![]() |
على جميعِ الأسرةِ المساعدة على تزويجِ الفتاة ِبالرَّجُلِ الصّالحِ.. للعلامة ابن باز رحمهُ اللهُ
بسم الله الرحمن الرحيم من "مجموعِ فتاوى العلاّمةِ ابنِ باز" _رحمهُ الله تعالى_ (20/ 416) _ بترقيم الشاملة. "السّؤال رقم 177: أنا أبٌ لفتاةٍ تقدَّم لخطبتها شابٌّ أرتضي دينَهُ وخلقَهُ! وقد وافقتْ أمُّها، وابنتي المخطوبةُ، وإخوانها وجدُّها وجدَّتُها من قِبَلِ الأمِّ، وجميعُ الأهلِ؛ إلاَّ والدتي! وهي تعتبرُ جدَّةُ البنتِ من جهةِ الأبِ هلْ أزوِّجُ البنتَ من هذا الشابِّ الذي ارتضينَاهُ جميعًا؟ أم آخذُ برأيِ والدتي؟ أفيدونا مأجورين.. الجوابُ: إنَّ الواجبَ عليكَ، وعلى جميع الأسرةِ المساعدةُ على تزويجِ الفتاة ِبالرَّجُلِ الصّالحِ المرضيِّ في دينهِ وأخلاقهِ! ومن خالفَ في ذلك َفلا يُعتبر خِلافُهُ! سواءٌ كان المخالفَ الجدّةُ أمْ غيرها لأنَّ الرسولَ صلّى الله عليهِ وسلمَ قالَ في الحديثِ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»*" اهـ ،،، * صحيح البخاري. |
| الساعة الآن 12:58 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013