منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19 Sep 2017, 11:08 PM
نسيم منصري نسيم منصري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
الدولة: ولاية تيزي وزو حرسها الله
المشاركات: 1,038
افتراضي هذه بعض المسائل مفرغة متنوعة أجاب عنها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى و رعاه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نضع بين أيدكم بعض المسائل مفرغة متنوعة أجاب عنها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى و رعاه



01 - السؤال :

هذا السائل يقول: هناك من يقول أنه لا يحكم على فرقة من الفرق أنها ضالة؟ فما هو الرد على مثل هذا ؟

الجواب :

النبي –صلى الله عليه وسلم– قد بيَّن لنا قال في الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة –رضي الله عنه– عن معاوية –رضي الله عنه– وعن غيرهما من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– حديث الافتراق: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)، وجاء في لفظ (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة).

فالشاهد النبي –عليه الصلاة والسلام– لما ذكر الثلاث والسبعين فرقة وهم أهل الإسلام قال في الثنتين والسبعين (كلهم في النار) ولم يستثنِ إلا واحدةً من هم؟ قال: (من كان عليه اليوم وأصحابي)، وجاء في اللفظ الآخر (وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين).

فهؤلاء الأمة هم أمة الإسلام لا أمة الدعوة كما قال بعضهم محاولاً أن يرمي بهذا الحديث بعيدًا، إذًا ما قيمته!! ما قيمته!!

فاليهود اليهودية افترقوا، والنصارى افترقوا، وإذا كان هذا على غير المسلمين فكيف يكون حينئذٍ في سياقهم مع اليهود والنصارى، فالافتراق كان في اليهود أتباع موسى – عليه الصلاة والسلام –، والافتراق كان في النصارى أتباع عيسى – عليه الصلاة السلام – ،وهذه الأمة ستفترق وهم أتباع النبي – صلى الله عليه وسلم – سيفترقون على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.

فقال له السائل: من هم يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) -كما جاء في بعض الطرق- فدل ذلك على أن من لم يكن على طريق النبي –صلى الله عليه وسلم– التي كان عليها هو وأصحابه –رضي الله عنهم– فهم على طريق الضلال، وهذا لا يشك فيه أحدٌ أبدًا (من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي).

أسألكم سؤالاً: أين الله؟ في السماء، أجابت به الجارية، من أنا؟ قالت: رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال له النبي –صلى الله عليه وسلم- لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة، فقالت: الله فين في السماء وأشارت بيدها بإصبعها إلى السماء، وشهدت له بالرسالة فشهد لها بالإيمان، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، فالذي يأتينا اليوم يقول "ما يجوز الإشارة إليه بالحس يعني إلى جهة السماء"، والذي يقول "هو ليس داخل العالم"، يعني ربنا -جل وعلا- "وليس خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث"، طيب فين؟! السؤال له أين؟ في أي مكان؟ ربنا قال: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16].

أليس كذلك؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل الجارية يقول لها: (أين الله؟) تقول في السماء وتشير إليه -إلى السماء- يعني في جهة العلو، فما بقي إلا أن يستكمل شطر السؤال وهو (من أنا؟) قالت: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشهد لها بالإيمان.
هؤلاء يرون أن من قال إن الله في السماء أو أشار إليه بالحس يعني بالإصبع يعني بأنه في السماء، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أشار بإصبعه يوم حجته في حجة الوداع حينما قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، فكان يرفع اصبعه السبابة إلى السماء -المسبحة- وينكسها إلى الأرض وينكت بها ويقول: (اللهم اشهد، اللهم فأشهد).

ويوم خطبته في جمع حجته.... أشار رأس له نحو العلا ويد

أليس يشهد رب العرش جل علا تبليغه .... ثم أهل الجمع -يعني الحاضرين- قد شهدوا

بلى، وهذا يقول لك لا يجوز الإشارة، ومن أشار هكذا فقد اعتقد أن الله في حيز وفي مكان يحويه فحينئذ فهو كافر تطلق منه زوجته هكذا في فتاوى بعضهم.

طيب الآن أيهم الضلال قول هذا وإلا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعوذ بالله أصلا من المقارنة نعوذ بالله ونستغفره ونتوب إليه.

