07 Dec 2010, 02:33 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: مـصـر EgYpT
المشاركات: 39
|
|
اقتباس:
ماقيل في الروايتين السابقتين,يقال في روايتي ابن عمر وهما في صحيح مسلم برقم[580]روايته الثانيةبلفظ:{كان إذا قعد في التشهد} مقيدة للأولى التي بلفظ:{كان إذا جلس في الصلاة}
|
هل أفهم من كلامك -بارك الله فيك- أن نحذف القاعدة التي عندنا ألا وهي:
أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام. !
لأنك ما زلت تقول أن اللفظ يفيد التقييد والتخصيص !
والذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة, وعليه أن يقول هذا فاسد يُرد ولا يُعتمد !
اقتباس:
لأنك مطالب بالدليل التفصيلي الذي يثبت رفع السبابة بين السجدتين,وهذا مالا سبيل إليه البتة.وفعل السلف أولى,إذ لم يرد عنهم هذا كما علمت في نفي العلامة الألباني-رحمه الله.
فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين.
|
في الإستدلال العقلي الذي لا يُرد: لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية.
وأنا معي عموم اللفظ, وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك على البسط
ولا أدري هل تبدل الحال!
فأنا معي عموم اللفظ الذي لا قيد له, ومعي حديث مُختلف في صحته من الناحية الحديثية
وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك, ولا حديث حتى ضعيف يثبت البسط!
اقتباس:
ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول.
|
هذا إن قيل في غير هذا الشأن الذي نحن فيه الآن!
فلا دليل على التقييد ولا التخصيص -بارك الله فيك- ورحم الله العلامة الألباني
|