عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 19 Feb 2016, 08:34 PM
أبو عبيدة الشيخ مشري أبو عبيدة الشيخ مشري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: البيض، الجزائر حرسها الله
المشاركات: 26
افتراضي أسئلة و أجوبة المحاضرة

الأسئلة:
السؤال الأول: هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم قال: نحبكم شيخنا الكريم ونسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة. أمين.
الشيخ: وإياك وإياكم جميعاً.
قال دخلت المسج وقد فاتتني الجماعة، فوافقت رجلاً مثل حالتي، فصلينا جماعةً، فأنكر علينا بعض إخواننا وقال لابد من أن تصلوا فرادى، وقالو إن حديث: "تصدقوا على صاحبكم" هذا فيه متصدق ومتصدق عليه، فما قولكم في هذا؟ وفقكم الله.
الجواب:
أنا ما أدري إيش هذا؟ هذا الوجه الذي يرد به الحديث، بوب أبو داوود على هذا أو الترمذي، نسيت الأن، واحد منهما، باب الصلاة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة، في أبي داوود إن شاء الله أنه فيه: باب الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة، إيش يعني؟
يعني إعادة الجماعة، صح أو لا؟ وهذا في السنن، وذكروا تحته هذا الحديث، فما أدري ماذا يقول ابني وأخي هذا لأئمة الحديث هؤلاء، ثم النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: "من يتصدق على هذا" فأنت المتأخر أنت المتصدق عليه، غذ جئت وهو بمفرده صلي معه، والذي أيضاً صلى في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم-تصدق عليه شخص قد صلى، وهذا لم يصلي بعد، فلا بأس أن يصليا جميعاً، وهذا هو الحق إن شاء الله.
وما ذكره بعض أئمة السنة وعلمائهم، فيه نظر لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الحديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-لم يبقى لأحدٍ معه قول، والصحابة الذين نقل عنهم ذلك على ثلاثة أقسام في المسألة هذه:
1- قِسم نُقِلَ عنهُ هذا وهذا.
2- قِسم نُقِلَ عنهُ القول بالترخيص في ذلك.
3- قِسم نُقِلَ عنهُ بالمنع.
فالذي نُقِلَ عنه هذا وهذا، ننظر في قوله وما وافق الدليل قدمناه، والذي يوافق الدليل هو القول بالرخصة في ذلك وجواز ذلك.
ومن نقل عنه الرخصة فهذا لا إشكال.
ومن نقل عنه المنع من الصحابة فلا أحد يقدم قوله على قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-
والعجيب أن بعض –أيضاً-علماء السنة استدل بكلام الشافعي –رحمه الله-ومنعه من إعادة الجماعة في المسجد جماعة ثانية، وأعجب من هذا أن كلام الشافعي ليس مطلقاً عنه –رحمه الله-بل هو مقيدٌ بقيد أرجوا منكم أنتم جميعاً أن تعودا إليه وتتأملوه، وهو ما إذا كان أصحاب الجماعة الثانية يريدون شق كلمة الناس في هذا المسجد ولا يرون الصلاة خلف الإمام الأول لأمرٍ من الأمور التي لا تبيح لهم هذا، فيحدثون فتنة. فالشافعي منع من هذا، وارجعوا إلى كلامه –رحمه الله- وستجدون هذا، وإذا كان كذلك فالاستدلال به مطلقاً لا، فإذا قلنا به بالإطلاق نكون قد نزلنا كلام الشافعي –رحمه الله-في غير منزله، ونحن مع الشافعي إذا كانت هذه الجماعة يتأخرون ينتظرون حتى يقرب انتهاء صلاة الجماعة الأولى فينخزلون بطائفة من جماعة الحي أو القرية ويأتون يصلون صلاة ثانية هذا يُحدِثُ فتنة، نحن لا نقول بهذا، نحن نوافق الشافعي على هذا إذا كان يؤدي إلى فتنة، لا، أما أن يكون مثل هذا فالنبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "من يتصدق على هذا" نعم، فأقول أخوك الذي أنكر عليك إنكاره في غير محله، والصواب ما فعلتموه.
السؤال الثاني: وهذا يقول: هل يشترط أن تُذبح العقيقة في نفس بلد المولود الذي فيه أُمُه؟
الجواب: هذا الأصل، في أن يكون في محل المولد، فإن كان لا شيء عنده وكان أبوه في بلد بعيد والمال معه فعَقَّ عنه، يكفي ولله الحمد، الحمد لله.
السؤال الثالث: هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال: شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم وفي علمكم، وإياكم جميعاً.
يقول: بعض الإخوة السلفيين يمارسون لعبة في بلادنا، وهي أن مجموعة من الشباب يطلقون على مجموعة أخرى بالبندقية التي تطلق حبات بلاستيك المؤلمة في الجسم، بحيث إنها لو وقعت في السن تكسره أو العين تفقأها أو على الجسد يبقى أثرها فترة، كما ينبه على ذلك صاحب العمل، ولكنهم يقولون بأنهم يلبسون نظارة خاصة لأجل الحماية من وقوع هذه الحبات في العين ولكن الخوف حاصل حال اللعبة والخطر متحتم: السؤال: ما حكم هذه اللعبة؟
الجواب: لا يجوز، والسلام، لا يجوز لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-نهى عن الخذف وهو أقل منها وقال إنما يكسر السن ويفقأ العين، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال.
