منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 30 Nov 2014, 04:25 PM
أبوعبدالرحمن عبدالله بادي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي


وهذا بحث ماتع نفيس لمحدث العصر في سنية الخطبة قبل صلاة الاستسقاء والرد على من قال عكس ذلك.

قال الالباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة عند حديث :

( خرج َ نبي الله صلى الله عليه و سلم يوماً يستسقي ، فصلى بنا ركعتين
بغير أذان ٍ و لا إقامة ٍ ، ثم خَطَبَنَا ، و دعا الله ، و حوّل وجهَه نحو القبلةِ
رافعا ً يَدَهُ ، ثم قَلَبَ رداءَهُ ، فجعلَ الأيمنَ على الأيسرِ ، و الأيسرَ على الأيمنِ ِ )
.

منكر بذكر الخطبة بعد الصلاة .
رقم 5630
أخرجه أحمد ( 2 / 326 ) ، و ابن ماجه
( 1 / 384 ) ، و ابن خزيمة ( 1409 / 1422 ) ، و الطحاوي ( 1 / 192 ) ، و البيهقي
( 3 / 347 )
من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة قال : . . . . . . . فذكره . و قال ابن خزيمة عقبه :
(( في القلب من النعمان بن راشد ؛ فإن في حديثه عن الزهري تخليطا ً كثيرا ً )) .
و قال البيهقي : (( تفرد به النعمان )) .

قلت : قال البخاري في (( التاريخ )) ( 4 / 2 / 80 ) :
(( في حديثه و هم كثير ، و صدوق في الأصل )) . و قال أحمد : (( مضطرب الحديث ، روى مناكير )) . و ضعفه آخرون و لذلك قال الحافظ في (( التقريب )) : (( صدوق سيئ الحفظ )) .قلت : فمن كان هذا حاله فأحسن أحواله أن يستشهد بحديثه و يتقوى بغيره ، و أما أن يحتج به فلا ، و لذلك ، قال ابن خزيمة بعد تضعيفه إياه فيما نقله عنه آنفا ً ( فإن ثبت هذا الخبر ؛ ففيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب و دعا و قلب رداءه مرتين : مرة قبل الصلاة و مرة بعدها )) .
و إنما قال هذا على فرض ثبوته ؛ توفيقا ًبينه و بين حديث عبد الله بن زيد الذي
ذكرته قبل هذا بألفاظ ، منها لفظ ابن خزيمة :
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاستسقاء ، فخطب ، و استقبل القبلة ، و دعا
و استسقى ، و حول رداءه ، و صلى بهم .

