في حكم الصلاة المكتوبة اتجاه الجنازة موضوعةً في مقصورة الإمام للشيخ فركوس
في حكم الصلاة المكتوبة اتجاه الجنازة موضوعةً في مقصورة الإمام السـؤال:
جاء في آخر فتواكم برقم: (915) بعنوان: «في حكم استقبال المصلِّين الجنازة بصلاة الفريضة»: «والواجب أن توضع الجنازة خارج المسجد في (المصلى) أو على أبعد تقدير خلف المصلين حتى لا يقع المصلون في هذه المخالفة المنهي عنها».
والسؤال: هل يُلحق بهذا الحكم إذا وضعت في مقصورة الإمام، وقد يكون بابها مفتوحًا فتُرَى الجنازة؟ وكذا إذا وضعت بساحة المسجد في قِبلة المصلين؟ وجزاكم الله كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصحيحُ وضعُ الجنازة في مصلاَّها خارجَ المسجد إن وجد، فهذا هديُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أو خلف المصلِّين على أبعد حال، ولا يجوز أن تكون في اتجاه القِبلة عند أداء الصلوات ولو داخل مقصورة الإمام، أو على ساحة المسجد، فإن منع مانعٌ من تغييرها عن قِبلة المصلين فمن صلى وهو لا يعلم وجودها صحَّت صلاته بلا كراهة، ومن علم بوجودها فلا يجوز للإمام ولا المأموم أن يستقبلها استقبالاً ولا أن يتوجَّه نحوها في الصلاة، لما في ذلك من التعظيم ولو لم يقصده المصلي، وهذه الصورة تدخل في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَجلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا»(١)، إذ لو كان التعظيم بالركوع و السجود مقصودًا للقبر أو لصاحب الجنازة لكفر المعظِّم بلا خلافٍ.
فإن تحاشى المصلي استقبالها والتوجُّه إليها صحَّت صلاته -إن شاء الله- مع الكراهة ما دامت في قبلته.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.