منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01 Dec 2010, 12:17 AM
أبو عبد الله هيثم فايد أبو عبد الله هيثم فايد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: مـصـر EgYpT
المشاركات: 39
افتراضي التحقيق في مسألة وضع اليدين بين السجدتين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أما بعد,

فهذا تحقيقٌ وطَرْحٌ علمي لمسألة وضعُ اليدينِ بينَ السجدتينِ, وهو مستلٌ من شرح الشيخ محمد سعيد رسلان - حفظه الله - لصفة الصلاة من الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وإليكم تفريغي للمادة العلمية:


التحقيق في مسألة وضع اليدين بين السجدتين


فقد ذكر الشيخ الشارح محمد بن صالح - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - عند قول المصنف - رحمه الله تعالى - في الجلوس ذاكراً بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي

قال الشيخ الشارح - رحمه الله تعالى - : لم يذكر المؤلف - رحمه الله - أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة, فلنبينه.

ثم ذكر - رحمه الله - صفتين:

الصفه الأولى: يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.

أخرج مسلم عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها.

والشيخ - رحمه الله تعالى - ذكر هذه الصفة وقال يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.

ثم ذكر الصفة الثانية فقال: يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها.

وعند مسلم في صحيحه: ويلقم كفه اليسرى ركبته.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : وأما كيف تكون اليدان؟ فبالنسبة لليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ, وفي هذا حديث عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن, والحد هنا النهاية, هذا بالنسبة لليسرى.

وأما بالنسبة إلى اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء, هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمه وابن حبان وابن الجارود في المنتقى من حديث وائل بن حجر - رضى الله عنه - بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني أنه جيد, وقال فيه المُحشي على زاد المعاد أنه صحيح, وإلى هذا ذهب ابن القيم - رحمه الله تعالى - .

فهذا النص يمكن أن يُدفع ولكن هل هذا النص هو الذى استند إليه الشيخ الشارح في تقرير هذا الأمر بالنسبة لليد اليمنى عند الجلوس بين السجدتين؟ حتى إذا ما قيل إن هذا الحديث ضعيف سقط الإستدلال! هل ذهب إلى هذا الحديث؟

لم يلتفت الشيخ الشارح - رحمه الله تعالى - عند الإستدلال وتقرير هذه السنة كما ذهب إلى ذلك إلى هذا الحديث أصلاً, وسترى ذلك إن شاء الله.

قال: أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى.

قال: ولكن اتباع السنة أولى.

من أين؟ قال: لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى وإنما ورد أنها تقبض, يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو تضم الوسطى أيضاً ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة.

الهيئة الأولى: أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى, هذا عند مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

تأمل هنا في كلام ابن عمر - رضي الله عنهما - : كان إذا جلس في الصلاة.

لأن هذا سيحتاجه الشيخ في الإستدلال, قال: كان إذا جلس في الصلاة, هكذا على العموم من غير تخصيص, إذا جلس في الصلاة.

وأما الهيئة الثانية: أن تضم الوسطى وأن يضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة, فعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد, في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.

وأيضاً عند مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعى بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها.

وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو - يعني يتشهد - وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.


قال الشيخ - رحمه الله - : إذا جلس في الصلاة وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد.

تأمل في دليله حتى إذا ما ورد ما ينقضه نُقض وإذا لم يرد على دليله ناقض يبقى على حاله.

قال - رحمه الله تعالى - : إذا جلس في الصلاة وهذا وارد كما عند مسلم في الصحيح وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في التشهد وكلاهما في صحيح مسلم, فنحن إذا أخذنا كلمة: إذا جلس في الصلاة, قلنا هذا عام في جميع الجلسات.

وأما قوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ فهذا لا يدل على التخصيص.

الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يُدفع, مضعفاً أو يُحكم عليه حتى بالوضع, ما لنا ولهذا, يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دُفع هذا الدليل وحُكم عليه بالوضع, يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضاً!

هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين:

إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً.

الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟

وهذا تماماً كالذي مر ذكره عند القيام من الركوع, تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر.

وفي الإستدلال العقلي الذي لا يُرد: لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية.

