عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 24 Feb 2016, 03:24 PM
إسحاق بارودي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع متكلما عن تكبيرات الإنتقال ومتى تقال هي و " سمع الله لمن حمده " :

" فالصواب : أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان . وهكذا يقال في : "سمع الله لمن حمده " وجميع تكبيرات الانتقال . أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه ، فإنه لا يعتد به "(الشرح الممتع : كتاب الصلاة (باب صفة الصلاة))

وقال الشيخ صالح الفوزان : " ولا يكبر قبل الانتقال، ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال، لكن لو نسي أو كان جاهلاً ولم يكبر إلا بعد أن انتقل، فإنه يعذر بذلك، ولكن مع التعمد فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ؛ لأنه فات محله".اهـ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام للفوزان (2/246).

سؤال :
ما حكم صحة الصلاة وراء إمام لا يقول "سمع الله لمن حمده " حتى يرفع من الركوع ويستوي قائما ولا يكبر تكبيرة الإنتقال من السجود حتى يستوي جالسا
بارك الله في الشيخ أزهر

رد مع اقتباس