و الأََوْلََى أن يقال ـ إن ثبت ـ : إنه تجوز الصلاة قبل الخطبة و الدعاء و التحول و التحويل ، كما يجوز العكس ؛ لثبوت هذا في ثلاثة أحاديث صحيحة كما تقدم بيانه في الحديث السابق .
ومادام أنه لم يثبت هذا الحديث المخالف لها ؛ فلا يؤخذ به . هذا هو الذي يقتضيه قاعدة الجمع بين الأحاديث المقبولة التي ذكرها الحافظ في (( شرح النخبة )) ؛ فتنبه .
و لذلك ؛ فإني أقول : لقد تبين لي و أنا أعد لهذا البحث و التحقيق : أن بعض العلماء لم يكن
موقفهم تجاه هذا الحديث و نحوه الموقف الذي يوجبه التحقيق و التجرد و الإنصاف ،
لا من الناحية الحديثية و لا من الناحية الفقهية ، و إليك بعض الأمثلة بالقدر الذي
تحصل به العبرة .
أما الناحية الحديثية ؛ فقد مر بك قول البيهقي في هذا الحديث أنه تفرد به
النعمان بن راشد ، و ما قاله أحمد و البخاري و غيرهما فيه من الضعف ، و مع ذلك
فقد وجدت ما يأتي :
أولا ً : نقل الحافظ في (( التلخيص الحبير )) ( 2 / 98 ) عن البيهقي أنه قال
في كتابه (( الخلافيات )) : (( رواته ثقات )) .
كذا قال ! و ما أظن أنه خفي عليه الضعف المشار إليه آنفا ً ، و مع ذلك أقره عليه الحافظ !
و هو القائل في رواية ( النعمان ) ( صدوق سيئ الحفظ )) كما تقدم .
ثم نقله عنه الشوكاني في (( نيل الأوطار )) ( 4 / 4 ) ، و الشيخ البنا الساعاتي في (( الفتح الرباني )) ( 6 / 233 )؛ دون أي تعقيب أو تعليق ! و كذلك فعل الشيخ أحمد الغماري في
(( مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة )) ( ص 89 ) و زاد عليهم أنه لم يعزه للحافظ ، فأوهم أنه نقله من (( الخلافيات )) مباشرة ! و كذلك فعل في تخريج سائر الأحاديث ، نقلها عن
(( تلخيص الحافظ )) دون أي عزو إليه أوذكر له ! !
ثانيا ً : لم يقف الأمر بالحافظ عند ما ذكرنا ؛ بل إنه زاد في الطين بِِلة ؛ فقال في
كتابه (( الدراية )) ( 1 / 226 ) : (( و إسناده حسن )) !
قال هذا ، و هو يرى أصله الذي بين يديه ( أعني : (( نصب الراية )) للزيلعي )
يتعقب قول البيهقي : (( تفرد به النعمان . . . . . . )) بقوله : (( قال البخاري : هو صدوق ؛ لكن في حديثه وهم كبير )) .
و هذا الحديث مما يؤكد هذا القول ؛ فإن النعمان قد رواه عن الزهري بسنده عن أبي هريرة .
و قد رواه الثقات من أصحاب الزهري عنه بسندٍ آخر له عن عبد الله بن يزيد الأنصاري نحوه ،
و فيه تقديم الخطبة على الصلاة ؛ كما تقدم بيانه و تحقيقه في الحديث الذي قبله .
فتفرد النعمان بهذا الإسناد و المتن عن الزهري دون أصحابه الثقات مما يجعل حديثه شاذا ً لو كان ثقة ، فكيف و هو سيء الحفظ بشهادة الحافظ نفسه ! فكيف يقول : (( إسناده حسن )) ؟ ! ليغتر به المعلق الفاضل على كتابه (( فتح الباري )) ( 2 / 500 - المطبعة السلفية ) ، فيجمع بينه و بين الأحاديث الصحيحة المعارضة له بجواز الأمرين !
ثالثا ً : و أنكر من ذلك كله : قول البوصيري في (( الزوائد )) ( ق 79 / 2 ) و ( 1 / 150 - طبعة دار العربية ) : (( هذا إسناد صحيح ، و رجاله ثقات . . . . و رواه الحاكم . . . . . )) .
و لم أره في (( مستدرك الحاكم )) و لا رأيت غيره عزاه إليه ! و كأنه لما رأى شيخَه
الحافظ َ سكت عن قول البيهقي : (( رواته ثقات )) ؛ استلزم منه صحة إسناده ! و ليس بلازم كما لا يخفى على أهل العلم .
و قد اغتر به أبو الحسن السندي في (( حاشية ابن ماجه )) ( 1 / 384 ) ، فنقل تصحيحه هذا ساكتا ً عليه أيضا ً !
و أما الناحية الفقهية ؛ فأغرب ، من حيث الابتعاد عن المنهج العلمي ، و هاك بعض الأمثلة :
الأول : عمل بهذا الحديث المنكر المالكية و الشافعية ، فذهبوا إلى تأخير الخطبة
