منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 12 May 2010, 10:55 AM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي يا طلبة الإقامة لا تصلوا في الغرف !!؟و الصلاة في المساجد مقامة

فتاوى لأهل العلم بخصوص صلاة الجماعة


سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز



هل تجب صلاة الجماعة على المسافر

الأخ م . س . أ . من أسيوط في مصر، يقول في سؤاله إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.

ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضاً يشق عليه الصوم أو مسافرا في أثناء سفره. أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً لم يقصر حتى يغادر المدينة، وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافراً أو مقيماً في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ فقال: (خوف أو مرض). وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ((هل تسمع النداء للصلاة))؟ قال: نعم، قال: ((فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))[1]متفق على صحته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)[2] أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. والله ولي التوفيق.

[1] رواه البخاري في (الأحكام) برقم (6683)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1040) واللفظ له.
[2] رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1046).

من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالاتمتنوعة الجزء الثاني عشر



  #2  
قديم 12 May 2010, 10:58 AM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام


إذا كنت مسافرا ومكثت في البلد الذي سافرت إليه عدة أيام ، ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر ، ودخلت المسجد وقت الظهر وصليت مع الجماعة صلاة الظهر أربع ركعات ، ثم قمت لوحدي وصليت العصر قصرا ، هل عملي هذا جائز؟ وهل يجوز لي الصلاة جمعا وقصرا لوحدي في المنزل وأنا في وسط بلد به مساجد كثيرة وأسمع الأذان بحجة أنني مسافر؟

إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم ، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل ، وإن أتم فلا حرج عليه ، لكن إن كان واحدا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم ، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة للمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعا ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) متفق عليه .

نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ، ص ( 138 ) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني عشر


  #3  
قديم 12 May 2010, 11:00 AM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

قصر الصلاة وجمعها للمسافر داخل المدينة

نحن ثلاثة أشخاص سافرنا من الرياض إلى القصيم لقضاء يومي الخميس والجمعة هناك ، فهل نقصر الصلاة ونجمعها وهل تلزمنا الصلاة مع الجماعة في المسجد؟

يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية ، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين ، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعان لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا ، وعليكم أن تصلوا مع المقيمين في المساجد صلاة المغرب والفجر ، لأنه لا قصر فيهما . ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم . وقوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لما قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال ((هل تسمع النداء بالصلاة))؟ قال نعم قال ((فأجب)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . ويجوز لكم الجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء لأنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمين ، وإن صليتم مع الجماعة في المساجد فلعله أفضل وأكثر أجرا . وبالله التوفيق .

نشرت في ( المجلة العربية ) في شوال 1412هـ - مجموع فتاوى و مقالاتمتنوعة الجزء الثاني عشر


http://www.ibnbaz.org.sa/mat/1290
  #4  
قديم 12 May 2010, 11:01 AM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

إذا وصل المسافر البلد فلا يصلي وحده

إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟

إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين .

تابع للقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بتاريخ 29 / 1 / 1418 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر


http://www.ibnbaz.org.sa/mat/1291
  #5  
قديم 12 May 2010, 11:05 AM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي


السؤال:شخص نوى السفر لأداءفريضة الحج وبقي ستة أشهر وهو يقصر في الصلاة ولا يصلي الجمعة، فهل هناك من الأئمةالمتقدمين والمتأخرين من يقول بهذا القول أو الفعل وما هو دليلهم، وهل يجب الإنكارعلى هذا الشخص بأن يصلي الجمعة ويأتي بالصلاة كاملة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟



الـجــواب:




يعيش في مدينة من مدن المسلمين وبالأخصّ مكة ثم لايحضر جمعة ولا جماعة هذا لم يسبقه إليه أحد!!




القول بالقصر لمدة طويلةيقول به بعض العلماء وهو مذهب مرجوح؛ فإنّ الراجح من الأقوال أنه إذا أراد أن يقيمفي بلد أكثر من ثلاثة أيام فعليه أن يشرع في إتمام الصلاة فهذا هو المذهب الصحيحوله أدلته.




