منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09 Jan 2014, 11:03 PM
أبو إسحاق يحيى طرابلسي أبو إسحاق يحيى طرابلسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: الجزائر / حاسي مسعود
المشاركات: 36
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو إسحاق يحيى طرابلسي
افتراضي بيان حكم أكل المأكولات التي تحتوي على نسبة من المنتجات الحيوانية. للشيخ محمد با زمول حفظه الله

سؤال عن الاستحالة وجوابه ...

في البداية أريد أن أشكركم جزيل الشكر على هذه الخدمة جعلها الله في موازين أعمالكم

سؤالي بارك الله فيك عن الطعام المتوفر في المحلات التجارية والتي قد يحتوى على قليل أو أجزاء من اللحوم طبعا ما عدا لحم ودهن الخنزير أنا شخصيا أتجنبها خشية أن تكون ميتة لكن رأيت بعض العائلات المسلمة تستخدمها في طعامها وأعطيك مثال مكعبات مرق الدجاج أو مرق بقرى مع الخضروات جاهز و الجلو بنكهات الفواكه وعندما سألتهم قالوا يكفي أن نسمى عليها نحن !!؟

وما يقلقني اكثر أنني اكتشفت مؤخرا أن العديد من منتجات الألبان المصنعة مثل الجبن والزبادي وحتى الأيسكريم تحتوى على نسبة من المنتجات الحيوانية ولا سبيل لدى لمعرفة اصل هذه الحيوأنات على وجه اليقين والغالب أنها من الأبقار الغير مذبوحة على الطريقة الإسلامية فما الحكم في أكل مثل هذه الأطعمة آسفة على الإطالة

وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين .

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد : تضمن السؤال طلب بيان حكم أكل : (1) مكعبات مرق الدجاج. (2) الجلاتين (الجلو). (3) الجبن. (4) لبن الزبادي. (5) الآيس كريم وغيره من المأكولات كالكيك والخبز المحتوي على نسبة من المنتجات الحيوانية.

والجواب بارك الله فيك هو التالي :

أولاً : كل ما اختلط بالحرام الباقي على حاله فإنه يحرم أكله، وكذا ما اختلط بالمتنجس الباقي على حاله يحرم أكله.

وهذا الأصل دليله ما تقرر في الشرع من طلب الحلال الطيب في الأكل وتجنب الخبيث الحرام في الأكل، فمما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ?يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ?، وقوله: ?يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتّقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لّهُمْ?، وقوله: ?الّذِينَ يَتّبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الاُمّيّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ?.

وعلى هذا الأصل نقول: إذا ثبت أن الدجاج الذي تؤخذ منه مكعبات مرق الدجاج يذبح على غير الطريقة الشرعية، فإنه يحرم أكله. وكذا إذا غلب على الظن أن الدجاج في تلك البلاد التي تصنع فيها مكعبات مرق الدجاج لا يذبح فيها على الطريقة الشرعية فإنه لا يحل أكله، إلا أن يثبت أو يغلب على الظن أن الدجاج هناك مذبوح على الطريقة الشرعية فيذكى ذكاة شرعية، ويذبح بأيدي مسلمين أو كتابيين، ويسم الله عند ذبحه!

ثانياً : الجلو أو الجلاتين، وهو ينتج من تحول الكولاجن بالمعالجة إلى الجلاتين . فالجلاتين مادة مختلفة عن مصدرها مستحيلة منه. حيث يستخرج الكولاجن من جلود وأعصاب وأوتار عضلات الحيوانات وعظامها. (مستفاد من كتاب أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامي ص309).

فإن استخرج الكولاجن من ميتة أو من حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية أو من حيوان يحرم أكله فهو مادة نجسة لا يجوز أكلها، فهل تحويلها إلى مادة الجيلاتين يجعلها حلالاً؟

الراجح ـ والله اعلم ـ أن الاستحالة من المطهرات، فإذا تحولت العين النجسة من صورة إلى صورة أخرى يزول عنها حكم النجاسة، لأن الحكم إنما كان على عين نجسة، فإذا ذهبت العين زال الحكم، وحيث إن الكولاجين النجس تتحول عينه إلى مادة أخرى مغايرة له تماماً فإن العين الناتجة ليست هي عين النجاسة وبالتالي تكون طاهرة حلال الأكل.

