منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 Aug 2011, 06:53 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد غارات المعتدين على رخصة المسح على الخفين

رد غارات المعتدين على رخصة المسح على الجوربين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد:
فإنَّ المسح على الجوربين رخصة ثابتة عن سيد المرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك بالأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة؛ من مثل ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والألباني في "صحيح أبي داود" (146) من حديث ثوبان - رضي الله عنه - "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين"، و(العصائب) هي العمائم، و(التساخين) هي كل ما يسخن به القدم من جورب وخف ونحوهما.
ولحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضَّأ ومسح على الجوربين والنَّعلين" رواه الترمذي (99)، والنسائي (125)، وأبوداود (159)، وابن ماجه (56 ، 559)، وأحمد (1774)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (143).
ومتن حديث المغيرة هذا قد رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى أشعري - رضي الله عنه -، فهو حديث ثالث في المسألة، وقد صححه الألباني - رحمه الله -، وأجاب عن شبه تضعيفه في تعليقه على رسالة "المسح على الجوربين" للعلامة القاسمي - رحمه الله -، ثم إن القاسمي قد بنى رسالته المذكورة على هذه الأحاديث الثلاثة محتجا بها.
والمسح على الجوربين قد درج عليه الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فقال أبو داود: "ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس" ا.هـ
قال الألباني معلِّقًا: "صحيح عن ابن مسعود والبراء وأنس، وحسن عن أبي أمامة".

ثم إن هذه الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين قد سلطت عليها عقولُ المتعصبين للمذهب شبهاتٍ وآراءً عاطلةً وسفسطاتٍ وشروطًا عسرةً معوقات، تنافي ما شرعت له الرخصة من تيسير وتسهيل، وترويض على الأحكام وتذليل.
وسنتعرض - في هذا المقال - إلى أبرز غاراتهم، وشبهاتهم، ونكشفها بما يسر الله - عزَّ وجل -.
وهذا أوان الشروع في المقصود:


1 - قولهم: إن المسح على الجوربين ثابت بالقياس لا بالنص، فهم من هذا المنطلق ينكرونه ويردونه، ولو كان أئمتهم يثبتون القياس.

الجواب: إن هذا غير صحيح؛ لما قد عرفت من الأحاديث السابقة الذكر وأنها بلفظ الجوربين، وتنزُّلا في الجواب - كما يقال - سلَّمنا لكم جدلا أن المسح غير ثابت بالنص؛ فإن قياس الجوربين على الخفين قد قاسه أنس بن مالك - رضي الله عنه -، ولا يعلم له من الصحابة مخالف - فيما نعلم -،
فقد أخرج الدولابي في "الكنى والأسماء" (1 / 181) - وصححه الشيخ أحمد شاكر - عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: "إنهما خفَّان، ولكن من صوف".
إذن؛ فهذا أنس - رضي الله عنه - يصرِّح بعدم الفرق المعتبر شرعا بين الصوف والجلد.

وعن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: "المسح على الجوربين كالمسح على الخفين".
وتلقى نافع ذلك عنه فقال: "هما بمنزلة الخفين". أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسنه الألباني في تعليقه على رسالة القاسمي.
وكذلك قال إبراهيم النخعي.
وقال عطاء: "المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين". صححه الألباني في "رسالة المسح" (ص 63).
فعلى هذا؛ كل ما جاء في الخفين من أحاديث ينطبق على الجوربين على أنك قد عرفت أن الأحاديث في الجوربين ثابتة فبطل بهذا اشتراط الجلد في الممسوح عليه.
قال الشيخ خير الدين وانلي - رحمه الله -:
وليس شرطًا كونه من جلد *** أو من قماش أو قوي الشد
من "ديوان النصر للإسلام" للشيخ خير الدين وانلي - رحمه الله -.

2-قالوا إن هذه الأحاديث تفيد أن جواز المسح يختص بالجوربين المنعلينلا على جورب منفرد أو نعل منفردة.

وهذا القول حكاه البيهقي عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري.

قال القاسمي في رده: وأما قوله: "إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة وكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين فيعني بذلك ما قاله البيهقي في سننه، وقد حكى ذلك ثم قال بعده: وقد وجدت لأنس أثرًا يدل على ذلك فأسند عنه أنه مسح على جوربين أسفلهما جلود وأعلامها خز". ا.هـ
قال الألباني: وسنده عن البيهقي (1 / 285) جيد، والتعقب الآتي عن المارديني قوي جدا.