فلما استدل العلماء - عليهم الرحمة - بأنه إذا قام من الركوع عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك, ألحقوا هذا بهذا, ألحقوا هذا القيام بالذي كان قبله.

فإذا قال قائل: بل يرسلهما, نقول له: عليك الدليل, فأين الدليل؟ لأنه ما من حركة من حركات الصلاة إلا ولليدين وضع فيها, فأين وضع اليدين بالإرسال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد القيام من الركوع, أين هو؟ لا شيء, وعليه فهذا الذي معنا من استدلال الشيخ لا علاقة له بأن يكون ابن القيم - رحمة الله عليه - صحح رواية وائل بن حُجر واعتمدها وقال بالتحريك تبعاً لها ثم تبين أنها ضعيفة غير ثابتة لأنها شاذة كما سيأتي في كلام الشيخ ناصر, ما علاقة هذا بما نحن فيه! وهل استدل الشيخ بهذا الحديث الضعيف؟ لم يستدل بهذا الحديث الضعيف حتى يقال إن الحديث لا يثبت ولا تثبت به سنة, ولكن انظر إلى استدلاله - رحمة الله عليه - يقول: لم يرد في السنة في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى إنما ورد أنها تقبض, يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو تضم الوسطى أيضاً ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة, وقد ذكرت الأحاديث بنصوصها وهي عند مسلم في الصحيح, قال: وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في الصلاة, عامة. وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في التشهد, خاصة. وكلاهما في صحيح مسلم.

فنحن إذا أخذنا كلمة: إذا جلس في الصلاة, قلنا هذا عام في جميع الجلسات, وقوله: إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص.

والذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة, وعليه أن يقول هذا فاسد يُرد ولا يُعتمد, ولكن أين؟ وكيف!

قال - رحمه الله - : لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام.

والحكم هنا كالحكم هنا, فأين التخصيص!

إنما التخصيص: أن يُذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام, فهذا هو التخصيص.

ومثال الأول: وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص, فالمثال هو: إذا قلت لك أكرم الطلبة, وهذا عام يشمل كل طالب ثم قلت أكرم فلاناً وهو من الطلبة, فهل يقتضي هذا ألا تكرم سواه؟

لا يدل على التخصيص, وإنما يدل على مزيد عناية من أجلها خصصته بالذكر.

وأما مثال الثاني: وهو أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص, فهذا المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلاناً وهو من الطلبة, فهذا تخصيص, لأنني في الأول ذكرت فلاناً بحكم يوافق العام لدخوله في العموم, وهنا ذكرته بحكم يخالف العام, ولهذا يقولون في تعريف الخاص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم.

فلابد أن يكون مخالفاً, أما إذا كان موافقاً فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص, وهو ظاهر كما في المثال الذي ذُكر.

وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر.

هذا استدلاله, فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين:

الأمر الأول: أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الإستدلال.

والأمر الثاني: لأنه لا حديث ولا نص كما قال - رحمة الله عليه - لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة, لا نص مطلقاً.

فإذا ما جاء النص كان قاطعاً للنزاع وقلنا بفساد الإستدلال, فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يُبطل هذا الإستدلال وأن يدل على فساد هذا الإستدلال.

وهيهات, دون ذلك خرط القتاد, لا يُدفع.

المهم قال - رحمه الله - : على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم.

أما الفقهاء - رحمهم الله - فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى.

من أين الدليل؟ لا دليل, تماماً كما قالوا يرسل يديه إذا قام من الركوع, فإذا قيل ما الدليل؟ لا دليل, ويقولون عليكم أنتم بالدليل, نقول: سبحان الله! إن الأمر يعود إلى ما كان عليه يعني قبل الركوع وكانت اليد اليمنى على اليد اليسرى قابضة عليها أو مبسوطة على الهيئتين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه إذا قام من الركوع.

فهنا قال الفقهاء: يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى, وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز.

فالجلسة بين السجدتين: افتراش مع كون اليدين مبسوطتين, وفي التشهد الأول: افتراش لكن اليمنى تقبض, وفي التشهد الأخير: تورك, وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد.

فهم - رحمهم الله - يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى.

يعني: أن الفقهاء يجعلون ذلك كذلك بلا دليل ولا نص, ولا قياس حتى معقود.

