منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 Nov 2011, 08:37 PM
أبو تراب عبد المصور بن العلمي أبو تراب عبد المصور بن العلمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 189
افتراضي المجموع الثمين في الابتعاد عن أكل لحوم أهل الكتاب الحاليين (اللحوم المستوردة)


مجموع الثمين في الابتعاد عن أكل لحوم أهل الكتاب الحاليين (اللحوم المستوردة)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
إن هذه مجموعة من فتاوى أهل العلم بالابتعاد عن اللحوم المستوردة وهي كالتالي:

أولاً الشيخ الألباني رحمه الله: (وهي منقولة من شبكة سحاب وهي موجودة في سلسلة الهدى والنور)
- قال الشيخ الألباني رحمه الله ( هذه اللحوم التي تأتي من الخارج مما ابتلي المسلمين به لأنالله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وليس كل ما يأكله أهل الكتاب000واهل الكتاب هؤلاءقال الله تعالى فيهم ) َطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْويقول علماء التفسير في هذه الآية وطعام الذين أوتواالكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس معناه مطعومهم ومأكولهم لا. لأنه كماذكرنا يأكلون ما حرم الله فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولا وعلى الطريقة(كمايقال اليوم الطريقة الإسلامية ثانيا ) فحينئذ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهمأما ومن المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإنما يقتلونقتلا لأن الذبح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتا طويلا وهم بسبب كما وصفهم اللهبقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهم يعرفون قيمةالزمن فلذلك هم حريصون على اغتنام الوقت واستحلابه إلى آخر قطرة منه ولما كان الذبحعلى الطريقة الشرعية يأخذ وقتا فلذلك بيموتوه يقتلوه بطريقة وأخرى ثم بيسلخوهوبخاصة هذا الحيوان حينما لا يذبح بيبقى دمه بيتخثر في داخله وما يذهب هكذا إلى الأرضفيكون له وزن أكثر مما لو ذبح على الطريقة الشرعية فلذلك الذبائح التي تأتي من تلكالبلاد أو المعلبات التي تصنع في تلك البلاد هذه لا يجوز أكلها ولا بيعها وشرائهااطلاقا00 ا (سلسلة الهدى والنور رقم /469)
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في حكم اللحوم المستوردة من دول الكفرفأجاب
أن الله أباح للمؤمنين ذبائح أهل الكتاب وليس كل مايأكله أهل الكتاب فهم يأكلون لحم الخنزير كما قال تعالى {......... وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَدِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ........ }التوبة29. وأهل الكتاب هؤلاء قال الله جل وعلا في حقهم {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ....... }المائدة5. فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولاً، وعلى الطريقة الإسلامية ثانياً؛ فحينئذ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم.
أما انه من المعلوم اليوم أنهم لا يذبحون علىالطريقة الإسلامية، إنما يقتلون قتلاً .... ثم قال رحمه الله: فلذلك هذه المعلبات التي تأتي من تلك البلاد أو الذبائح التي من تلك لبلاد هذه لا يجوز أكلها وشرائها وبيعها إطلاقاً.
ثم قال رحمه الله ولذلك لا ننصح مسلم أنيأكل من هذه الحيوانات إطلاقاً لأنها لا تذبح وإنما تقتل." هذه الفتوى نشرت في شريط برقم 7/446
ثم بين رحمه الله فينفس الشريط انه قد تبعث لجنة من أجل مراقبة الذبح. ولكن هذه اللجنة لا تتواجد بصورة دائمة فلذلك سرعان ما يرجع هؤلاء الكفرة على طريقتهم ما إن ترجع اللجنة إلى بلاد المسلمين

- قال الشيخ الألباني (رحمه الله ) :-لما سئل عن اللحم البلغاري واحتجاج المبيح له بحديث عائشة قال الشيخ رحمه الله من الخطأ المجسم المجسد ذكر هذا الحديث مع حديث عائشة فحديث
(حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة وليس له علاقة بطريقة ذبح الذبيحة .....فإذاً حديث عائشة لا يمكن ربطه باللحم البلغاري لأن اللحم البلغاري مشكلته هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت0 )سلسلة الهدى والنور131)
وذكر الشيخ هنا اللحوم البلغارية على سبيل المثال لأن الحيوان إذا ذبح على غير الطريقة الإسلامية لا تطهره التسمية وإنما هذا الحديث ينزل فيما لو ذبح على الطريقة الشرعية ولكن جهلنا هل سمي عند ذبحه أو لا .
v قال الشيخ الألباني رحمه الله :(نحن نقول دائما وأبداً
إما أن تعلم انه ذبحت على الطريقة الشرعية ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال وإما أن تعلم العكس فهي حرام وإما أن لا تعلمهذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى مالا يريبك (سلسلة الهدى والنور /56(
وكذلك احتج الشيخ رحمه الله في جواب آخربحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )انتهى كلام الشيخ رحمه الله