تبغي تتمرن على الرماية، اجعل لك سبورة بلاستيكية ترمي فيها، اجعل لك درقة، تُرس مدور ترمي فيه، كما هو معلوم عند أصحاب المناضلة والسهام التي يرمون فيها، لا بأس بذلك، وهو موجود في مدارس تعليم الرماية، هذه الدائرة المستديرة ويجعلونها دوائر متفاوتة حتى يكون القلب أصغر شيء، فيعرفون دقة الرامي ومن أصاب وأتقن أعطوه شهادة بأنه صار قناصاً، نعم، فيتعلم على هذا، أما أن يتعلم على عباد الله هذا ما يجوز، نعم.
الشاهد أن هذا لا يجوز، لأنه مادام الاحتمال باقي قد يأتي من أسفل النظارة، أليس كذلك؟ فيدخل إلى العين، وقد يأتي من جانب النظارة فيدخل إلى العين، قد يكسر النظارة، احتمال كسر النظارة أليس بقائم؟ قائم، فقد يكون كاسراً للنظارة في هذه المرة، مرة خاب ومرة خاب ومرة خاب والعاشرة صاب، فلواحدة في الشر يحجز على صاحب هذا الفعل، نعم، فلا يجوز على صاحب هذا الفعل، وهذا فيه إيذاء للمسلمين.
السؤال الرابع: وهذا قد أجبت صاحبه، في المرأة التي جاءت للعمرة أو تريد أن تأتي للعمرة وزوجها يريد أن يطلقها لو اعتمرت؟
الجواب: قلت له لا تعتمر، تبقى في بيتها، واللهُ يجعل لها فرجاً ومخرجاً، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي لهذا الزوج، إذا كان يستطيع أن يصبر، لا ينبغي له أن يمنعها، أما إذا منعها لحاجته الشرعية إليها فلا إثم عليها إن شاء الله.
السؤال الخامس: هذا يسأل عن النسخ، أن القرآن لا يُنسَخُ بالسُنَة، لأن الجمهور على عدم جوازه، القرآن يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن؟
الجواب: الآحاد الصحيحة تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، وتوجب العمل وهذا الذي يذكره هؤلاء أكثرهم من أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة أما أهل السنة فالآحاد عندهم يوجب العمل ويفيد العلم إذا احتفت به القرائن ونَقلُ العدل عن العدل، والضابط عن الضابط إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-لا شك أنه يوجب العلم والعمل جميعاً:
وَالْخَبَرَ اعْلَمْ مِنهُ ما تَوَاتَرَا .... وَمِنـهُ آحَـادٌ إِلَينـَا أُثِـرَا
فَذُو تَواتُرٍ بِهِ العِلْمُ حَصَلْ .... وَثَابِتُ الآحادِ يُوجِبُ العَمَلْ
بَلْ يُوجِبُ العِلمَ عَلَى التَّحقِيقِ .... عِندَ قِيَامِ مُوجِبِ التَّصْـدِيقِ
فَالْتَـزِمِ القَـولَ بِـهِ فَإِنَّـهْ .... بِـهِ يَقُولُ كُلُّ أَهلِ السُّنّـَهْ
كَمْ أَرْسَلَ الرَّسُولُ مِنْ آحَادِ .... يَدْعُـونَ فِي الآفَاقِ للرَّشَـادِ
مِثلَ مُعَاذٍ وَعَلِي وَالأَشْعَرِيْ .... وَرُسْلِـهِ إِلَى الْمُلُـوكِ اِعْتَبِـرِ
وَأَلْـزَمَ الْمُبَلَّغِينَ الْحُجَّـهْ .... بِهِـمْ وَبَانَت بِهُـمُ الْمَحَجَّـهْ
وَخَبَرُ القِبلَةِ فِي أَهلِ قُبَـا ..... فَانْصَرَفُـوا فَوراً بِمُطلَـقِ النَّبَـا
وَبَادَرُ الشِّرَّبَ بِنَثْرِ الْخَمـرِ ..... حِيْـنَ أَتَاهُ مُخبِـرٌ بِالْـحَظْـرِ
وَأَمـرُ رَبِّنَا بِنَـصٍّ بَيِّـنِ ..... فِـي خَبَـرِ الفَاسِـقِ بَالتَّبَيُّـنِ
يُشعـِرُ أَنَّ خَبَـر الأَثْبَاتـِ ..... يُـؤخَـذُ بِالقَبُـولِ وَالإِثبَاتـِ
بَلْ لا سَبِيلُ لاِقْتِفَا الرَّسُولِ ..... إِلاَّ التَّـَقِّـي عَـنـهُ بِالقَبُـولِ
هذا هو اعتقاد أهل السنة في أخبار الآحاد، وشيخ الإسلام –رحمه الله تعالى-قد تكلم بكلام جميل على كلام الحافظ ابن الصلاح، أبي عمر ابن الصلاح –رحمه الله تعالى-في كتابه معرفة علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصلاح حينما قرر هذا، قرر أن أخبار الآحاد تفيد هذا الذي ذكرت لكم، فقال –رحمه الله-كلاماً ما معناه: إن ابن الصلاح قد قال بقول أهل السنة وإن لم يشعر بأنه كلام أهل السنة، وذلك أنه –رحمه الله- ماشي على طريق أهل الحديث، فالطريق السوي يوصل صاحبه إلى سواء الصراط ويوصله إلى بر الأمان، يقول وإن لم يشعر بأن هذا هو مذهب أهل السنة، لكنه قال به –رحمه الله تعالى-
وأما الذي يذكرونه عن الأصوليين، هم أصلاً أكثرهم ممن انحرف في هذا الباب، وإذا جئت الجُلُ منهم، الكثيرُ منهم إذا جئته بالدليل قال هذا ما هو قطعي الثبوت، هذا ظني الثبوت، وإذا كان ظني الثبوت لا يكون بحال حجة، إذا جئته بقطعي الثبوت، قال هذا ما هو بقطعي الدلالة، لابد أن يكون قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة.