وأما استدلال الشيخ فهو الذي مر.

فمن أراد أن يفعل هذا مستنداً إلى ما ذهب إليه الشيخ الشارح الشيخ صالح - رحمة الله عليه - فبها وقرة عين ومن قال بأنه يبسط اليد كما يقول الفقهاء - ولا دليل - فالله المستعان.

ولكن لا يوجب ذلك تهاجراً ولا تخاصماً ولا تخالفاً. اهـ



قام بتفريغ المادة:
الفقير إلى ربِ العالمين
أبو عبد الله هيثم فايد
_______________

لحفظ المادة: MP3 وأيضاً: RM

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Dec 2010, 11:46 AM
أبو تميم يوسف الخميسي أبو تميم يوسف الخميسي غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,623
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو تميم يوسف الخميسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو تميم يوسف الخميسي
افتراضي

بارك الله فيك أخي هيثم على مجهودك
و جزى الله خيرا الشيخ سعيد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02 Dec 2010, 01:12 AM
أبو عبد الله هيثم فايد أبو عبد الله هيثم فايد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: مـصـر EgYpT
المشاركات: 39
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تميم يوسف الخميسي مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي هيثم على مجهودك
و جزى الله خيرا الشيخ سعيد

اللهم آمين, وفيك بارك الله يا أبا تميم, وأحسن الله إليك
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02 Dec 2010, 11:18 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله في الشيخ سعيد رسلان وفي الناقل أخينا هيثم ورحم العلامة ابن عثيمين .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اليد اليمنى تبسط عملا بالأصل,إذ الأصل أنها تبسط,مثل إرسال اليدين عند الإقامة,فإن الأصل الإرسال ,لا كما يضع بعض الناس اليمنى على اليسرى وقت تلاوة الإقامة ,والأمر الثاني:أن أحاديث الجلوس,منها المطلق ومنها المقيد ولاشك أن حمل المطلق على المقيد متجه هنا,إذ الراوي للإشارة بالأصبع بين السجدتين غاية ما يمكن أن يقال :إنه ترك التصريح بالتشهد اكتفاء بما يعلم,وحذف ما يعلم جائز في اللغة,وأما حمله على عدم تخصيص العموم ,ففي النفس منه شيء.وإليكم ماقاله العلامة الألبالني في المسألة:و لقد كنت أقول في كثير من محاضراتي و دروسي حول هذا الوضع و سببه : يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا , ألا و هي الإشارة بالإصبع في غير التشهد ! فقد جاء في " صحيح مسلم " حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر , و الآخر من حديث ابن الزبير , و لكل منهما لفظان مطلق و مقيد , أو مجمل و مفصل : " كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه و رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها .. " , فأطلق الجلوس . و الآخر : " كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ,و وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى .. " الحديث . فقيد الجلوس بالتشهد . و نحوهلفظا حديث ابن الزبير . فاللفظ الأول " جلس " يشمل كل جلوس , كالجلوس بين السجدتين , و الجلوس بين السجدة الثانية و الركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة . فكنت أقول : يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين ! فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين ! ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين زارني في داري في أول سنة ( 1404 ) ! و نحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة , ألا و هي الإشارة بها في جلسة الاستراحة ! ثم حدث ما انتظرته , و الله المستعان ! و قد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل أيضا من روايةعاصم بن كليب عن أبيه عنه , و هو في " مسند أحمد " ( 4 / 316 - 319 ) على وجهين : الأول : الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد . أخرجه ( 4 / 116 - 117 ) من طريق شعبة عنه بلفظ : " و فرش فخذه اليسرى من اليمنى , و أشار بإصبعه السبابة " . و كذا أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 345 / 697 ) , لكنه قال في آخره : " يعني في الجلوس في التشهد " . و هذا التفسير , إما من وائل و إما من أحد رواته و الأول هو الراجح لما يأتي . و في لفظ له في " المسند " ( 4 / 316 ) من رواية عبد الواحد بلفظ : " فلما قعد افترش رجله اليسرى .. و أشار بإصبعه السبابة " . و تابعه عنده ( 4 / 317 / 318 ) سفيان - و هو الثوري - و زهير بن معاوية , و رواه الطبراني ( 22 / 78 و 83 و 84 و 85 و 90 ) من طريقهما و آخرين . و الآخر : الإشارة بقيد التشهد . و هو في " المسند " ( 4 / 319 ) من طريق أخرى عن شعبة بلفظ : " فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة و حلق بالوسطى " . و سنده صحيح , و أخرجه ابن خزيمة أيضا ( 698 ) . و تابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 152 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 22 / 34 / 80 ) , و زاد : " ثم جعل يدعو بالأخرى " . و تابعهما زائدة بن قدامة بلفظ : " فحلق حلقة , ثم رفع إصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها " . أخرجه أبو داود و غيره من أصحاب السنن , و أحمد ( 4 / 318 ) و الطبراني ( 22 / 35 / 82 ) و صححه ابنخزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و النووي و ابن القيم , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 717 ) . و تابعه أبو عوانة بنحوه , و فيه : " ثم دعا " . أخرجه الطبراني ( 22 / 38 / 90 ) . و ابن إدريس مثله . رواه ابن حبان ( 486 ) . و سلام بن سليم عند الطيالسي ( 1020 ) . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة : " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة " . قلت : و هذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا , فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه . قلت : فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد , و أن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد , هذا هو الذي يقتضيه , الجمع بين الروايات , و قاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه , و لذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة و لا في كل جلوس منها فيما علمت]إلى أن قال رحمه الله[و هذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين و الفقهاء , و لا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين , إلا ابن القيم , فإن ظاهر كلامه في " زاد المعاد " مطابق لحديث عبد الرزاق , و لعل ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلك , أو قلد من قلده من العلماء المعاصرين , و قد بينت له و لغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق و وهاءها.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02 Dec 2010, 11:57 PM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا
الشيخ محمد-زادك الله حرصا- ان الشيخ بن العثيمين-رحمه الله- لم يقل بالاشارة في جلسة الاستراحة التي تكلم حولها الشيخ الالباني-رحمه الله-
لانه قال جلسة الاستراحة لا دعاء فيها ، و الحديث يقول " يحركها يدعو بها"...بارك الله فيكم جميعا و حفظكم الله.