ثانياً الشيخ الفوزان حفظه الله:
- السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

السؤال : نستورد من الدول الأجنبية لحماً خالياً من العظاموغير مطبوخ وقد كثر استخدامه لبخس ثمنه، فهل يجوز لنا أكله بحالته تلك ؟

الإجابة:
اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون من بلاد كتابية يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب: اليهودأو النصارى، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية، فهذا النوع حلال بإجماعالمسلمين لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْوَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة: آية 5]، وطعامهم: ذبائحهم بإجماع أهلالعلم، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار مما لا يحتاجإلى ذكاة وكالفواكه وغيرها.
الحالة الثانية: ما كانمستورداً من بلاد كافرة غير كتابية كالبلاد الشيوعية والوثنية فهذا لا يجوز أكله مالم يتول ذبحه مسلم أو كتابي، وما شُكَّ في ديانة ذابحه، أو شُكَّ في طريقة ذبحه: هلكان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وتركالمتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة، لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وإذا لم يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة والميتة حرام.
وعلى كل حالهذه اللحوم التي ذكرت إذا كانت لحوماً مستوردة من بلاد كتابية ومذبوحة على الطريقة الشرعية فهي مباحة، وإذا ذكيت على الطريقة غير الشرعية كالصعق بالكهرباء أو ما أشبه ذلك فهذا حرام، وإذا اشتبه عليك أمرها فاتركها إلى ما لا شبهة فيه. (منقولة من شبكة سحاب السلفية)

- مسألة الذبائح المستوردة إلى بلادنا من البلاد الخارجية ، هل تتوفر فيها تلك الشروط فتكون مباحة، أو لا تتوفر فيها فتكون محرّمة، لا شك أن قضية كهذه لها دور هام في حياة المسلمين، لأن الغذاء له قوة في التأثير على سلوك الإنسان ، وهذه اللحوم يتغذى بها أعداد كبيرة من المسلمين، وقد كثر التساؤل عن حكمها واختلفت أقوال المجيبين عن تلك التساؤلات اختلافًا ربما زاد الأمر تعقيدًا . والمستورد من اللحوم ينقسم إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : ما كان من اللحوم مستوردًا من بلاد كافرة ، أهلها من غير أهل الكتاب ، أو ذبحه كافر غير كتابي في أي بلد ، فهذا حرام بالإجماع .

القسم الثاني : ما كان مستوردًا من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب ، أو ذبحه كتابي في أي بلد وعلم في هذا النوع أنه ذبح على الطريقة الشرعية ، فهو حلال بالإجماع .

القسم الثالث : ما كان مستوردًا من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب، وعلم أنهم ذبحوه على غير الطريقة الشرعية فهذا النوع جمهور الأمة على تحريمه، وقد أفتى بحلّه بعض العلماء المتأخرين منهم القاضي ابن العربي المالكي محتجًا بعموم قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ .

حيث قال في كتابه أحكام القرآن في تفسير هذه الآية : ( هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق ، ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعامًا فقلت : تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقًا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه ) انتهى كلامه .

وقد استند إلى هذه الفتوى الشيخ محمد عبده حيث قال ( وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسيهم وعامتهم ويعدّ طعامًا لهم كافة، انتهى ، وقد أحدثت هذه الفتوى من الشيخ محمد عبده ضجة كبرى بين العلماء في وقته ما بين مستنكر لها ومؤيد لها، وممن أيدها وتحمس لها تلميذه محمد رشيد رضا في مجلة المنار وتفسير المنار ويرد على هذه الفتوى من وجوه :

الوجه الأول : أن ابن العربي قد نقض فتواه هذه حيث قال في موضع آخر من تفسيره ( فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب : أن هذا ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن ، كالخنزير فإنه حلال لهم - كذا قال - ومن طعامهم وهو حرام علينا ) انتهى .

وكلامه هنا واضح في أنه يرى تحريم ما ذكاه أهل الكتاب على غير الذكاة الشرعية كالخنق وحطم الرأس وأنه لا عبرة بكونهم يعتبرونه طعامًا لهم .

الوجه الثاني : أن المراد بطعام أهل الكتاب الذي أباح الله لنا أكله ما ذبحوه على الطريقة الشرعية خاصة، أما ما ذبحوه على غير الطريقة الشرعية فلا يحل ولو استحلوه هم فإنهم استحلوا لحم الخنزير ولم يعتبر ذلك من طعامهم الذي أباحه الله لنا .

