بارك الله فيك أخي الفاضل.
لم أجد في مقالك الإشارة إلى إعتراض ابن حزم في الصلاة الوترية .
أما التشهد الأوسط فقد قال صديق حسن في الروضة فيما معناه أنه ليس هناك دليل صريح في وجوب التشهد الأوسط و الأوامر التي وردت إنما هي للتشهد الأخير.
ثم إن حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي" إن أثبت به وجوب التشهد الأوسط يلزم منك أن تثبت وجوب جميع ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة.
ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عله و سلم صلى بعض النوافل و لم يجلس في وسطهن و لا فرق بين صلاة الفريضة و النافلة في الأحكام إلا ما ثبت بالدليل الصريح في التفريق بينهما و هذا ما أشار إليه صديق حسن نفسه في الروضة لمن إشترط الجماعة لصلاة الجنازة.
و الله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله ياسين بن محمد الساوري ; 26 Nov 2012 الساعة 11:35 AM
|