![]() |
أنواع الخلاف الفقهي/ كلام لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد: فقد قال فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري –حظفه الله- في شرحه على "عمدة الأحكام"(ص71-72): «...وذلك أن الخلاف الفقهي ثلاثة أنواع: النوع الأول: خلاف في أصل القاعدة. مثال ذلك قاعدة: (العبرة بالمقاصد والمعاني) هذه القاعدة مختلف فيها بين الفقهاء، فبعضهم يقول بذلك، وبعضهم يقول: (العبرة بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني)، فهذا الخلاف في أصل القاعدة، ومثل ذلك أيضا الخلاف في مفهوم المخالفة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا خلاف في القاعدة. النوع الثاني: خلاف في اندراج الفرع في القاعدة. فيكون هناك قاعدتان متفق عليهما فيأتي فرع تتنازعه القاعدتان، فيقول بعض الفقهاء بإلحاقه بالقاعدة الأولى، ويقول بعضهم بإلحاقه بالقاعدة الثانية، مثال ذلك: مسألة العينة، الجمهور يلحقونه بقاعدة: (الأمور بمقاصدها) فيمنعون من بيع العينة، والشافعية يلحقونه بقاعدة: (حل البيع) فهنا الخلاف ناشئ عن أي القاعدتين يندرج الفرع. النوع الثالث: أن يقع الاتفاق على القاعدة، وعلى اندراج الفرع بالقاعدة لكن يقع الخلاف في طريقة الاندراج. مثال ذلك: (قاعدة اليقين لا يزال بالشك) هذه القاعدة متفق عليها، ومن مسائلها بالاتفاق أن من كان متطهرا وشك في الحدث هل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز؟ الجمهور يقولون: يجوز له أن يصلي، لأنه كان متيقنا الطهارة، واليقين لا يزال بالشك، وقد شك في الحدث فيجوز له أن يصلي، وقال المالكية: لا يجوز بناء على هذه القاعدة، لأن بقاء الصلاة في ذمته أمر متيقن ولا نزيل هذا الأمر المتيقن بصلاة مشكوك في طهارتها فاليقين لا يزال بالشك. مثال آخر: من طلق وشك هل هي واحدة أو ثلاث؟ الجمهور يقولون: نعتبرها واحدة، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، وقال المالكية: نعتبرها ثلاثا، لأن الأصل تحريم وطء الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه، وبالتالي نعتبرها ثلاثا» اهـ. والمقصود بالفائدة هو بيان أنواع الخلاف الفقهي لتتسع مدارك طالب العلم ويعرف كيفية تخريج العلماء -رحمهم الله- للأحكام وأنها لا تأتي من فراغ أو لقصد المخالفة، وكذلك الارتقاء به إلى معرفة القواعد ومدى تأثير استعمالها على الفروع الفقهية. ومن كانت له إضافة تخدم الموضوع، وتساهم في توسيع مراميه، فليتحفني بها مشكورا مأجورا. |
فائدة لا تنزل عن كثير مما يقال إنه يسوى رحلة.
وهذه الفائدة محلها الخلاف الفقهي في المسائل المستنبطة، دون المسائل المنصوصة، إذ الخلاف في هذه أبعد من ذلك. جزاك الله خيرا أخي فتحي على النَّقل الطيب. وهكذا فلتكن همة المتفقِّه، لا في نقل الكلام والفتوى دون قصد إلى معرفة مآخذها ومداركها. |
جزاكما الله خيرا على هذه الفوائد القيمة. ننتظر منك المزيد أخي فتحي.
|
جزاك الله خيرا شيخ خالد، وبارك الله فيك على المرور، وعلى التعليق المكمل المقيد للفائدة.
وجزاك بالمثل أخي عبد الرحمن، وشكر الله لك حسن ظنك بأخيك. |
ما شاء الله، جزيت خيرا أخي فتحي.
وإن معرفة مثل هذه التأصيلات والقواعد قد يكون أنفع من معرفة كثير من المسائل الجزئية، كما ذكر ذلك الشيخ السعدي -رحمه الله- في مقدمة كتابه " الإرشاد إلى معرفة الأحكام"، وله في ذلك كلام ماتع. وللشيخ صالح آل الشيخ محاضرة بعنوان: "قواعد القواعد"، فيها خير كبير. |
وجزيت بمثله أخي مهدي، وبوركت على الإضافة والإحالة.
|
قد أفدت وأجدت أخونا فتحي بارك الله فيك نقل طيب
|
جزاك الله خيرا أخي فتحي ، نقل موفق.
|
جزاك الله خيرًا
|
وجزاكم بالمثل وحفظكم.
|
| الساعة الآن 01:26 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013