منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 09 Mar 2008, 10:15 AM
أبو معاذ حمزة الباتني
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي حكم اكتساب جنسية بالشراء


حكم اكتساب جنسية بالشراء

لغرض صحيح

الفتوى رقم: 856
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات الماليم

السـؤال:
هل يجوز للفتاةِ أن تشتريَ جِنسيةً لبَلدٍ مُسلم، من أجل الدِّراسة في مدرسةٍ خصوصيةٍ، حتى تجتنب المدارسَ المختلطة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالجنسيةُ ليست مَحَلاًّ للبيع والشِّراء لدخولها ضِمْنَ النِّظام العامِّ، وإذا كان الشخصُ لا يستطيع أن يتنازل عن أهلِـيَّته أو يزيدَ فيها أو يُنقصَ منها باتفاقٍ خاصٍّ مهما كانت صُورةُ الاتفاقِ فلا يستطيع أيضًا اكتسابَ الجنسيةِ باتفاقٍ خاصٍّ، ويكون المالُ المأخوذُ بناءً على الاتفاق الخاصِّ سُحْتًا ورشوةً، لوقوعه مخالِفًا لهذا المعنى، وفضلاً عن المال المحرَّم المعطى قد يحصل التغييرُ في أوراقِ الميلاد، والتبديلُ في أماكنِ الازدياد ونحوها، لتحقيق هذا الغَرَض بالتزوير، الأمرُ الذي تَعْظُمُ فيه المفسدةُ بسلوك بهذه الطرق غيرِ المشروعةِ.
ولا يخفى أنَّ المفسدة بهذا المنظور تماثلُ بل تفوقُ المفسدةَ الحاصلةَ بالاختلاط، والمعلومُ -جريًا على القواعدِ العامَّةِ- أنّ «المَفْسَدَةَ لاَ تُزَالُ بِمِثْلِهَا» إذ الضررُ يُزال بلا ضرر، ومن بابٍ أَوْلَى إذا كانت تفوقُها، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ»(١- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408) رقم (896)، وفي «غاية المرام» رقم (68).).
هذا، والغايةُ إذا كانت مشروعةً ومطلوبةً فينبغي أن تكونَ الوسيلةُ أيضًا؛ لأنَّ «الغَايَةَ لاَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ».
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 صفر 1429ﻫ
الموافق 23/02/2008م


١- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408) رقم (896)، وفي «غاية المرام» رقم (68).

الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ونفع به
http://www.ferkous.com/rep/Bi132.php

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 Jan 2010, 02:55 PM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15 Jul 2010, 02:08 PM
أبو معاذ حمزة الباتني
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيك بارك الله أخي محمد.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15 Jul 2010, 07:35 PM
محمد وليد محمد وليد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: الجزائر ( الدار البيضاء )
المشاركات: 110
افتراضي

جزاك الله خيرا .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03 Sep 2010, 11:31 AM
أبو معاذ حمزة الباتني
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وإياكم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03 Sep 2010, 04:27 PM
هشام بن حسن هشام بن حسن غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 270
إرسال رسالة عبر MSN إلى هشام بن حسن إرسال رسالة عبر Skype إلى هشام بن حسن
افتراضي

بارك الله فيكم
وقد سألت شيخنا ـ حفظه الله ـ عن حكم شراء الإقامة بأرض الحجاز فذكر لي ان هذا لا يجوز ، للعلة المذكورة في الفتوى ، والله الموفق .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, شراءالجنسية, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013