فهذا هو الضلال، إذا لم يكن هذا تقول له ضال فماذا يكون؟!!

هذا هو كما قال الشيخ حافظ -رحمه الله- بعد ما ذكر صور الشرك عند الأولين وعند المعاصرين قال:

إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا

فالشاهد أنه إذا لم يقل عمن خالف طريقة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- يقال له ضال فلا أدري لمن يقال ضال؟ هذا هو الضلال عينه، ولكن الضلال دركات بعضها أشد من بعض، كما أن الهدى درجات بعضه أعلى من بعض.





02 - السؤال :

هذا سائل يقول: إذا كنا نأمر الصبي لسبع ونضربه لعشر على الصلاة فهل نقيس هذا على باقي العبادات والطاعات والعادات الجائزة المباحة ؟

الجواب :

لا، باب العبادات باب توقيفي لابد فيه من النص عن الشارع – صلى الله عليه وسلم – فمثلاً أنت الآن تضربه لعشر سنين على الصلاة، هل تضربه على الصيام لعشر سنين؟ ما تضربه، تأمره به، ترغبه، وهو من العبادات الأركان الخمسة، فقد يشق عليه جدًا وهو ابن عشر سنين، وخصوصًا في الأيام الصائفة الطويلة، وبالأخص لو كان مثلا في بداية أو في قرى ما فيها الوسائل المريحة اليوم ونحو ذلك.

لا ما يدخل هذا الباب القياس –معشر الأحبة– وإنما هذا الباب بابه باب السماع والوقوف عند النصوص، نعم.





03 - السؤال :

هذا السائل يقول: ما المقصود بقول المصنف رحمه الله "بانقطاع موجب" ؟

الجواب :

موجبه وإلا موجب كله، انقطاع الموجب يعني الوضوء يوجبه الحدث فإذا انقطع الحدث يتوضأ أو يستجمر، يستنجي ويتوضأ أو يستجمر ويتوضأ، أما لا يزال في أثناء بوله ومثلتُ لكم لا يزال في أثناء بوله وهو يتوضأ، ما يصلح هذا، هذا لا يعتد بهذا، فلابد أن ينقطع حتى يستبرأ تماما ثم بعد ذلك يتوضأ.





04 - السؤال :

هذا سائل يقول شخص به سلس وريح وحتى يتمكن من التبكير يوم الجمعة يتوضأ قبل الأذان بعشرين دقيقة أما باقي الصلوات فيتوضأ عند الأذان فهل فعله صحيح ؟


الجواب :

به سلس وريح ؟

السلس معشر الأحبة في لغة الفقهاء يقال للسائل للبول، الريح يقال له -أكرمكم الله- استطلاق، الغازيات استطلاق.

السلس يقال للبول للماء، فالماء يقال لصاحبه من أصيب بسيلانه دائما يقال له سلس، من ابتلي بالغازيات دائما هذه الرياح تخرج منه أو الأصوات فهذا يقال له استطلاق.


هذا من يوم الجمعة؟ ينتظر هو من أهل الأعذار، ينتظر حتى يأتي الأذان الذي به تدخل الجمعة فيحرم بيع معه أو بعده، ويتوضأ ويأتي، أو قبيله إذا قاربه -قارب الأذان- توضأ وجاء، فهو من ذوي الاعذار.

أقول هو من ذوي الأعذار يتأخر حتى يقترب وقت الاذان بحيث يتوضأ مع الاذان ثم يأتي.

وإن توضأ قبل كما ذكر في السؤال عشر دقائق، خمس، عشرة، عشرين رجوت أنه لا بأس به، وذلك لأن بعض أهل العلم يسهِّل في وقت الجمعة خاصة، فيقدم قبل الزوال لا بأس بهذا الوقت، نرجو انه لا بأس في ذلك لكن الأحوط له أن لا يتوضأ إلا مع دخول الوقت.





05 - السؤال :

هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء أم لابد من فقده أو عدم القدرة على استعماله ؟

الجواب :

أما الجواز فشيء وأما الأفضلية فشيء، فيجوز الاستجمار، يجوز لو استجمر.

