منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 Oct 2010, 05:30 PM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي حكم بيع عقار بنية التجارة بجزء من ثمنه - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-

.:: في حكم بيع عقار بنيّة التّجارة بجزء من ثمنه ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -

السـؤال:

رجل باع دارًا فهل يجوز له أن يأخذ جزءًا من تلك الأموال ليتاجر بها ؟

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»
(١ )، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»(٢ )، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته»(٣ ).
والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»(٤ )، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 19 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 26/02/2008م

ــــــــــــــ
١- أخرجه الطيالسي في «مسنده»: (1/56)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6/33)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (2119)، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (5/427).
٢- أخرجه ابن عدي (9/1)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الرهون، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: (2490)، وأحمد في «مسنده»: (18264)، بنحوه من حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6120).

٣- «فيض القدير» للمناوي: (6/93).

٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/263)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/200): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني: (10/83).


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, بيع العقاربنيةالتجارة, فركوس, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013