عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 22 Mar 2020, 08:57 PM
أسامة بورحلة أسامة بورحلة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 10
افتراضي

زيادة على ماقاله الفاضل أبو حاتم وفقه الله أحببت أن أضيف شيئا أحسبه من علامات سوء الفهم التي ابتلي بها هؤلاء القوم.
فقد أراد هذا العواد أن يبين أن كلام شيخه ليس بدعا من الأقوال فحاول بيأس أن يجد له مخرجا فأوقع شيخه على أم رأسه و هو لا يشعر.
فنقل هذا المسكين كلام شيخه ما نصّه «..لذلك تصحُّ كما تصحُّ سائرُ الصلوات في كُلِّ مكانٍ أمكنَ أَنْ يجتمع الناسُ فيه سواءٌ في المُدُن أو في القرى أو في البادية ولو في أبنيةٍ متفرِّقةٍ، وخاصَّةً إذا كان الناسُ عاجزين عن الصلاة في المسجد الجامع لسببٍ أو لآخَرَ، فيَسَعُهم ـ حينَئذٍ ـ أَنْ يصلُّوا في الأبنية المتفرِّقة أو في مكانٍ مخصوصٍ للصلوات الخمس أو لغيرها؛ لقول عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه: «جَمِّعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ»..
فقال شيخُه (أبنية متفرقة) و هو ظاهر في كونه يقصد الصلاة في البنايات و البيوتات المتفرقة وهو الذي فهمه الأتباع حتى راحوا مسرعين يبحث كل واحد منهم عن شيىء ليحدّث به أولاده و إخوانه!!
ثم نقل هذا العواد السقيم الفهم كلاما لابن قدامة المقدسي -رحمه الله- تأييدا لكلام شيخه حيث قال: (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد) مدّعيا أن هذا الكلام هو عين ما قرّره شيخه حين قال ( فإنَّ ابنَ قدامةَ يُقرّر عيْنَ ما قرّره الشيخُ في فتواه!!..) و بين كلامهما من التباين في المعنى كما بين السماء و الأرض، فالمقدسي رحمه الله قصد بكلامه الحدّ و الضابط فيمن تجب عليهم الجمعة ولم يقصد مكان إيقاعها، وحتى يتم المعنى أنقل كلامه كاملا فقال عليه رحمه الله أثناء ذكره لشروط صحة الجمعة : (الثاني- : أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز إِقامتها في غير ذلك وتجوز إِقامتها في الأبنية المتفرقة إِذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء.) المقنع (ص68).
وقد شرح كلام ابن قدامة عبد الرحمن المقدسي رحمه الله(ت 682هـ) فقال: ((مسألة: (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد) وفيما قارب البنيان من الصحراء تجوز إقامة الجمعة المتفرقة البنيان اذا كان تفرقاً جرت العادة به في القرية الواحدة، فإن كانت متفرقة في قرية تفرقاً لم تجر به العادة لم تجب عليهم الجمعة إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة ويتبعهم الباقون، ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض.
وحكي عن الشافعي اشتراطه ولنا أن القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية بما جرت به عادة القرى أشبهت المتصلة.)) الشرح الكبير على المقنع (2/172).
فابن قدامة رحمه الله لم يقصد إيقاع صلاة الجمعة داخل البنايات و الدور، كما توهمه العواد وهو ما أفتى به شيخه و أتى بما لم يأت به أحد قبله!
وزيادة في الإيضاح أنقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المعنى حيث قال : ((قوله: «ببناء» أي بوطن مبني، ولم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر، والمدر، والإِسمنت، والخشب، وغيرها، وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية، فإنه لا جمعة عليهم؛ لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بإقامة الجمعة مع أنهم مستوطنون في أماكنهم؛ لكونها ليست ببناء، ولهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم، ولم يبق لها أثر؛ لأنها خيام.
قوله: «اسمه واحد، ولو تفرق»، أي: أن يكون مستوطناً ببناء، اسم هذا البناء واحد، مثل: مكة، المدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم أن يكون اسمه واحداً، حتى لو تباعد، وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع، لكن يشملها اسم واحد، فإنه يعتبر وطناً واحداً، وبلداً واحداً؛ ولهذا قال المؤلف: «ولو تفرق» مشيراً بذلك للخلاف في هذه المسألة.
وقال بعض العلماء:
لو تفرق، وفرقت بينه المزارع، فليس بوطن واحد، وعلى هذا القول يكون كل حي وحده مستقلاً.
ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد.)) الشرح الممتع (5/15).

وبهذا يظهر فساد فهم هذا العواد و إن شئت فقل فساد فهم شيخه إذ هو تبع له .

وختاما لا أجد ما أقول للمشرف العام الكسول الجهول الذي أعجبه مثل ذلك الهراء و التحريف للعلم إلاّ ما قاله الفاضل أبو حاتم: نمهلك يا لزهر إما للجلوس عند الشيخ خالد لتكمل ما بدأته عنده من الاستفادة في العلم ، أو الجلوس عند غيره من أهل العلم و طلبته، أو لزوم بيتك حتى تتخلص من تبعات جهلك و يستريح الناس من شرك.

و الحمد لله أولا و آخرا.

رد مع اقتباس