منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 23 Jan 2014, 10:01 PM
زين الدين صالحي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي هل يشترط الموالاة بين الصلاتين عند الجمع بينهما ؟

هل يشترط الموالاة بين الصلاتين عند الجمغ بينهما ؟

هذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول عبر البرنامج التواصلي ( الفيسبوك) , أحببت أن أنشره لتعم به الفائدة في منتدياتنا التصفية.

نص السؤال:
أحسن الله اليكم شيخنا و بارك فيكم و في علمكم, ذات يوم كنت في سفر أنا و صديقان لي. فاتفق أننا خرجنا ذات يوم من الفندق قبل أذان الظهر و نوينا أن نجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. عندما أذن العصر دخلنا المسجد و صلينا الظهر قصرا و انتظرنا حتى صلينا العصر مع الجماعة. لكن أحد الأصدقاء قال لي كان الواجب أن نصلي الظهر و العصر قصرا دون الفصل بينهما. فقلت له أن المسجد له امام راتب و لا يجوز اقامة جماعة قبل جماعته. فهل ما فعلناه صحيح و الا فما هو الصواب أثابكم الله.


الجواب :
الذي حصل منكم جمع تأخير، وجمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة، لأن الصلاة الأولى تكون في حكم الفائتة، وإنما اشترط الحنابلة في الْمَشْهُورُ عِنْدَهم وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الموالاة في الجمع بين الصلاتين في جمع التقديم.
ودليل الجمهور في ذلك : أن الأصل عدم جواز الجمع، فلما دل الدليل على جوازه اقتصر في جوازه على الصورة الواردة، والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع بين الصلاتين تقديماً هو الموالاة بينهما، فلا يفصل بينهما إلا يسيراً، فهذا هو السنة .
فقد جاء في حديث جابر عند مسلم لما جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في وقت الظهر لم يفصل بينهما وإنما والى، (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا).
وفي جمع التأخير لما جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة فقد فصل بينهما ب فعن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال: ( الصلاة أمامك ) . فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.أخرجه البخاري ومسلم.
وجعل الجمهور الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين شرطاً ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا واجباً.
وذهب ابن تيمية إلى انه لا تشترط الموالاة عند الجمع بين الصلاتين لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. حيث قال كما في مجموع الفتاوى (24 / 54): "وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ لَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛
فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ.
وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ.
وَهُوَ شَبِيهٌ بِقَوْلِ مَنْ حَمَلَ الْجَمْعَ عَلَى الْجَمْعِ بِالْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَيُحْرِمَ بِالثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا كَمَا تَأَوَّلَ جَمْعَهُ عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ وَمُرَاعَاةُ هَذَا مِنْ أَصْعَبِ الْأَشْيَاءِ وَأَشَقِّهَا"اهـ ، والله أعلم وأحكم .
والأوجه عندي القول بالسنية ، لا الشرط و لا الوجوب، والله اعلم.

التعديل الأخير تم بواسطة زين الدين صالحي ; 23 Jan 2014 الساعة 10:05 PM
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013