منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #9  
قديم 25 Feb 2008, 11:39 PM
سفيان القبائلي الجزائري سفيان القبائلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 285
افتراضي

القرضاوي وشذوذاته الفقهية


منهج القرضاوي في الفتاوى يلخصه هو بقوله:" إننا أحوج ما نكون إلى التوسعة على الناس وهذا ما اخترته لنفسي ".كما في (الفتاوى بين الانضباط والتسيب) ص113 .
كما أنه شذ في كثير من آرائه الفقهية ضارباً عرض الحائط بالنصوص, وأقوال العلماء. وإليك بعضاً من شذوذاته على سبيل المثال لا الحصر :
1- يقرر أن الرجم تعزير, لولي الأمر إلغاؤه إن رأى المصلحة في ذلك. ذكر ذلك في كتابه ( الحلال والحرام ) ص91 ، وفي كتابه ( المرجعية العليا) ص243، وفي كتابه (مدخل لدراسة الشريعة ) ص85 ، وفي حلقة بعنوان:
( السنة مصدر للتشريع ) من برنامج الشريعة والحياة ، وفي حلقة بعنوان: ( الزواج من غير المسلمات ) من برنامج المنتدى ، وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن حزم ، وابن عابدين وغيرهم .
2- وأن الردة نوعان: ردة مغلظة؛ وهي المصاحبة للعنف ضد المجتمع فهذا يقتل ، مخففة؛ وهي ما عدا ذلك فيترك صاحبها.
3- أن للمرأة أن تكون منتخبة أو مرشحة في الدولة في أي عمل تحسنه. ( الإسلام والعلمانية ) ص39
4- أن المرأة إذا كانت تشترك في البيع والشراء والمعاملات فشهادتها كشهادة الرجل.
5- أن حلق اللحى ليس حراماً, وإعفاؤها ليس بواجب. ( الحلال والحرام ) ص92
6- يبيح اللعب بالشطرنج.
قال القرضاوي: " الأصل فيما علمناه الإباحة ولم يجئ نص على تحريمه على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر ثم ذكر شروطا لإباحته وهي‏:
1- أن لا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها‏.‏
2- أن لا يخالطه قمار‏.‏
3- وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش‏.‏ " ( الحلال والحرام ص217 ).
| الجواب عليه: قال القرطبي رحمه الله: قال ابن العربي المالكي في قبسه ‏( ‏وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها - أي الشطرنج - وما كان ذلك قط وتالله ما مستها يد تقي‏.‏ ويقولون إنها تشحذ الذهن, والعيان يكذبهم, ما تبحر فيها قط رجل له ذهن ‏)‏‏.‏ اهـ‏.‏تفسيرالقرطبي ‏(‏7-339‏) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏‏: ‏روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم‏.‏ وروى بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال‏:‏ ‏(‏ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون‏ )‏ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها ، وعن علي رضي الله عنهأنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم , أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم‏.‏ وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها ‏.‏ وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال‏:‏ هو شر من النرد‏. ‏وعن أبي موسى الأشعري قال‏:‏ لا يعلب بالشطرنج إلا خاطئ‏.‏ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل, وإن لم يقامر عليها‏.‏ وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها. فهذه أقوال الصحابة ن ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك‏.‏ ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. قال البيهقي روينا كراهة اللعب بها, عن يزيد بن أبي حبيب, ومحمد بن سيرين, وإبراهيم, ومالك بن أنس.
قلت‏:‏ ( والكراهية ) في كلام السلف كثيراً وغالباً يراد بها التحريم, وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم , بل صرحوا بأنها شر من النرد, والنرد حرام, وإن لم يكن فيها عوض اهـ‏ ( مجموع الفتاوى: ‏‏32/241‏) .

7- يقول إنه يجوِّز الربا اليسير 1% او 2% بحجة أنه خدمات إدارية0 ذكر ذلك في حلقة بعنوان: ( شروط الفتوى ) من برنامج المنتدى بتاريخ : 10/ 2/ 98م ، وحلقة بعنوان: ( أسئلة للمشاهدين ) من برنامج الشريعة والحياة بتاريخ : 12/ 4/ 98م ، وهذا خلاف الإجماعات القاطعة التي ذكرها الأئمة كابن حزم ، وابن المنذر ، وابن قدامة وغيرهم . وبعض طلبة العلم يخلط بين ربا البيوع ( الذي وردت فيه الأصناف الستة ) وبين ربا القروض المجمع عليه، فإن الربا الأول هو الذي وقع الخلاف فيه وفي تعليل الأصناف الستة وهل تعدى إلى غيرها أو لا ؟، أما ربا القروض _ وهو المعمول به في البنوك _ فلا يجوز قطعا بالإجماع الذي نقله غير واحد في جميع الأصناف وممن نقله ابن حزم في المحلى وغيره .


8- يدافع عن الديمقراطية بقوله: " أنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة والمنضبطة, لتحقيق هدفنا في الحياة الكريمة " . ويقول أيضاً: " إن جوهر الديمقراطية أن يختار للناس من يحكمهم ويسوس أمرهم, وألا يفرض عليهم رأي يكرهونه ". ويقول أيضاً: " الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام " أنظر: ( فتاوى معاصرة: 2/650,637) .
بالإضافة إلى إباحته للغناء, والملاهي, والتلفاز, والقنوات, والمسلسلات, وإسبال الثياب, والسفور, والتصوير ,والتمثيل, وبيع الخمر والخنزير للكفار, ونقل أعضاء الخنزير للمسلم , ومصافحة النساء, والتزيي بزي الكفار, وأكل المصعوقة من اللحوم, وسفر المرأة وابتعاثها للدراسة بلا محرم, وغير ذلك . وقد صدق فيه من قال إن القرضاوي بفتاواه ومسخه للشريعة إنما يصيح بجميع المنتسبين إلى الإسلام قائلا لهم بلسان حاله: ( اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ) !!! نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة ، وأن يعيذنا من هذه الأقوال وأصحابها ، وأن يجعلنا من المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم الدين0
وصلى الله على نبينا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين.
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013