22 Nov 2012, 05:20 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجزائر-برج الكيفان-
المشاركات: 357
|
|
خفاء الأمر بوضع النعلين بين الرجلين,أوعن اليسار في الصلاة
قال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى :
جاء في حديث مرفوع فروى الطبراني في الصغير بإسناده فيه ضعف عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة فلا يجعلهما بين يديه فيأتم بهما,ولا من خلفه فيأتم (1)بهما أخوه المسلم ولكن ليجعلهما بين رجليه.
وقد خفى الأمر بوضع النعلين بين الرجلين في الصلاة أو عن اليسار إذا كان خالياعلى المنتسبين إلى العلم في زماننا هذا فضلا عن العامة,وقل أن يرى أحد يعمل في هذا بمقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بل قد صار عمل الخاصة والعامة على خلافه,فتراهم يضعون النعال أمامهم وعن أيمانهم وعن أيمان الغير,ولايرون بذالك بأسا,والحامل لهم على هذا جهلهم بالسنة,فالواجب على من علم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره أن يعلم الجاهلين به,فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه.
والواجب على الجاهل أن يقابل أمر الرسول بالرضا والتسليم.
وقد روى الحافظ أبو يعلىالموصلي عن أنس رصي الله عنه مرفوعا:ويل للعالم من الجاهل,ووبل للجاهل من العالم,
وإنما يكون الويل للعالم إذا ترك تعليم الجاهل كما هو مصرح به في الحديث الذي ذكره أحمد رحمه الله تعالى.والويل للجاهل إذا أمره العالم بمعروف فلم يأتمر أو نهاه عن منكر فلم ينته .والله أعلم .
نقلا من كتاب غربة الإسلام
1ـهكذا في الأصل بالمثناة في الموضعين,وكذا في المطبوع من المعجم الصغير 2ـ13,وفي المطبوع من الروض الداني إلى المعجم الصغير للكبراني 2ـ70,بالمثلثة ـ فيأثم ـ
|