
23 Jan 2008, 08:58 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,033
|
|
في اقتناء السجل التجاري
السـؤال:
يُفرضُ على التجَّار لممارسة أيِّ نشاطٍ حُصولُهم على سِجِلٍّ تجاريٍّ، فهل عدمُ اقتنائِهِ يُعَدُّ محذورًا شرعيًّا؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالتجارةُ لا يُشترطُ لها -شَرْعًا- سِجِلٌّ تجاريٌّ، وإنَّما تَفرضُه السلطةُ الدنيوية جَبْرًا على التجار لتُرَتِّبَ عليه مُكُوسًا وضرائبَ ورسومًا لفائدة الخزينة العامَّةِ للدولة، والتاجر إن كان لا مَحيدَ له من ممارسة تجارته إلاَّ بالسِّجلِّ التِّجاري المفروض عليه قَسْرًا، فإنَّ له أن يمارسها به ضرورةً لا دِينًا، وحالُ هذه المسألة كحال التأمين التِّجاري المتضمِّن لعقود الغرر على السيارات وغيرها مع أنَّه لا مناصَ له منه ولو أمَّن بأدنى الأخطار.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 21 رجب 1446ﻫ
الموافق ﻟ: 26 أوت 2005م
فتوى الشيخ فركوس حفظه الله
هنا الرابط
http://www.ferkous.com/rep/Bi125.php
|