شيخ محمد-غفر الله لك و لوالديك- :وضح لي بارك الله فيك "لماذا الاصل هو الارسال" عند القيام في الصلاة؟
جزاك الله خيرا.

التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن الحسين ; 04 Dec 2010 الساعة 02:00 AM سبب آخر: تصحيح غلط
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03 Dec 2010, 09:52 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيكم بارك الله أخي مهدي بن الحسين,
اقتباس:
"لماذا الاصل هو الارسال" عند القيام في الصلاة؟
لأن العبد إذاكان واقفا ولم يقم بأي فعل,فإنه لايقال إنه رافع يديه,أو متخصر-مثلا-لماذا ؟
لأن الأصل إذا كان واقفا أن تكون يداه مرسلتين,أما إذا وقف وقام بفعل بعد الوقوف,فإن هذا الفعل تبع وليس بأصل.فمن أثبت القبض أو أي فعل عند إقامة الصلاة فعليه إحضار الدليل,ولا دليل فيما نعلم.والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03 Dec 2010, 10:44 AM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا ايها الشيخ الفاضل " محمد رحيل" ...يعني انا قصدت لماذا التفرقة بين القيامين القبلي و البعدي في الصلاة ؟ لا قبلها في الاقامة...بورك فيك.

التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن الحسين ; 04 Dec 2010 الساعة 01:59 AM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03 Dec 2010, 06:55 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وإياكم أخانا المهدي
التفرقة لها دليل وذلك ما جاء عن الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه-في وصفه لصفة الصلاة -فذكر الإستقبال,والرفع حيال الأذنين,والقبض في القيام الأول,ثم ذكرالقراءة والركوع والتكبير فيه قبل الرفع وبعده,ولم يذكر القبض في القيام الثاني,فلو كان في حفظ وائل القبض بعد الركوع لذكره,مع أن المقام مقام تفصيل,فبان الفرق بين القيامين ,ونفس الشيء بالنسبة لرواية أبي حميد الساعدي.فدليل التفرقة عملي حديثي وهذا ما ذكره الألباني في الصحيحة في الجزء الخامس.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03 Dec 2010, 07:38 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04 Dec 2010, 01:59 AM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك يا شيخ محمد
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 04 Dec 2010, 10:22 AM
ابو عثمان هشام بن رابح الاثري ابو عثمان هشام بن رابح الاثري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 57
افتراضي