وكان رجل يذهب هذا المذهب وربما أغرب؛ فيرى أن المسافر وإن صلى وراءالمقيم فإنه يقصر؛ إذا قام الإمام في الرباعية من الثانية إلى الثالثة فهو يستمر فيتشهده ويسلم ! وناقشته في هذا فقلت له : إنّ الوفود كانوا يأتون إلى رسول الله عليهالصلاة والسلام من أنحاء الجزيرة فلا يقول لهم صلوا أنتم في بيوتكم واقصروا الصلاةلأن هذا واجبكم، وإنما كانوا يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام طوال إقامتهمويواظبون على الجماعة فإذا أرادوا العودة إلى بلدهم قال لهم:(ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمونيأصلي) (1)فلو كان هذا مشروعا لبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنّحكمهم القصر فقط، فكونهم يصلون مع الجماعة ولا يبين لهم رسول الله صلى الله عليهوسلم هذا في هذه الحال دليل على أن عليهم أن يصلّوا الجماعة مع المسلمين مع أنالرسول عليه الصلاة ما كان يترك الجماعة في سفر ولا حضر ولا خوف ولا أمن؛ في حالةمواجهة الأعداء يصلي الرسول بأصحابه جماعة، وعلماء الإسلام يقولون بهذا؛ يصلون صلاةالخوف المعروفة ولها صور مدونة في كتب الحديث وكتب الفقه والسنة.




الشاهد:أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهم جماعة وفيأسفاره كلها لم يترك الجماعة، فعلى المسلم يعني حتى في مدة الثلاثة أيام أن يصلي معالجماعة ولا يتركها ويواظب على الجماعة وإن كان مسافرا، فإذا غلبه النوم أو حصل لهعذر فتخلف عن الجماعة بسبب هذا العذر، فصلى في المدة التي يجوز له القصر فيها، إذانوى الإقامة يومين أو ثلاثة أو قال والله لا أدري متى ينتهي غرضي وشغلي، فهذا له أنيقصر في هذا الوقت، فهو يقول : اليوم أنتهي من عملي، غدا أسافر ما يحصل اليومالثاني، اليوم الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، كل يوم عنده أمل أنه يقضي غرضهويمشي لكن ما ينتهي فهذا له أن يقصر مع المواظبة على الجماعة فإذا حصل له عذر وهوفي هذه الحال يصلي الصلاة الرباعية قصرا؛ الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا حينمالا يستطيع أن يصلي مع جماعة المسلمين، أما إذا أمكنه فعليه أن يصلي مع جماعةالمسلمين .





.....................




(1) - أخرجه البخاري في الآذان حديث (631) وفي الأدب (6008)








  #6  
قديم 12 May 2010, 11:08 AM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي



سؤال : عندنا في بلدنا في منطقة الصحراء يشتغل فيها مجموعة من الشباب وفيه مسجد هناك فهل يعتبر خروجهم إلى هذه المنطقة سفرا ؟
قال الشيخ مستفهما : كم تبعد ؟ فأجاب السائل بقوله : تبعد 200 إلى 300 كلم .
ثم أكمل السائل سؤاله بقوله : هناك بعض الإخوة يقول : لا تجوز الجمعة في هذا المسجد يوم الجمعة ؟
الجواب : تجوز الجمعة إن شاء الله ,يصلون الجمعة والجماعة فيه والشروط التي يقولها بعض الناس لا دليل عليها !
ثم قال السائل: هم يمكثون في هذه المنطقة شهرا أو شهرين !
الشيخ : هم مقيمون فَيُجَمِّعون وليسوا بمسافرين ؛يصلون الجمعة والجماعة إتماما ولا يقصرون .
هناك - يعني في مسألة القصر - قول يقول : إذا نوى إقامة أربعة أيّام فعليه أن يتم !
وهناك قول لابن عبّاس رضي الله عنه - وأنا أميل إلى هذا- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ؛قال ابن عباس (أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة وقال بن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة فإذا زدنا أتممنا) (1) والأفضل و الأحوط للمسلم أن يتم .
والوفود كانوا يفدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أنحاء الجزيرة فما كان يقول لهم: أنتم مسافرون فاقصروا ! بل يصلون خلفه الفروض كاملة .
لكن قول من قال: أنّه إذا أقام في بلد لغرض من الأغراض ويقول أنا أقيم في هذا البلد لهذا الغرض ؛أتعلّم على فلان مادام حيّا فإذا مات أعود إلى بلدي فإنّه يقصر هذا غريب جدا ! إذا كان يدرس وهو يعلم أنّ دراسته تستغرق أربع سنوات ,هذا يعتبر مسافرا ؟! هذا غريب جدا .

