حكم إطلاق الشهادة لمعين: بوب الإمام البخاري في صحيحه (باب لا يقال فلان شهيد), وقال النبي صلى الله عليه وسلم (الله أعلم بمن يجاهد في سبيله). قال ابن حجر العسقلاني: (أي على سبيل القطع بذلك, إلا إن كان بالوحي, وكأنه أشار إلى حديث عمر: أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد, ومات فلان شهيدا, ولعله يكون قد أوقر راحلته, ألا لا تقولوا ذلك, ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى عليه وسلك: (من مات في سبيل الله, أو قتل فهو شهيد)) انتهى كلامه رحمه الله
قال ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين: (ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا, كل يعطى هذا الوسام, حتى ولو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية, ونعلم عن حاله بأنه ليس بذلك الرجل المؤمن, ومع ذلك يقولون فلان شهيد, استشهد فلان...- إلى أن قال -: إذن نقول نرجوا أن يكون فلان شهيد, أو نقول عموما من قتل في سبيل الله فهو شهيد, وما أشبه ذلك) انتهى كلامه رحمه الله, فهذا ما أردت التنبيه إليه, وسببه ظاهر لكل أحد, وهو أنه قد كثر إطلاق الشهادة على المعينين في هذه الأيام, والواجب علينا جميعا الالتزام بأحكام الشرع في السراء والضراء.