بارك الله في الاخوة الكرام على هذه المساجلات العلمية النافعة .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04 Dec 2010, 11:09 PM
أبو عبد الله هيثم فايد أبو عبد الله هيثم فايد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: مـصـر EgYpT
المشاركات: 39
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
بارك الله في الشيخ سعيد رسلان وفي الناقل أخينا هيثم ورحم العلامة ابن عثيمين .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اليد اليمنى تبسط عملا بالأصل,إذ الأصل أنها تبسط,مثل إرسال اليدين عند الإقامة,فإن الأصل الإرسال ,لا كما يضع بعض الناس اليمنى على اليسرى وقت تلاوة الإقامة ,والأمر الثاني:أن أحاديث الجلوس,منها المطلق ومنها المقيد ولاشك أن حمل المطلق على المقيد متجه هنا,إذ الراوي للإشارة بالأصبع بين السجدتين غاية ما يمكن أن يقال :إنه ترك التصريح بالتشهد اكتفاء بما يعلم,وحذف ما يعلم جائز في اللغة,وأما حمله على عدم تخصيص العموم ,ففي النفس منه شيء.

وفيك بارك الله أخي محمد, وأحسن الله إليك

قلت أنت في سياق كلامك بارك الله فيك:

إذ الأصل أنها تبسط.

فلنا الحق أن نسأل أين الدليل على ذلك الأصل؟

لأنه لا أصل بدون دليل من الكتاب والسنة, ولا دليل على بسط اليد اليمنى على الرجل اليمنى بين السجدتين

وأما إذا كان لديك الدليل على البسط بارك الله فيك فأخبرنا به لنعمل به إن شاء الله تبارك وتعالى
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05 Dec 2010, 11:57 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
وأما إذا كان لديك الدليل على البسط بارك الله فيك فأخبرنا به لنعمل به إن شاء الله تبارك وتعالى
وفيكم بارك الله أقول ولادليل على أنهاتقبض ,إلا الحديث المطلق,وقد عرفت أنه مقيد بالتشهد,لما ذكرنا آنفا .زد على ذلك أن صفة قبض اليد بين السجدتين مع الإشارة بالأصبع لم تثبت عن واحد من السلف فيما أعلم,على ما قرر الألباني رحمه الله.اللهم إلا ابن القيم .وقد علمت أنه بعد عصور الإحتجاج.زد على ذلك أنك مثبت لصفة ونحن نفاة لها,- نقول هذا تجوُّزا وإلا فمن نحن ؟-والمتقرر :أن المطالب بالدليل هو المثبت لاالنافي,وبخصوص الأصل ودليله,فإن الدليل قد يثبت بالإستقراء-كما يقول العلامة ابن عثيمين,عند كلامه على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام-{أي استقراء وضع الشرع أو اللغة }كما هو الحال في مسألتنا ,فالمرسل لليد باق على أصل الوضع,فإذا قبض أصابعه أو رفعها أو فعل أي فعل مناف للإرسال,فإنه خارج عن أصل الوضع الأول.وهذا في الحقيقة بيِّن لمن تأمله.رزقنا الله وإياك العلم النافع.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06 Dec 2010, 12:57 AM
أبو عبد الله هيثم فايد أبو عبد الله هيثم فايد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: مـصـر EgYpT
المشاركات: 39
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
وفيكم بارك الله أقول ولادليل على أنهاتقبض ,إلا الحديث المطلق,وقد عرفت أنه مقيد بالتشهد,لما ذكرنا آنفا .زد على ذلك أن صفة قبض اليد بين السجدتين مع الإشارة بالأصبع لم تثبت عن واحد من السلف فيما أعلم,على ما قرر الألباني رحمه الله.اللهم إلا ابن القيم .وقد علمت أنه بعد عصور الإحتجاج.زد على ذلك أنك مثبت لصفة ونحن نفاة لها,- نقول هذا تجوُّزا وإلا فمن نحن ؟-والمتقرر :أن المطالب بالدليل هو المثبت لاالنافي,وبخصوص الأصل ودليله,فإن الدليل قد يثبت بالإستقراء-كما يقول العلامة ابن عثيمين,عند كلامه على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام-{أي استقراء وضع الشرع أو اللغة }كما هو الحال في مسألتنا ,فالمرسل لليد باق على أصل الوضع,فإذا قبض أصابعه أو رفعها أو فعل أي فعل مناف للإرسال,فإنه خارج عن أصل الوضع الأول.وهذا في الحقيقة بيِّن لمن تأمله.رزقنا الله وإياك العلم النافع.