..................
(1)- أخرجه البخاري برقم (4048) .






  #7  
قديم 12 May 2010, 01:00 PM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

أخي احسان .الله يبارك فيك

و لعل الاخوة يشاركون في اثراء الموضوع
  #8  
قديم 12 May 2010, 06:01 PM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) . رواه البخاري (1090) ومسلم(685) وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) رواه البخاري (1081) ومسلم (693)
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري (636) مسلم (602) . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم (688) وأحمد (1865)
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .


مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)
  #9  
قديم 12 May 2010, 06:05 PM
خالد بن صديق خالد بن صديق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 40
إرسال رسالة عبر MSN إلى خالد بن صديق إرسال رسالة عبر Skype إلى خالد بن صديق
افتراضي

وسئل :
إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟

فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم (653) . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .
  #10  
قديم 12 May 2010, 07:55 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: "إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وأما إن قال غدًا أسافر، أو بعد غد أسافر، ولم ينو المقام فإنه يقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يومًا، يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة والله أعلم"([1]).


([1]) مجموع الفتاوى لابن تيمية 24/17، وسئل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شهرين فهل يجوز له القصر؟ فأجاب: "الحمد لله هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام، ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه، ومن أتم لا ينكر عليه، وكذلك تنازعوا في الأفضل، فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل، وأما من تبينت له السنة، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدود، لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنا عشر، ولا خمسة عشر فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين بقصر الصلاة وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة أكثر من عشرة أيام يفطرون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له فمادام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورًا والله أعلم". مجموع الفتاوى 24/17-18، وانظر: مواضع أخرى في الفتاوى، 24/140، و24/137، وانظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص110، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/529-539، والاتيارات الجلية للسعدي ص66.

المصدر :صلاة المسافر
مفهوم، وأنواع، وآداب، ودرجات، وأحكام
في ضوء الكتاب والسنة
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني


أخي الفاضل : عبد الحق آل أحمد جزاكم الله خيرا .

وكما ذكرت : الإلزام في مثل هذه المسائل لا ينبغي لطلبة العلم..


وفي هذه المادة توجيه عزيز للشيخ الحبيب عبد السلام ابن برجس رحمه الله في المسألة ، أرجو التأمّل فيها ، فقد لا تجدها عند غيره.
http://www.burjes.com/click/go.php?id=137

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 12 May 2010 الساعة 08:03 PM
  #11  
قديم 12 May 2010, 08:50 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

وهذه فتوى للشيخ صديق حسن خان رحمه الله أنقلها لما فيها من الدلالة على إثبات الخلاف في المسألة :
السؤال : إن اقتدى القاصر بالمتم فيتم أو يقصر ؟ وهل هناك دليل على هذا الأمر ؟

الجواب : لما ثبت وجوب القصر بأدلة متقدمة فتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال أو الأشخاص بأداء الصلاة تامة يحتاج إلى دليل صالح للتخصيص ولم يصلنا أنه اقتدى مسافر بالمقيم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي السؤال عن هذه المسألة والجواب عنها لكن حبر الأمة ابن عباس _ وهو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ثبت عنه أنه قال : (( إتمام المسافر بعد المقيم من السنة )) ويجب التمسك بهذا الخبر وتخصص به أدلة وجوب القصر إذا صح حتى يصل إلى درجة الاعتبار وينتهض للتخصيص ، إذ هنا جسر عظيم _ وهو أدلة وجوب القصر _ ولا يجوز أن يتجاوزه أحد إلا بالحق ويتحتم البقاء على مقتضى الأدلة الصحيحة حتى يوجد دليل صالح للتخصيص ، وأين ذلك ؟ ولا سيما مع احتمال لفظ السنة لكل حال من الأحوال .