قال العلامة علاء الدين المارديني في "الجوهر النقي": "الحديث - أي حديث المغيرة - ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة، فلفظه مخالف لهذا التأويل، وكون أنس مسح على جوربين منعلين لا يلزم منه أن يكون النبي - عليه السلام - فعل كذلك فلا يدل فعل أنس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظه". ا.هـ
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" في رد هذا التأويل: "إن تخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل - أعني الحديث - والدلالة عن مقتضاه بغير سبب". ا.هـ
وقد جاء في السنة ما يبين جواز المسح على النعلين وحدهما:
1 - فروى الإمام أبو داود في "سننه" عن أوس بن أبي أوس الثقفي "أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضأ ومسح على نعليه وقدميه".
2 - وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن أوس بن أبي أوس قال: "رأيت أبي يومًا توضأ فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعل.
3 - وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال: "رأيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة".
قال العلامة الألباني: "ثم اعلم أن هذه الأحاديث الثلاثة هي في الحقيقة حديث واحد اختلف الرواة في لفظه والمؤدى واحد، وهو جواز المسح على النعلين، ولو لم يكن معهما الجوربان، وهو حديث صحيح أخرجه من ذكرهم المصنف وغيرهم كالطيالسي في "مسنده" (1113)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1 / 190)، والبيهقي (1 / 286 ، 287) وقد تكلمت على إسناده في "صحيح أبي داود"" ا.هـ

أما المسح على الجوربين وحدهما؛ فيدل عليه أثر أنس حينما مسح على جوربين من صوف، وقد أخرجه الدولابي وصححه أحمد شاكر، وقد تقدم تخريجه.

3 - قولهم إن المسح على الجوربين لا يكون إلا لعذر كالبرد ونحوه:
واستدلوا بما في سنن أبي داود من "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعث سرية فأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحواعلى العصائب والتساخين"، قالوا قد رخص لهم في المسح لأجل ما أصابهم من البرد وهذا عذر.

الجواب:
أن هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام ولا يكون مخصصا عند أهل الأصول؛ قال الصنعاني في "سبل السلام" (ص 91): "وقيل: لا يكون ذلك إلا للعذر؛ لأن في الحديث عند أبي داود: "أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعث سرية فأصابهم البرد. فلمَّا قدموا على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، فيحمل ذلك على العذر، وفي هذا الحمل بُعدٌ، وإن جنح إلى القول به في الشرح؛ لأنه قد ثبت المسح على الخفين، والعمامة من غير عذر في غير هذا".

وتأييدا لكلام الصنعاني يمكن أن يقال: إن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مسح على الجوربين والخفين والنعلين مسحا مطلقا من غير تقييده ببرد ولا بشيء في الأحاديث الكثيرة من حديث المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وبلال بن رباح وغيرهم - رضي الله عنهم -، وهذا يدل على المسح بدون عذر، وثبت أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر أصحابه أن يمسحوا على العصائب والتساخين لعذر البرد، ولا يصح أن يحمل المطلق على المقيد لعدة أمور:
1
- أن أحاديث المسح من غير عذر أكثر من أحاديث العذر، بل ليس في العذر إلا حديث واحد فيما نعلم.
2 - أن أحاديث المسح من غير عذر أصح من حديث ثوبان؛ إذ هي بمجموعها تفيد التواتر، قال السيوطي في "ألفية الحديث" وهو يذكر مثال الأحاديث المتواترة:

لها حديث الرفع لليدين *** والحوض والمسح على الخفين

بخلاف حديث ثوبان؛ فقد أعلَّ بالانقطاع بين راشد بن سعد وبين ثوبان على مذهب من يشترط للسماع ثبوت اللقي.
3 - أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام محكوما عليه بحكم العام؛ لأن مفهوم الخاص لا ينفي الحكم عن غيره. انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص 265 - ط.دار الهدى عين مليلة الجزائر).
4 - أن السبب الحامل في حديث ثوبان على المسح هو البرد بينما السبب في أحاديث المسح مطلقا هو مجرد السنية، فاختلفا، والوصف أيضا مختلف؛ هذا في الحاجة والحرج، وذاك مطلق عنها، فلا يحمل المطلق على المقيد والحال هذه كما هو شرط الأصوليين للحمل. انظر "شرح نظم الورقات" للشيخ ابن عثيمبن (ص 106 ، 107 - ط.دار ابن الهيثم القاهرة).

4 - قالوا إن الذين يمسحون على الجوربين يدخلون بها المراحيض ولا يأمنون رشاش البول:
وهذه الشبهة يستدل بها الكثيرون، محتجين بها على المطبقين للسنة، ويرونهم أنهم قد أتوا منكرا عظيما، وخطبا جسيما.
وردها يكون من وجوه:

1 - أن مبنى هذه الشبهة على الشك؛ لأن هؤلاء الذين لا يأخذون بالرخصة قد ألزموا أنفسهم إعادة الصلاة من كل ما يشكون فيه أنه نجاسة، وهذا غلو شديد، لم يأت به شرع؛ فالصلاة لا تعاد لأجل الشك، جريًا على القاعدة الفقهية العامة: (اليقين لا يزول بالشك)، فإذا ما شك العبد هل
في ثوبه نجاسة أولا؟ فالأصل أنه لا نجاسة، قال الأهدل في "الفرائد البهية" (ص 16):
وحيثما شك امرؤ هل فعلا *** أو لا فالأصل أنه لم يفعلا

