
12 May 2008, 07:07 AM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
|
|
1. مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.
2. اعتبار علل الأمر والنهي.
3. أن للشارع -في شرع الأحكام العادية والعبادية- مقاصدَ أصلية ومقاصدَ تابعة.
4. السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له.
وسنتناول هذه الطرق بشيء من التفصيل والبيان:
المطلب الأول: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.
ذكر الشاطبي –رحمه الله- أن الشارع الحكيم إذا أمر بشيء أو نهى عنه ،فمقصوده الأول -أو الظاهر- من مجرد الصيغة ،هو إيقاع المكلّف لأمره ، وعدم إيقاعه لنهيه ؛ فالمقصد إذا هو فعلها لذاتها ؛ وهذا الوجه ظاهر لمن اعتبر مجرد الأوامر والنواهي من غير نظر إلى علّة ؛ ثم قيّد الأوامر والنواهي بكونها ابتدائية وتصريحية.
ويُمكن أن نبسط ما ذكرناه إجمالا على النحو التالي:
1- أن المراد بالأمر والنهي كما هو عند الأصوليين ؛ أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ؛ فالأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك ؛فعلى هذا قد يكون النهي مشمولا بالأمر.
كون مجرد الأمر والنهي يمثل مسلكا من مسالك الكشف عن المقاصد ، يتمثل في إيقاع المكلف لطلب الشارع أمراً أو نهياً ؛ ففي قول –تعالى-: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ، نقول: إن مقصد الشارع هو فعل المكلف وإيقاعه للصلاة ؛ قوله –تعالى-: ﴿ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ [الحجرات: ١٢] ، نقول: إن مقصد الشارع هو عدم فعل المكلف وعدم إيقاعه للغيبة ؛ ولكن ينبغي تقييد هذا الفعل أو الترك بكونه قد أُوقع امتثالا لأنه -كما هو معلوم- ليس للمكلف من عمله إلا ما نواه ؛ فمن ائتمر بأمر أو انتهى عن نهي رياءً أو عجزاً، فإنه لم يأت بمقصد الشارع وإنّما قد ناقضه(1).
2- ذكر الشاطبي أن هذا المسلك يكون وجها ظاهراً لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة - وهم الظاهرية الذين أشار إليهم فيما سبق- ؛ وأمّا من أثبت التعليل ، فإلى جانب هذا المقصد يمكن معرفة مقصد آخر من خلال النص المعلّل -كما سيأتي-.
3- قيّد الشاطبي الأمر والنهي بكونهما ابتدائيين ، فقال –رحمه الله تعالى- : " وإنما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر والنهي الذي قُصد به غيره ،كقوله –تعالى-: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] ؛ فإن النهي عن البيع ليس
-------------------------------------
(1) انظر تفصيل المسألة: الموافقات (2/204)د.
|