
04 Oct 2012, 10:13 PM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 366
|
|
وكذا توجيه العلاّمة ابن باز -رحمه الله- في إجابته على هذا السّؤال:
متى يحُرِم الحاجّ والمعتمر القادم عن (طريق الجوِّ)؟
الجواب:
"القادمُ عن طريقِ الجوِّ، أو البحرِ يحُرِم إِذا (حاذى الميقات) -مثل صاحب البَرِّ-.
إذا حاذى الميقات: أحرمَ في الجوِّ، أو في البحر، أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطّائرة، وسرعة السفينة أو الباخرة"! ا.هـ
،،،
(فتاوى مهمّة تتعلّق بالحجّ والعمرة: 1/32)
|