وعلى هذا نقول لهم: إن امتناعكم من المسح على الخفين لأجل عدم أمن رشاش البول إنما هو شك وظن - بتعبير الفقهاء -، وهو لا يغني من الحق شيئا.
2 - أن رشاش البول أمر لا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة عسيرة، وما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه، قال الشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي: "من النجاسات ما لا يؤمر الإنسان بإزالته إلا على طريق الاستحباب، وهو كل ما تدعو إليه الضرورة ولا يمكن الانفكاك عنه، فيعفى عنه لمشقة التحرز". "الدر الثمين والمورد المعين" (ص 76 - ط.مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون بالفحامين بمصر).
قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره": "وعفي عما يعسر".
قال الشارح عبد السميع بن صالح الآبي: "أي يصعب ويشق الاحتراز عنه".
وهذه قاعدة كلية، ثم مثل لما يشق الاحتراز عنه بعدة أمثلة منها قوله: "كمصيب ثوب امرأة أو بدن مرضعة من بول أو عذرة الرضيع سواء كانت أمه أو غيرها إن احتاجت لإرضاعه". "جواهر الإكليل" (1 / 11 - ط دار الفكر).
وإنما جئت بكلام الشارح لتمثيله ببول الرضيع ردا على من قال: لا يعفى عن يسير البول، وجعل هذا حجة يصد بها الناس عن سنة المسح على الجوربين.
ولا يقال إن الشارح استثنى بول الرضيع كما في حديث أبي السمح، فالجواب من وجهين:
ا
لأول: أن الشارح من المالكية، وهم لا يرون الفرق بين بول الرضيع وغيره. انظر "سبل السلام" (ص 57 - ط.مركز فجر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة).
الثاني: أن جمهور العلماء يرى أن بول الرضيع نجس، وإنما خففت نجاسته، قال الصنعاني: "وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس؟ فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره". نفس المصدر السابق.
3 - أن هؤلاء الذين يحتجون بعدم أمن رشاش البول إنما يأتون بهذه الشبهة من باب تكثير الحجج على الخصم، وإلا فهم يمنعون من المسح على الجوربين والنعلين ويقرون بالمسح على ما كان من جلد لفظا، ولا يعملون به من باب الورع البارد، كزعمهم أن نفوسهم لا تطاوعهم على المسح.
5 - يقولون: الجوارب التى يمسح عليها الشباب بها رائحة كريهة ويدخلون بها إلى المساجد:
الجواب: سبحان الله!! أبمثل هذه الحجة يبطل هؤلاء سنة المسح على الجوربين؟
هب أن واحدا من الناس كان في جواربه رائحة مستقبحة، فهل يصح أن يحكم على الجميع بذلك؟
ثم من قال ببطلان صلاة من صلى بجوارب فيها رائحة كريهة؟
وقد سمعنا كثيرا ممن ينسب إلى العلم يلهج بالاحتجاج بهذه الشبهة، ويصد الناس عن المسح على الجوربين والنعلين، وهذا من باب التشغيب بما لا طائل تحته، وحكايته تغني عن رده.

6 - يقولون: لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا تمكن من المشي فيهما:

الجواب: أن هذا الشرط لا دليل عليه، وإنما روعي من حال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه كان يمسح على الخفاف التي يمشي فيها، وهذا ليس شرطا على الصحيح؛ لأنه فعل، وهو لا يدل على الشرطية ولا على الوجوب. قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -:
وكل فعل للنبي جرِّدا *** عن أمره فغير واجب بدا

"شرح القواعد والأصول" لابن عثيمين (ص 109 - ط.مكتبة السنة بالقاهرة ت 1425هـ-2004م).
وما من شك أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - مسح على الجوربين وهما في النعلين، وهو ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "بل المنصوص عنه - أي أحمد - أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما". "مجموع الفتاوى" (21 / 107).
ومعلوم أن الجوربين
- في عصرنا - يلبسان مع النعلين ولا يمشى فيهما وحدهما، فلا ضير أن يمسح عليهما العبد ويمشي بهما في نعليه، وليس بشرط كما قدمنا.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أحث نفسي وإخواني على التمسك بالسنة وعدم الالتفات إلى الشبهات، وخاصة إذا كانت من المنفرين، وعلى سلوك طريق الرفق واللين، في تعليم الدين، والصبر على المخالفين، ونشر العلم المتين، مؤيدا بالبرهان الواضح المبين.

وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين، وصحابته أجمعين.


وكتبه الفقير إلى عفو ربه:
محمد رحيل
عشية الجمعة 18/جمادى الأول/1431هـ بوادي التاغية حرسها الله وعمرها وسائر بلاد المسلمين.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 Aug 2011, 09:34 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

بارك الله فيك شيخنا محمد ونفع بعلمك سائر المسلمين
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 Aug 2011, 03:07 PM
أبو عبد الرحمن العكرمي أبو عبد الرحمن العكرمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: ولاية غليزان / الجزائر
المشاركات: 1,352
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن العكرمي
افتراضي

بارك الله فيكم شيخنا المبارك , و أحسن الله إليك.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 Aug 2011, 08:15 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكما الله خيرا أبا همام وأباعبد الرحمن,وشكر لكما مروركما الطيب]
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19 Aug 2011, 07:45 AM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكم يا شيخ محمّد و جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 19 Aug 2011, 09:52 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيكم بارك الله,أخانا مهدي,تقبل الله دعاءك.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013