عن الصلاة ، و نص على ذلك مالك في (( الموطأ )) ، و الشافعي في (( الأم )) ، و تبعهم
الإمام أبو يوسف كما نقله عنه أبو جعفر الطحاوي ، و احتج له بقياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيدين ! مع كونه يعلم أنه خلاف الأحاديث الصحيحة المتقدمة ، و قد خرجها كلها ، و من بَدَهِيات الفقه : أنه لا اجتهاد و لا قياس في مخالفة النص .
و لقد كان أسعد الناس في هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن ؛ فإنه وفق للسنة فيها ؛ فقد ذكر في كتابه (( الحجة على أهل المدينة )) مذهبهم فيها مثلما ذكرته عن مالك ، ثم قال ( 1 / 333 ) :
(( و قد كان أهل المدينة يقولون قبل هذا : يبدأ الإمام في الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل فعله في الجمعة )) . قال : (( و قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول )) .
ثم ساق حديث ابن عباس ، و حديث عبد الله بن زيد المازني المتقدمين ، مع
شاهد لهما من فعل الصحابة يحسن أن أسوقه هنا إتماما للفائدة ، فقال : أخبرنا سفيان الثوري قال : حدثنا أبو إسحاق ( السبيعي ) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ( و هو الخَطمي ) قال :
خرج يستسقي بالكوفة ـ و قد كان رأى النبي صلى الله عليه و سلم ـ ، فقام قائما ً على رجليه
على غير منبر ، فاستسقى و استغفر ، فصلى ركعتين . قال : و وافقنا زيد بن أرقم في الاستسقاء .
و تابعه : عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 3 / 86 ) عن الثوري به ؛ لكن وقع في متنه خطأ بينه الحافظ في (( الفتح )) ( 2 / 513 ) ، فراجعه إن شئت .
و تابعه : زهير ـ و هو ابن معاوية الجعفي ـ قال : ثنا أبو إسحاق به . و زاد في أوله : و خرج فيمن كان معه : البراء بن عازب ، و زيد بن أرقم . قال أبو إسحاق : و أنا
معه يومئذ ٍ . و في آخره :
(( و نحن خلفه ، فجهر فيهما بالقراءة ، و لم يؤذ?ن يومئذ ٍ و لم يُقِمْ )) .
أخرجه البخاري ( 2 / 513 / 1022 ) ، و الطحاوي ( 1 / 193 ) ، و البيهقي
( 3 / 349 ) و قال : (( رواه الثوري عن أبي إسحاق قال : فخطب ثم صلى ، و رواه شعبة عن أبي إسحاق قال : فصلى ركعتين ، ثم استسقى ، و رواية الثوري و زهير أشبه )) .
يعني أن شعبة انقلب عليه هذا الأثر ، فذكر الصلاة قبل الخطبة ، وهو خطأ منه على السبيعي ؛ كما أخطأ معمر على الزهري في قلبه لحديثه عن عباد عن عبد الله ابن زيد ؛ كما تقدم تحقيق ذلك في الحديث الذي قبله .ويشير برواية الثوري إلى رواية عبد الرزاق المتقدمة عنه ، ولفظه :
فخطب ، ثم صلى بغير أذان ولا إقامة . قال : وفي الناس يومئذٍ البراء بن عازب وزيد بن أرقم .
ورواها ابن أبي شيبة في " المصنف " مختصراً فقال ( 2 / 473 ) : حدثنا وكيع قال : ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصاري نستسقي ، فصلى ركعتين ، وخلفه زيد ابن أرقم .
ورواه الفسوي في " تاريخه " ( 2 / 630 ) : حدثنا قبيصة قال : ثنا سفيان به قال : بعث عبد الله بن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي : أن استسق بالناس ، فخرج وخرج الناس معه ، وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن عازب . ورواية شعبة التي أشار إليها البيهقي ؛ وصلها مسلم ( 5 / 199 ) من طريق محمد بن جعفرعنه . وقد خالفه سليمان بن حرب وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير عن شعبة بلفظ : وصلى بالناس ركعتين . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 5 / 211 - 212 ) ؛ لكن سقط منه ذكر عبد الله بن يزيد ، ولعله من الناسخ أو الطابع .