فالسنة يستعملون معها أنها ظنية الثبوت والقرآن يستعملون معه أنه ظني الدلالة، بَطُل الكتاب والسنة على مذهب هؤلاء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ويؤسفك جداً أن ترى –وهذا أقوله بملء فيَّ-أن ترى من يشرح أو يكتب، يصنف في كتب الأصول من أهل السنة، للأسف! يرفع رأسه بالمعتزلة، يقول ذهب عبد الجبار إلى كذا، يا شيخ ما يستحق أن يُذكر، حتى تذكُره معنا، هو مخالف لنا في أصول الدين، كيف تحتج علينا به في الأصول، هذا أفسد أصول الفقه هو وأضرابه وأمثاله. يا شيخ لا يُذكر هؤلاء! عليك بالمعول عليهم أئمة السنة والهدى، هؤلاء لا ينبغي أن تشين –أنت أيها السني-أن تشين كتاباتك بهم إلا إذا كنت تحقق كتاب واضطررت ذُكِرَ في أثناءه –فلا قوة إلا بالله- أما مثلُ هؤلاء لا يعول عليهم يا شيخ، ولا ينبغي أن يُعدوا في هذا الباب، هم أعداء السنن، فلا ينبغي أن تضخم الحواشي بالإحالة على كتبهم، الإحالة على كتبهم نقص، نحن لسنا في حاجة إليهم –ولله الحمد- مخالفون لنا في أصل الأصول في دين الله –تبارك وتعالى-أصل دين الله –تبارك وتعالى- فلا تستغرب منهم، قد يقول قائل هذا يحمل على أهل الأصول، نعم، إذا كان أهل الأصول عبد الجبار وأمثاله، فإني أشهد الله –جل وعلا- وملائكته ومن بلغ خبري هذا من خلقه ثم أنتم أني أقول ذلك بملء في، و ما الذي سينقصني إذا لم أعلم عبد الجبار؟ ما ينقصني شيء، لكن يا أحبتي هذا أيضاً جعل باباً أخر لطرف الثاني، كما يقولون لكل فعلٍ ردُ فعل، مضاد له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، فنقلوا قالوا أصول الفقه كله قد أفسده المتكلمون والمعتزلة، لا ما هو صحيح، هذا غير صحيح، هذا ظلم، لكن كثير منه دخل كلامُ هؤلاء فيه، ولم يزل –ولله الحمد-علماء السنة وسلفنا الأخيار الأبرار، لم يزالوا يُنقحون الأصول مما أدخله فيه هؤلاء –ولله الحمد-وإلى يومنا هذا لم يزل الباب قائم به طائفة من أهل السنة، ينتصرون للسنة ويردون على هؤلاء. فعلى كل حال مثل هذه الأقاويل لا يلتفت إليها لأن مصدرها هؤلاء.
السؤال السادس: وهذا يسأل يقول: ماذا تعرفون عن قصيدة كعب ابن زهير التي مطلعها بانت سعاد؟
الجواب:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول---- متيمٌ إثرها لم يعد مكبول
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا ---- إلخ...
ونحن والله ما نريد أن نكثر من هذا عليكم ولا أن نستعرضه في المسجد، ولا نكثر منه، فقد قيل الشعر في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-وكان شعرائه يقاولون في المسجد ولكن –والله الذي لا إله غيره-إني لا أقصر منه والنفس تحب أن تسمعكم شيءً منه لأمرٍ ما.
وأسأل الله –جل وعلا-أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضاه حتى نلقاه، إنه جوادٌ كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم-.

رد مع اقتباس