ابن قدامة المقدسي لايفيد الإجماع على أنهما خطبتان,وإنما هو إجماع على أن الخطبتان بعدالصلاة,هذا هو الذي نص عليه رحمه الله بالحرف من كلامه ولا يفهم منه نقل الإجماع على أنهما خطبتان لا من قريب ولا من بعيد."
تنبيه سديد لطيف بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07 Nov 2011, 09:32 AM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وتقبل الله منا ومنكم جميعا، وجزاكم الله خيرا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بلعباس, خطبة, عيد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013