فينبغي للمسافر أن يتجنب الإئتمام بالمقيم ، إذ هو يدخل نفسه في أحد الخطرين : مخالفة أدلة وجوب القصر بدون دليل دال عليه ، أو مخالفة إمامه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة أئمة الصلاة و أوجب اقتدائهم علينا قال : (( إنما جعل الإمام ليوتم به )) الحدبث ، ولو وقع في هذه المشكلة ينبغي أن يقتدي الإمام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة ولا يدخل في الركعتين الأوليين ، إذ بدخوله في أول الصلاة يعرض نفسه لمخالفة الإمام أو مخالفة أدلة وجوب القصر المأثورة عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، فينبغي أن يوازن بين الأمرين ويعمل باجتهاده هذا ما أفاده شيخنا وبركتنا القاضي العلامة محمد علي الشوكاني رحمه الله في الفتح الرباني والله أعلم .

من كتاب (( فتاوى الإمام صديق حسن القنوجي )) المسمى دليل الطالب على أرجح المطالب . اعتنى بها / د محمد لقمان السلفي . ونقلها من الفارسية إلى العربية / ليث محمد آل محمد . ص 624 .
  #12  
قديم 12 May 2010, 09:13 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

وهذه فتوى للشيخ العبيكان أنقلها لمن نفى حكاية الخلاف ، في جريان أحكام السفر على المسافر النازل .

السؤال : المسافر النازل في سكن هل يجمع وقصر ام يقصر فقط وهل لابد ان يصلي في جماعة شكرا ياشيخنا
الإجابة:
المسافر النازل في سكن يجوز له ان يقصر ويجمع ولا تجب عليه حضور الجماعة على الراجح من أقوال اهل العلم.

http://al-obeikan.com/show_fatwa/688.html


وهذه أخرى للشيخ أبي عبد المعز حفظه الله ورعاه:

المدة التي يقصر المسافر الصلاة :

السؤال: ما صفة الصلاة وحكمها في سفر وإقامة...(أعني النازل في أثناء السفر)، بارك الله فيكم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمسافر الذي لم ينو الإقامة الدائمة في البلد الذي سافر إليه ولا يعلم متى يرجع من سفره فإنّ له القصر، ولو أقام مدة طويلة تفوق مدة القصر أي ولو أقام سنين وهو أرجح أقوال أهل العلم وبه قال إسحاق بن راهويه وروي هذا عن ابن عمر وأنس وغيرهما(١) لأنّ الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا لم يستوطن المكان وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله- قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم أنّ للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون" وذلك لأنّه ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلاّ مقيم ومسافر كما قال تعالى: ﴿يوم ظعنكم ويوم إقامتكم﴾[النحل:80]، والمقيم هو المستوطن الذي اتخذ مسكنا خاصا ينوي الإقامة فيه مطمئنا فهذا لا يشرع له القصر، أمّا المقيم غير المستوطن الذي ينزل بمكان لا ينوي الإقامة به ولا يشعر بالاستقرار فهو مسافر يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الإقامة بزمن محدود (لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنا عشر، ولا خمسة عشر)، وقد وردت آثار سلفية تشهد لهذا المذهب منها: أنّ المسلمين أقاموا بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة مع علمهم أنّ حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر(٢) وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان ستة أشهر أريح عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين،(٣) والمعلوم أن الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنّي أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير؟ قال:"صلّ ركعتين"(٤) وعن مسروق أنّه أقام بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة التماسا للسنة(٥) وغيرها من الآثار التي تقوي هذا الرأي الذي تجتمع عليه كافة الأدلة.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في: 22ربيع الأول 1419هـ
الموافق لـ: 7جويلية 1999م
_______________________________________
١- أخرجه البخاري في تقصير الصلاة(1088)، ومسلم في الحج (3330)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (3/169)، والبيهقي(3/146)، من حديث أنس بن مالك رضي اله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(رقم:163).
٣- أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء(3/18)
٤- انظر الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وقد نص على بعضها في الإرواء:(3/16) وما بعدها.
٥- أخرجه أبو داود في الحج(1725)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحكم عليه الألباني بالشذوذ في تحقيقه لسنن أبي داود رقم:(1725)، وصححه في صحيح الجامع:(7302).