الوجه الثالث : أن المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته فكيف تحل ذبيحة الكتابي وهي على غير الطريقة الشرعية، وكيف يتشدد في ذبيحة المسلم ويتساهل في ذبيحة الكتابي، والمسلم أعلى من الكافر .

القسم الرابع : من اللحوم المستوردة ما كان مستوردًا من بلاد أهل الكتاب ولم تعلم كيفية تذكيته على وجه اليقين بينما تدور حوله شكوك قوية في أنه يذبح على غير الطريقة الشرعية، فهذا قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين على قولين :

القول الأول : أنه مباح عملًا بالآية الكريمة : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ .

والأصل في هذه الذبائح الإباحة إلا إذا علمنا أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية .

القول الثاني : أن هذا النوع من الذبائح حرام، لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة، وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه فتبقى على التحريم، لأنه اشتهر من عادتهم أو عادة أكثرهم الذبح بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصعق الكهربائي، ومن أدلة هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل .

يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبًا آخر لا يأكله تغليبًا لجانب الحظر، فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعلم مع التسمية، وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر الذي لم يرسله ، لذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكله وكذلك اللحم المستورد من الخارج تردد بين شيئين مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر، لأنه لا يعلم كيف ذبح، مع كثرة ذبحه بالطرق غير الشرعية حسب النشرات والأخبار التي تنشر في الجرائد والمجلات، وهذا القول هو الذي يترجح عندي لقوة مستنده وليس من مخالفيه من مستند سوى التمسك بعموم قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ .

وهذا العموم يخصص بالنصوص التي تدلّ على أنه إذا تنازع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر، وقولهم الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل يعارض بأصل أقوى منه وهو أن الأصل في الذبائح التحريم إلا ما ذبح على الطريقة الشرعية ، ولهذا يقول الفقهاء : لو اشتبهت ميتة بمذكاة لم يأكل من الاثنين ، وأيضًا يستبعد أن تأتي الذكاة الشرعية على جميع هذه الكميات الهائلة التي تذبح وتغلف آليًا، لا سيما وأنه يوجد من بينها أحيانًا بعض الدجاج برؤوسه لم يقطع شيء من رقابها.

ويجب على المسلمين عمومًا وولاة أمورهم خصوصًا أن يهتموا بهذا الجانب غاية الاهتمام وأن يعملوا الاحتياطات الكفيلة لتطبيق الذكاة الشرعية على تلك اللحوم ولو كلفهم ذلك بعض المشقة، حفاظًا على أطعمة المسلمين من أن تختلط بالمحرمات التي تؤثر على أخلاقهم وسلوكهم وصحتهم، هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجنب المسلمين كل ما يضرّ بهم إنه سميع مجيب، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (منقول من موقع الشيخ الفوزان)
ثالثاً ( تم حذف فتوى يحيى الحجوري لفساد منهجه )
رابعاً الشيخ عبد العزيز الراجحي: (منقول من موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي )
- يسأل هذا -أحسن الله إليك- عن اللحوم المستوردة باختصار،يعني: هل يؤكل منها أو لا؟
فأجاب الشيخ
الأصل في اللحوم المستوردة، إذا كانت من بلاد كتابية،الأصل فيها الحل، قال -تعالى-: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّلَكُمْ بلاد اليهود والنصارى أما إذا كانت من بلاد غير كتابية: بلاد شيوعية، فلاتؤكل، لكن لما كثر الكلام الآن حول المجازر والمذابح في الخارج، وأنها تذبح بطريقالصعق الكهربائي أو بالخنق، ينبغي للإنسان أن يحتاط، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والحمد لله، الآن في بلادنا الآن اللحوم تذبح،الدجاج وغيرها، فينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه، ولا يأخذ ما دام كثر الكلام، إلا ماعرف أنه يذبح على الطريقة الإسلامية، والطريقة الإسلامية: قطع الحلقوم والمريء بآلةحادة، ويكون الذابح مسلما أو كتابيا.