قلت : فهذا اللفظ ليس صريحاً في مخالفة لفظ الثوري وزهير ، فليحمل عليه ، بخلاف لفظ محمد بن جعفر ؛ فإنه صريح في ذلك ؛ فلا بد من الترجيح ، ولا شك أن رواية الجماعة أرجح من رواية الفرد ، وبخاصة إذا كان فيه نوع كلام ؛ فقد قال الحافظ في ترجمته - أعني : ابن جعفر ، وهو المعروف بـ ( غُنْدَر ) - : " ثقة صحيح الكتاب ؛ إلا أن فيه غفلة " .
وبالجملة ؛ فالصحيح المحفوظ في هذا الأثر تقديم الخطبة على الصلاة وفق الرواية المحفوظة في حديث عبد الله بن زيد المازني وحديث عائشة وابن عباس . فلا جرم أن يكون الإمام محمد أسعد الناس بالسنة ؛ لإيثاره إياها على ما خالفها .
الثاني : استمرار الشافعية والحنفية - خلافاً للإمام محمد - على ترجيح وتفضيل تقديم الصلاة على الخطبة ، وهم يعلمون أن ما في " الصحيحين " وغيرهما عن عبد الله بن زيد وعائشة وابن عباس أصح وأكثر ؛ كما تقدم بيانه ، ولو أنهم عكسوا لأصابوا ؛ لأنه ليس لهم حجة إلا ذاك الحديث الشاذ وهذا الحديث المنكر ، حتى إن الامام الشيرازي لم . يحتج في " المهذب " إلا به ، ومع أنه ذكره في موضع آخر منه ؛ فقد مر عليه النووي في شرحه عليه : " المجموع " ( 5 / 66 ، 77 ) فلم
يخرجه مطلقاً ، ولا استدل بغيره على مذهبه ؛ بل إنه صرح ( 5 / 93 ) بأنه الأفضل ؛ قال :
" فلو خطب قبل الصلاة ؛ صحت الخطبة ، وكان تاركاً للأكمل " ! وتبعه العيني في " عمدة القاري " ( 4 / 34 ) .
فلا أدري - والله ! - كيف يتجرأون على مثل هذا القول المخالف للأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة كما تقدم في أثر عبد الله بن يزيد الأنصاري ، وليس بأيديهم ما يساويها ثبوتاً ، فضلاً عن أن تكون أقوى منها دلالة ؟ ! فلو أنها كانت ثابتة لما دلت على أكثر من الجواز ، فالأفضلية من أين ؟ !
ومن ذاك القبيل ؛ قول محدِّثهم الأكبر - بحق - في " فتح الباري " ( 2 / 500 ) :
" ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدأ بالدعاء ، ثم
صلى ركعتين ثم خطب ، فاقتصر بعض الرواة على شيء ، وبعضهم على شيء ،وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة ، فلذلك وقع الاختلاف " ! ونقله عنه الشوكاني ( 4 / 5 ) !
فأقول :
أولاً : الجمع فرع التصحيح ، فما دام أنه لم تثبت خطبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الصلاة ؛
فلا جمع ؛ لأنه يشترط فيه أن تكون الروايتان المختلفتان من قسم ( المقبول ) ؛ كما ذكر ذلك الحافظ نفسه في " شرح النخبة " .
وثانياً : يدفع الجمع المذكور برواية ابن خزيمة المتقدمة في أول هذا التخريج ؛ فإنها صرحت بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما استسقى خطب ودعا . فسقط الجمع المذكور ،فوجب الاعتماد على الأحاديث الصحيحة فقط والأثر الموافق لها . ولعل هذا مذهبُ الحافظ ابن المنذر ؛ فقد قال النووي عقب ما سبق نقله عنه :
" وأشار ابن المنذر إلى استحباب تقديم الخطبة ، وحكاه عن عمر بن الخطاب وغيره ، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والليث بن سعد " .

الثالث - وهو أغرب وأعجب - : استمرار الحنفية في متونهم على إنكار شرعية
الجماعة في صلاة الاستسقاء ، كما في " شرح الكنز " للعيني ( 1 / 63 ) ، و " البحر
الرائق " لابن نجيم المصري ( 2 / 281 ) ، و " الدر المختار " ( 1 / 790 ) بشرحه " رد
المحتار " وغيرها !.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الألباني, استسقاء, صلاة, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013