أخي الفاضل إحسان ، أخي الفاضل عبد الحق .جزاكما الله خيرا على بعث روح المذاكرة في المنتدى .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 12 May 2010 الساعة 09:24 PM
  #13  
قديم 12 May 2010, 10:54 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

حكم صلاة المسافر مع الجماعة
السؤال: ما حكم الصلاة مع جماعة المقيمين للمسافر؟

الجواب:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فحكم صلاة المسافر مع الجماعة فإنّ أكثر أهل العلم يرون أنّ المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها فلا جمعة عليه تلزمه، ولكنه يحرص على صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره ولا يدعها لأنّ النبي صلى الله وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم جماعة ولم يصل جمعة، وكذلك كان فعل الخلفاء وغيرهم من بعده، ولما رواه يزيد بن الأسود قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا مع الناس، ألستما مسلمين ؟»، قالا:بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، فقال لهما:« لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثمّ أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنّها له نافلة»(١) وفي لفظ:«إذا صليتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنّها لكما نافلة»(٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا كنتما في السفر فأذنا وأقيما ويؤمكما أكبركما"(٣)، ولأن الله أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف في قوله تعالى ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة...﴾ الآية[النساء:102] ففي حال الأمن أولى، لذلك تناول الخطاب الإلهي الجماعة في جميع الأحوال بالتوجيه والإرشاد في قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾[الحج:77]، وقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾[البقرة:43].
هذا وإذا اقتدى المسافر بمقيم يتم ولا يقصر لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»(٤) ولحديث قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال:كنا مع ابن عباس فقلت: إذا كنّا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: "تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم"(٥) وعلى هذا جرى عمل السلف، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته(٦).
إمّا أن يدرك معه أقل من ركعة فإنّ عليه القصر، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل أقل ما تدرك به الصلاة هو الركعة وبهذا قال الزهري والنخعي ومالك رحمهم الله.
أمّا إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين أو أدرك ركعة واحدة فهو مخير بين الاقتصار على الركعتين أو يتمّ صلاته على ما يشهد لذلك بعض الآثار عن التابعين، وبهذا قال ابن حزم، غير أنّ التخيير لا يلزم منه التسوية لذلك كان الأحبّ عندي إتمامها أربعا موافقة للجمهور، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

١- أخرجه أبو داود في الصلاة:(575) وأحمد:(17940) من حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه.

٢- الترمذي في الصلاة (219). والنسائي في الإمامة(858)، وأحمد(17937)، وصححه الألباني في المشكاة(1152).

٣- أخرجه البخاري في الأذان(630)، ومسلم في المساجد(1570)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

٤- أخرجه البخاري في الأذان(722)، ومسلم في الصلاة(935)، وأحمد(8379)، والدارقطني(1259)، والبيهقي(2379)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٥- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين(1609)، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر(1443)، وأحمد(1890)، وابن خزيمة(951)، وابن حبان(4/185/2744)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(6/386)، وكذا في إرواء الغليل(3/21).

٦- أخرجه مالك في الموطأ(1/164)، والطحاوي في شرح المعاني (1/244)، عن نافع، وانظر السلسلة الصحيحة(6/388).


و هذه كذلك:


الجمعة للمسافر
السؤال: شخص سافر من الجزائر إلى الشلف وبقي فيها ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني كانت الجمعة، فهل له أن يصلي الجمعة في المسجد أم لا؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فله أن يصلي الجمعة في المسجد وله أيضا أن يصلي الظهر قصرا مع اختلافهم في الأفضلية والأفضل عندي شهود الجمعة والجماعات ما لم يكن يضرب في الأرض ويسير فالظهر قصرا جماعة أفضل لعدم ثبوت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه صلّى الجمعة في سفره ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده كما لم يحفظ عنهم ترك صلاة الجماعة في حضر ولا سفر ولا جهاد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 13 May 2010 الساعة 04:01 PM
  #14  
قديم 13 May 2010, 08:46 AM
أبو عمر عبد القادر شماني الجزائري أبو عمر عبد القادر شماني الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: عين الدفلى-قسنطينة
المشاركات: 167
إرسال رسالة عبر AIM إلى أبو عمر عبد القادر شماني الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عمر عبد القادر شماني الجزائري
افتراضي مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر،