وفي مختصر فتاوى ابن تيمية ص16: "الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك"اهـ

وعليه؛ فإن مادة الجيلاتين طاهرة حلال أكلها مطلقاً مهما كان مصدرها؛ لأنها مادة طاهرة العين، و لا يضرها استحالتها من عين نجسة أو محرمة، لأن الاستحالة مطهرة على الأرجح والله اعلم!

ثالثاً : الجبن، يصنع من الحليب، حيث يعقد الحليب بأن توضع فيه قطعة من أنفحة الحيوان الثديي الرضيع، فيتحول إلى جبن. والأنفحة هي التي إذا تغذى الحيوان على العشب تسمى كرش.

والذي يظهر لي أن الجبن المعمول من الأنفحة أنه طاهر مطلقاً حلال الأكل، حيث إن الصحابة أكلوا الجبن الذي صنعه المجوس علماً بأن ذبائحهم لا تحل.

وأنقل لتمام الفائدة فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجبن المصنوع بأنفحة المجلوب من بلاد الإفرنج: قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (21/531ـ533): "أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: أحدهما : أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن.

والثاني : أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه!

فأما الوجه الأول؛ فغايته أن ينجس ظاهر الجبن فمتى كشط الجبن أو غسل طهر؛ فإن ذلك ثبت في الصحيح: "أن النبي سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم"؛ فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟

ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع الشك فلا يجب ذلك.

وأما الوجه الثاني؛ فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته بل قد قيل: إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر وقيل أنهم يفعلون ذلك حتى يسقط ثم يذكونه ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم بل إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر كاختلاط أخته بأهل بلد واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت؛ فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من أنفحة ميتة فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء:

أحدهما : أن ذلك مباح طاهر كما هو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين.

والثاني : أنه حرام نجس كقول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.

والخلاف مشهور في لبن الميتة وأنفحتها هل هو طاهر أم نجس؟

والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا جبن المجوس مع كون ذبائحهم ميتة ومن خالفهم نازعهم كما هو مذكور في موضع آخر"اهـ

وقال في مجوع الفتاوى (35/154): "أما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم أنهم لا يذكون الذبائح:

ـ فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه يحل هذا الجبن لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول ولأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس.

ـ ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: أن هذا الجبن نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة؛

فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس.

وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين"اهـ

رابعاً : لبن الزبادي؛ أن صنع من حليب ميتة أو خولط بما هو محرم أو نجس ظاهر العين حرم تناوله، لما سبق تقريره من أن كل ما اختلط بالحرام الباقي على حاله فإنه يحرم أكله، وكذا ما اختلط بالمتنجس الباقي على حاله يحرم أكله.

خامساً : وكذا الآيس كريم وكل طعام كالشوكولا، والكراميل وغيرها، إذا صنعت من حرام الأكل أو نجس العين، وعينه ظاهره فإنه يحرم أكله.

سادساً : على المسلم الاحتراس وطلب المأكل الحلال الطيب والمشرب الحلال الطيب، و لا يتساهل فيما يجلب له من بلاد الكفر، بل عليه أن يتحرى فيه!

سابعاً : إن جلب للمسلم طعاماً من عند الكفار، كأن يكون من جنس الذبائح لا ينفع فيما هذا سبيله أن يقول: نسمي نحن ونأكل، لأن هذا إنما قاله الرسول في حق مسلمين حديثي العهد بالإسلام، لا في حق كفار غلب على حالهم الذبح على غير الطريقة الإسلامية، وغلب فيهم من هو من غير أهل الكتاب!

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ! قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ" أخرجه البخاري.

فالحديث في حق ما تولاه بعض المسلمين من الذبائح و لا ندري هل سموا الله عليه أم لا! فهنا نسمي نحن ونأكل، فهو في ذبيحة من تصح ذبيحتهم، لا في حق ما يأتينا من الكفار الذين غلب على حالهم الذبح بغير الطريقة الشرعية!

والله اعلم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محمدبازمول, الأطعمة, الحيوانية, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013