منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   بعض الفوائد التي قيدتها من محاضرة الشيخ عبدالمجيد جمعة حول : أصول المذهب المالكي خاصة . (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=6700)

أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي 18 Mar 2011 11:24 PM

بعض الفوائد التي قيدتها من محاضرة الشيخ عبدالمجيد جمعة حول : أصول المذهب المالكي خاصة .
 
بعض الفوائد المبعثرة التي قيدتها من محاضرة الشيخ عبدالمجيد جمعة حول : أصول المذهب المالكي خاصة .

- تعتبر أصول الإمام مالك من أجل الأصول .

- و المراد بالأصول : هي الأدلة التي إستعملها الإمام مالك في إستنيباط الأحكام .

و بعضها مشترك مع باقي المذاهب مثل [القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس ، الإستصحاب ] و بعضها أشتُهِرَ بها لأنه أكثر من الأخذ بها مثل [ كاعتبار العوائد و المصالح المرسلة و سد الذرائع ] لكن ليس بصحيح من قال أنها من أصول مالك الخاصة قال القرافي : " وليس بصحيح " .

و منها ما هي من أصوله الخاصة و هي أصلين [ عمل أهل المدينة و مراعاة الخلاف ]

و الشيخ - للأسف - لم يكفه الوقت للتحدث عن الأصل الثاني و أرجئه إلى فرصة أخرى .

تعريف عمل أهل المدينة : هو ما جرى عليه من عمل الصحابة و التايعين - خاصة - في المدينة النبوية و سماه البعض بإجماع أهل المدينة - كما صرح بذالك خواص أصحابه - .

و أنكر الإمام الشافعي على الإمام مالك إستعمال هذا الأصل و احتج بأن أهل المدينة اختلفوا في مسائل عديدة .

و أنكر بعض المالكية أن يكون الإمام مالك إستعمله كالقاضي عياض .

و الظاهر أنه يعتبر من أصول الإمام مالك و لا يضر مخالفة القلة .

أهمية عمل المدينة :

تتجلى أهمية عمل أهل المدينة في أن للمدينة فضل و منزلة عظيمة و أن طلاب العلم كانوا برحلون إليها للسماع منهم لأن علمائها هم أبناء الصحابة العلماء .

و من أحد المرجحات في علم الحديث إذا تعارض حديثان أحدهما مدني و الأخر كوفي ترجح أحاديث أهل المدينة .

قال اين تيمية : " مذهبهم - أي أهل المدينة - أصح المذاهب لأن عصرهم من خير الأعصار .

الزمن المعتبر في الإحتجاج :

و هذا قيده العلماء بزمن الصحابة و التابعين فقط ، كما أن شيخ الإسلام اين تيمية يقيده بمقتل عثمان رضي الله عنه لأن الخلاف بدأ من موته .

حكم عمل أهل المدينة :

يبين حكم عمل أهل المدينة بتحرير موضع الخلاف فيه :

يفرق في هذا ما بين ما كان طريقه النقل و ما كان طريقه الإجتهاد ، و قال الشيخ إن الإطلاق بوجوب أو عدم وجوب المصير إلى عمل أهل المدينة خطأ و إنما يجب التفصيل على النحو التالي :

1- ما كان طريقه النقل و هذا أنواع :

أ- ما كان نقله إبتداءً من النبي صلى الله عليه و سلم .

- نقل أهل المدينة لقوله صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لفعله صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لإقراره صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لتركه صلى الله عليه و سلم .

و من الفوائد الجميلة جدا قول الشيخ - حفظه الله - " إن السنة التركية أصل عظيم في رد الكثير من البدع " .

و كل النقولات التي مرت حجة بالإتفاق لا خلاف فيها في جميع المذاهب .

ب- ما نقله نقلا مستمرا :

و هو ما ينقله أهل المدينة جمعا عن جمع و كثبر عن كثير إلى النبي صلى الله عليه و سلم مثل كيفية الأذان و الإقامة و هو حجة بالإجماع و هو في حكم الأخبار المتواترة .

و ذكر الشيخ هنا قصة مناضرة الإمام مالك لأبي يوسف و كيف حاجه الإمام مالك و رجع أبو يوسف إلى قول مالك - أي هذا الأصل - .

ج- نقلهم للأعيان و الأماكن :

مثل نقلهم لمكان قبر النبي صلى الله عليه و سلم و معالم تحديد مسجده و موضع حجرته و ما أشيهه و هو حجة أيضا و لم يخالف فيه أحد بالإحتجاج لأنهم أدرى بغيرهم .

- تقديم الإمام مالك لعمل أهل المدينة على خبر الأحاد :

كان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد و فيه نظر .

لأن من المحال أن نترك سنة الرسول صلى الله عليه و سلم لأحد من الناس .

و أن من غير المعقول أن يخالف الخبر الصحيح لعمل أهل المدينة و مثال ذلك : أن ابن عمر رضي الله عنه و هو من علماء المدينة كان بقول و بعمل بحديث : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " و كان ابن عمر عندما يبيع أو يبتاع شيئا يمشي خطوات و يفارق المجلس لكي لا يطلب من الإقالة " .و لم يكن الإمام مالك يقول به لأنه لم يجد أهل المدينة يعملون به و هذا خطأ و كذا الحال ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه و هو من علماء المدينة في سجود السهو في سورة " الإنشقاق ".

و العبرة بقول النبي المعصوم .

و أهل المدينة لا يمكن أن تثبت لهم العصمة لأنهم طائفة من الأمة التي لا تجتمع على ضلالة .

2- ما كان طريقه الإجتهاد :

و هو موضع الخلاف بين العلماء حتى المالكية أنفسهم كما حكاه و حصره القاضي عبد الوهاب في ثلاث خلافات :

1- أنه ليس حجة أصلا و لا يعتبر مرجحا و أن الحجة بالنقل لا بالإجتهادات و حكاه عن الأبهري و ان المنتاب و أبي الوليد الباجي أنه لم يحفظ عن الإمام مالك و به قال شيخ الإسلام ابن تيمية .

2- أنه مرجح و ليس بحجة .

3- أنه حجة و لا يَحرُمُ خلافه : و هذا قول أهل المغر المقلدين في ذلك و استدلوا على ذلك :

أن المدينة مهبط الوحي .
و أن أهل المدينة لهم الفضل في الصحبة و معاينة التنزيل و مشاهدة القرائن .

و الصحيح أن هذا الضرب ليس بحجة و عملهم كعمل أهل المدائن و الدليل على ذلك :

أن العصمة للأمة جمعاء و ليست لطائفة منها .
أن الصحابة و التابعين أكثرهم تفرقوا في الأمصار .
أن المزية الحاصلة للأهل و ليست للأرض .


أبو العباس أحمد الجزائري 19 Mar 2011 02:03 PM

جزاك الله خيرا على هذا العمل الطيب .

مراد العزوني 19 Mar 2011 08:21 PM

بوركت

محمد وليد 19 Mar 2011 10:50 PM

أحسن الله إليك.

أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي 19 Mar 2011 11:23 PM

جزاكم الله خيرا ...


الساعة الآن 08:31 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013