
09 Apr 2010, 03:42 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 49
|
|
السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيك أخي إحسان على هذا الجمع المبارك و لي زيادة لو سمحت و هي فتوى من موقع الدعوة السلفية بصامطة نسأل الله أن ينفع بها
القسم: الأسئلة / متنوع
تاريخ الإضافة: 124055/07/03
تاريخ الرد: 124334/04/17
السائل: محمد الامين
البلد: الجزائر
عنوان السؤال: حلق اللحية
نص السؤال: انا شاب اظن اني سلفي العقيدة ولاكن في الفترة الاخيرة عنداتمامي للدراسة الجامعية حاولت ان ابحث عن عمل .
لاكن بما انا منطقتي تبغض المنهج السلفي عن جهل وتعصب .
كلما ادق باب عمل الا انه مغلق وسبب في ذلك اللحية واللباس .
نصحني بعض المقربين ان احلق اللحية حتى اوضف وارسم .
لاكني رايت في ذلك لبس .
اعينوني رحمكم الله .
وارجو مساعدتي في ايجاد حل
نص الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإنه لا يجوز حلق اللحية ولا أخذ شيء منها من أجل الوصول إلى تحقيق متاع دنيوي كوظيفة ومسايرة للمجتمع ونحو ذلك من المقاصد التي لا تسوّغ لأحد القدوم على حلق لحيته أو قصّ شيء منها ، ومن فعل ذلك فقد آثر الدنيا على الآخرة والله عز وجل قد ذمّ من آثر دنياه على آخرته ، وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب إعفاء اللحية أي تركها وعدم الاعتداء عليها بقص أو حلق ومن تلكم النصوص قول الله تبارك وتعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ووجه الاستدلال بهذا النص هو أن من أعفى لحيته فقد اتبع نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإعفاء اللحية ونهى عن الاعتداء عليها بقص أو حلق ، وقال عز وجل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ووجه الاستدلال بهذا النص الكريم هو أن مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وجوب إعفاء اللحى وعدم قصها أو حلقها ، وقال عز وجل ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ووجه الاستدلال بهذا النص على وجوب إعفاء اللحى والنهي عن الاعتداء عليها بقص أو حلق هو أن حلقها أو قصها مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وحذّر من قصها أو حلقها ، ومما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم : \" خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ، وأوفروا اللحى \" وقوله صلى الله عليه وسلم : \" أعفوا اللحى ، وجزّوا الشوارب ، وغيروا شيبكم ، ولا تشبّهوا باليهود والنصارى \" ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وما في معناهما هو أن الواجب على المكلفين إعفاء اللحى وقص الشوارب مخالفة لأعداء الدين من المشركين والكافرين والمبتدعين إذا فهم ما أمليتُه فإن باغي الخير ليدرك أن الأمر في هذه النصوص وما في معناها يقتضي الوجوب، ويدل على إكرام اللحية بتركها كلها وعدم أخذ شيء منها، ومن ناحية أخرى فإن حلقها تشبهًا بالنساء، والتشبه بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، كما روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: $لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال#. ويتعلّق بهذا البيان بيان أمرين :
الأمر الأول : بطلان ما يحتجّ به من يُقدم على قصّ لحيته محتجاً بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذلك أن عبد الله بن عمر حين أخذ من أطراف لحيته في موسم الحج كان متأولاً قوله تعالى ( ثم ليقضوا تفثهم ) والتفث قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو : وضع الإحرام ، من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك . كما في تفسير الطبري وهذا اجتهاد منه وهو من أهل الاجتهاد الذين من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر على اجتهاد وخطؤه معفو عنه فيه كما ثبت بذلك النص ، غير أن اجتهاد المجتهد إذا خالف النص فإنه يجب أن يؤخذ النص من الكتاب أو السنة لأن النص معصوم ويترك اجتهاد المجتهد المخالف له مع الاعتذار لذلك المجتهد وتحريم المتابعة له في اجتهاده ووجوب الأخذ بالنص لأن ذلك هو الأصل الذي لا محيد عنه ، ورضي الله عن ابن عباس إذ قال للناس في زمانه : \" يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر \"
الأمر الثاني : بيان بطلان ما يُقدم عليه بعض الناس من صبغ اللحية بالسواد طلبا للجمال وميلاً إلى التصابي وصبغ اللحية بالسواد كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : \" يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة \" ومثل هذا الحديث في الدلالة على تحريم خضب اللحية بالسواد ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : \" أُتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثَغَامة بيضاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" غيروه وجنبوا السواد \" ويُستثنى من الصبغ ما كان بالصفرة والحمرة كالصبغ بالحناء والكتم والورس والزعفران ، وحقاً إن فيما أرشد إليه الشارع الحكيم من الصبغ بذلك لكفاية فلا يجوز التعدي بالتجاوز إلى الصبغ بالسواد لما رأيت من الأدلة التي دلّت على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فأحذر يا عبد الله ما حذرك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه تعش تقياً وتبعث سعيداً . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الرابط: http://www.njza.net/web/fatwa.php?fatwa_id=5791
|