خامساً: الشيخ أبو عبدالمعز محمد علي فركوس:(منقول من موقع الشيخ فركوس)
فإنّنا نسمع بين لحظة وأخرى ببعض الفتاوى التي تُنسب لأهل العلم -بصفة عامّة- ولشيخنا أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه -خاصّة- والتي تبدو غريبة ويشكّ العارفون به وبعلمه في صحّة نسبتها إليه، لذا تعيّن علينا التحقّق من ذلك، والتبيّن والتثبّت منها، عملا بقول ربّنا -سبحانه وتعالى- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[الحجرات: 6] فتوجّهنا إلى الشيخ بهذه الرّسالة، ناقلين له ما يقال عنه، وما يُسند إليه على أنّه من قوله، عسى أن نجد عنده الجواب الشافي، الذي به نجابه الكاذبين المفترين، ونبرِّئ ساحة شيخنا من تلك الأقوال الساقطة التي يتَّخذها بعض اللاّقطين الحاسدين ذريعة للنَّيل من شيخنا -حفظه الله تعالى ورعاه-.
وها هي أهمّ تلك الأقوال المنسوبة إلى الشيخ -نفع الله به وبعلمه-:

يزعم بعض التُّجار -من باعة اللّحوم المستوردة- أنَّ لهم وثائق وأوراقًا رسميَّة، تثبت أنَّ هذه اللّحوم مذبوحة وليست محرَّمة، ويقول بعضهم: إنَّ الشيخ فركوس قد تراجع عن فتواه الأولى، والتي ذهب فيها إلى ما ذهب إليه.
وبعد هذه النُّقول، نستسمح شيخنا -حفظه الله لنا وللمسلمين- إن أزعجناه بهذه الأقوال ونسأله ألاَّ يبخل علينا بالإجابة عمَّا ذكرنا حتَّى نكون على بيِّنة من أمرنا، وفي الختام نصلِّي ونسلِّم على المبعوث للثقلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.


إخوة من مسجد عبد الله بن مسعود -جسر قسنطينة-.


فأجاب حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فأمَّا المسألة المتعلقة باللُّحوم المستوردة فلم يرد عني القول بتحريمها وإنَّما بيَّنت أنَّ تواجد الصعق الكهربائي المستعمل في قتل الحيوان في المجازر المستورد منها أورث شكًّا يتردَّدُ بين كونها موقوذة أو مذبوحة، والأصل عند حدوث الشَّكِّ أن نَدَعَ الكلّ جريًا على قاعدة:" ما لا يتمُّ ترك الحرام إلاَّ بترك الجميع فتركه واجب" كمن اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، والقاعدة تسندها أحاديث الحيطة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله محارمه»(١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«دع ما يريبك إلى مالا يريبك»(٢) وهذا بخلاف المجازر الخالية من تلك المطرقة الكهربائية ذات الصعق العالي، القاتلة للحيوان، فإنَّه عند خلوِّها يسحب فيها الجواز والإباحة استصحابًا لأصل ذبائح أهل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾[ المائدة: 5]، هذا الذي تقرَّر قلنا به ولا نزال ولم تتحول فتوانا فيه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

9 رمضان: 1426ﻫ
12 أكتوبر: 2005م
سادساً الشيخ ابن عثيمين:

سوئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (نور علي الدرب، شريط 61، د. 7)
أرجوا الإفادة حول الدجاج المستورد من فرنسا حيث أنني وجدت الحنك السفلي متصل بالدجاجة لم يقطع فهل هو حلال أم حرام.
أما الدجاجة التي وجدتيها لم يقطع جزء من رأسها وكان القطع من أعلى الرأس فان هذه لا تحل ولكنه لا يلزم أن يكون هذا الحكم سارياً في جميع الدجاج التي معها وهذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما حل أكله نرى فيها أنها جائزة الأكل وأنه لا حرج من أكلها ولكننا نظراُ لكثرة الخوض فيها والقول والقيل نرى أن تجنبها أولى وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه الشبهة وأم تحريم ذلك فلا فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ممن ذبحه اليهود كما في الشاة التي أهدت له في خيبر وكذلك دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له فيما قدم إهالة سلخة "والإهالة السلخة قال أعل العلم أنها الشحم المتغير فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عليه الصلاة والسلام؛ المرأة اليهودية التي أهدت له الشاة لم يسألها كيف ذبحتها ولا هل سمت عليها أم لا كما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فانه يؤكل ولا يسأل كيف ذبح و أو سمى الله عليه أو لم يسمى وفي صحيح البخاري رضي الله عنها قالت إذ قوماً جاءوا إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال صلي الله عليه وسلم "سموا أنتم وكلوا" وقالت وكانوا حديثي عهد بكفر، فدل هذا على إن الإنسان إذا قدم له من يحل له أكل ذبيحته لحماً فانه يأكل ولا يبحث كيف ذبح ولا سمى الله عليه أم لا هدا ما تقتضيه السنة ولكن كما قلت قبل قليل انه نظراً لكثرة الخوض فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية فانه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد.
جمع أبو عبد الرحمن عبد الله
المصدر


التعديل الأخير تم بواسطة أبو تراب عبد المصور بن العلمي ; 29 Mar 2017 الساعة 07:23 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013