والاستجمار: يكون إذا كان الخارج لا يعدو المحل، أما إذا تجاوز إلى الصفحتين فلا يجوز الاستجمار هنا، لا بد من الماء إذا خرج وتجاوز المخرج -بمعنى أنه خرج يمنة ويسرة على الصفحتين- فحينئذ لابد من الماء.





06 - السؤال :

هذا سائل يقول: رجل صلى خلف إمامٍ وقد فاتته ركعة، ثم قام الإمام إلى الخامسة فهو اعتد بهذه الركعة رابعة، هل يجب عليّ ألا أتابعه ؟

الجواب :

الحمد لله هذه الركعة التي حصلت من الإمام وهي خامسة في الرباعية ظهراً أو عصراً أو عشاءً، هذه غير معتد بها، وإذا كان غير معتد بها في حق الإمام، فهي غير معتد بها في حق المأموم، فلو لم يكن عنده علم وتابعة فلا شيء عليه ويأتي بالأربع، يأتي برابعة ويسجد للسهو لأنه سيكون بعد الإمام فارق بينهما فحينئذٍ لا يضره ذلك وتصح صلاته، أما إن اعتد بها فصلاته غير معتد بها، صلاته غير صحيحه وتجب عليه الإعادة؛ لأنه اعتد بما ليس معتدًا به، هذه الركعة في حق الإمام الناسي خامسة معتد بها؟ غير معتد بها.

فحينئذٍ إن كانت غير معتد بها في حق الإمام فبحق المأموم من باب أولى.

فنقول: قد اعتد بغير معتد به، فحينئذٍ نقول: إن كان في حينه موجود يأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن كان غير موجود في حينه فقد خرج وطال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة، نعم.





07 - السؤال :

يقول السائل: أحسن الله إليكم هل تبدأ السبع بنهاية الست، أم عند نهاية السبع وبداية الثمانية ؟

الجواب :

النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (مروا أبنائكم بالصلاة لسبع)، إذا دخل المدرسة وهو عمره ست هو سبع؟ ست، إذا جاء ست وستة أشهر وهو سبع، ست ونص ستة أشهر، إذا كان ست وعشرة أشهر يقال سبع تجوزاً العرب تجبر الكسر القليل.

أما النص، والثلثين، فضلاً عن بداية العام لا، يقال له ابن ست حتى يفرغ من السنة التي تليها أو يقارب فيقال ابن كذا.

فحينئذٍ السبع لا بد أن يستوفيها حتى يجوز لك أن ترفع عليه الصوت إذا أردت أن تأدبه بالصوت تأديبا خفيفاً لابد أن يستكمل السبع، نعم.

أنت قلت لسبع وإلا لعشر؟ لسبع، الأمر بالصلاة لسبع أما الضرب بالسوط للعشر، إذا كملت العشر أو قاربت يؤدبه، فالأمر بها لسبع؛ أما السوط فللعشر، السوط الضرب للعشر، نعم.


المصدر : موقع ميراث الأنبياء
الملفات المرفقة
نوع الملف: mp3 01- الرد على من يقول أنه ليس هناك فرق ضالة.mp3‏ (6.19 ميجابايت, المشاهدات 1939)
نوع الملف: mp3 02-إذا كنا نأمرالصبي لسبع ونضربه لعشر على الصلاة.mp3‏ (1.29 ميجابايت, المشاهدات 1272)
نوع الملف: mp3 03- ما مراد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الوضوء بانق.mp3‏ (801.9 كيلوبايت, المشاهدات 1233)
نوع الملف: mp3 04- من به سلسل بول وريح متى يتوضأ للجمعةحتى يتمكن.mp3‏ (2.47 ميجابايت, المشاهدات 1316)
نوع الملف: mp3 05- هل يجوز الاستجمار مع وجود الماءأم لابد من فقده.mp3‏ (875.6 كيلوبايت, المشاهدات 1180)
نوع الملف: mp3 06-صلى مع الامام وقد فاتته ركعة وقام الإمام للخامس.mp3‏ (1.88 ميجابايت, المشاهدات 1257)
نوع الملف: mp3 07- متى يعتبر الابن قد دخل سبع سنين.mp3‏ (1.77 ميجابايت, المشاهدات 1245)

التعديل الأخير تم بواسطة نسيم منصري ; 02 Oct 2017 الساعة 09:39 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, محمدالمدخلي, مسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013