اللهم آمين

أنت قلت - بارك الله فيك - : (وقد عرفت أنه مقيد بالتشهد).

قلتُ: يا أخي الفاضل, نحن عندنا قاعدة أصولية ألا وهي:

أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان فليُراجع

ونعود لموطن النزاع ونقول بأنه لا دليل على بسط اليمنى على الفخذ, ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسطها لبين ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما بينوا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط اليسرى على الفخذ اليسرى

وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06 Dec 2010, 02:11 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
قلتُ: يا أخي الفاضل, نحن عندنا قاعدة أصولية ألا وهي:

أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان فليُراجع
هذه القاعدة معلومة عند أهل الأصول,وأمثلتها غير غائبة عن ذهني,مثل ذكر فرد التراب في التيمم,وذكر صوم النذر من بين الصوم المطلق وأشباه ذلك,لكن مسألتنا ليست من هذا القبيل,لأن الراوي لكلا الروايتين هو شعبة,
فمرة قال: و فرش فخذه اليسرى من اليمنى , و أشار بإصبعه السبابة "وهذا اختصار و هو في " مسند أحمد " ( 4 / 316 - 319 ) و كذا أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 345 / 697 ) , لكنه قال في آخره : " يعني في الجلوس في التشهد " . و هذا التفسير , إما من وائل و إما من أحد رواته و الأول هو الراجح لما يأتي . و في لفظ له في " المسند " ( 4 / 316 ) من رواية عبد الواحد بلفظ : " فلما قعد افترش رجله اليسرى .. و أشار بإصبعه السبابة .
ومرة قال: " فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة و حلق بالوسطى " . و سنده صحيح ,و أخرجه ابن خزيمة أيضا ( 698 ) . و تابعه أبو الأحوص عند الطحاوي 80 ) , و زاد : " ثم جعل يدعو بالأخرى " . و تابعهما زائدة بن قدامة بلفظ : " فحلق حلقة , ثم رفع إصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها " . أخرجه أبو داود و غيره ن أصحاب السنن , و أحمد ( 4 / 318 ) و الطبراني ( 22 / 35 / 82 ) و صححه ابن خزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و النووي و ابن القيم , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 717 ) . و تابعه أبو عوانة بنحوه , و فيه : " ثم دعا " . أخرجه الطبراني ( 22 / 38 / 90 ) . و ابن إدريس مثله . رواه ابن حبان ( 486 ) . و سلام بن سليم عند الطيالسي ( 1020 ) . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة : " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة " . قلت : و هذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا , فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه . قلت : فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد , و أن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد , هذا هو الذي يقتضيه , الجمع بين الروايات , و قاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه , و لذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة و لا في كل جلوس منها فيما علمت .[1]
إذن قد عرفت أنهما واقعة واحدة,وعبر عنها شعبة بتعبيرين:بلفظ الإشارة دون قيد,والثاني:بلفظ التقييد بالتشهد.وهذا ما يقوي حمل المطلق على المقيد.

أما قولك:
اقتباس:
ونعود لموطن النزاع ونقول بأنه لا دليل على بسط اليمنى على الفخذ, ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسطها لبين ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما بينوا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط اليسرى على الفخذ اليسرى
لم تجبني عن شيء من تلكم المعاني التي ذكرتها لك,وهي ظاهرة بحمد الله.على أن الروايات قد بيَّنت أن قبض اليد اليمنى كان في الجلوس الأخير كماقاله الطحاوي في النقل الذي نقلته لك.ورواية أبي عوانة صريحة في ذلك,فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الرسلان, السجدتين, صلاة, صفةالصلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013