عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01 Apr 2008, 08:21 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

بارك الله فيك

و هذه فتوى الشيخ فركوس فيما يخص الهاتف العمومي ، و قد أفتاني بمثلها الشيخ عز الدين رمضاني -حفظه الله-



في حكم فتح هاتف عمومي

السؤال:
ما حكم فتح هاتف عمومي ؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم أنّ اتخاذ الهاتف واستعماله جائز، لعموم الآيات والأحاديث القاضية بأنّ الأصل في الأشياء والأعيان المنتفع بها الإباحة، والهاتف العمومي يختلف باختلاف الاستعمال؛ لأنّه وسيلة، والوسائل لها حكم المقاصد، فإن كان الغالب فيه استعماله فيما هو من المفاسد كما هو جار اليوم في المدن في معظم المكالمات الهاتفية الغزلية المنافية للآداب الشرعية، فلا يجوز إنشاؤه، لأنّ العبرة للغالب ولا حكم للنادر، وإن كان في جهة مأمونة من انتشار الفساد فلا بأس من إنشائه موافقة للأصل.
هذا، والأصل في مثل هذه المسائل الرجوع إلى الأدلة العامة الآمرة بالتعاون على البر والتقوى والناهية عن التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة:2].

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وآله وسلّم تسليما.

http://www.ferkous.com/rep/Bq36.php

رد مع اقتباس