السؤال:سئل الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله:
مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، كأن يأتي المسافر زائراً إلى عمّان وينوي الإقامة شهراً إلى شهر ونصف، فهل له الجمع والقصر؟

الجواب
أولاً -يا أخي- الجمع إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر؛ سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها، والعمل بها هو أمر يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) فإذا كان الرجل مسافراً فعلاً فله أن يجمع؛ سواءً كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إليه، لكن الجمع ليس خاصاً بالمسافر فقط وإنما يجوز أيضاً للمقيم، لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب الحاجة الملحة؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا ابن العباس ؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ).
فأقف هنا قليلاً؛ لأن هذه المسألة مهمة جداً، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود إلى الجمع بالنسبة للمسافر؛ لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين: (لا يعلمون) ومن جملة ما لا يعلمون الجمع بالنسبة للمقيم، بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز لكنه لا يشترط له أي شرط، فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر، لا يستويان مثلاً؛ لأن الجمع للمقيم يختلف عن الجمع للمسافر.
الجمع للمسافر -كما قلت آنفاً- رخصة، ولو لم يكن مضطراً، ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، وله أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر؛ لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافاً لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوْري، وأنتم تقولون: الجمع الصُوري، وهذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو جمع صوري، والجمع الحقيقي هو: إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلاً إلى الصلاة الأخرى العصر، فتصليهما معاً في وقت العصر، ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر، فيسمى جمع تقديم، فهذا جمع حقيقي وليس جمعاً صورياً.
كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي، ولكن يشترط هناك شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا وهو: الحاجة التي تعترض سبيل المصلي، فيجد حرجاً يوماً ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير تمسكاً بالرخصة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر، وأنهما من حيث صورة الجمع جمعاً حقيقياً، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة وفي الحضر لدفع الحرج.
نعود إلى الإجابة على السؤال فنقول: هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهراً أو شهرين، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم، فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلاً، واطمأن في نزوله في ذلك المكان، فهذا أصبح مقيماً ولو أنه ليس في بلده، فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر فضلاً عن أنه لا يجوز له الجمع، إلا كما ذكرت آنفاً لدفع الحرج، أي: هذا الذي نوى الإقامة شهراً أو أقل أو أكثر أصبح مقيماً، فتجري عليه أحكام المقيم.
أما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوِ الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى ستنقضي، بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينوِ الإقامة وإنما قال في نفسه: متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي؛ فهذا غير مقيم، وصورته أن يقول: أول ما أكمل عملي أسافر، فلو مضت أيام كثيرة بل وشهور ولم يكمل عمله فهو مسافر.
فإذاً: القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته، إذا نوى الإقامة والاستقرار أياماً معدودات فهو مقيم، وإذا لم ينو الإقامة وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح ومتابعة تلك الأعمال فإذا انتهى منها يعود إلى بلده، فهذا مسافر مهما طالت الأيام .
من دروس العلامة الألباني المفرغة المعدة للشاملة

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عمر عبد القادر شماني الجزائري ; 13 May 2010 الساعة 08:51 AM
  #15  
قديم 13 May 2010, 03:33 PM
عبد الحق آل أحمد عبد الحق آل أحمد غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 52
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عبد الحق آل أحمد إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد الحق آل أحمد
افتراضي

ـ قال العلامة الصنعاني - رحمه الله تعالى -كما في (سبل السلام ) أثناء شرحه لحديث ابن عمر -رضي الله عنه -(ليس على مسافر جمعة) قال: " والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به؛ مباشر السفر ، وأما النازل فتجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة والى هذا جماعة من الآل وغيرهم ، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر واليه ذهب جماعة من الآل أيضاً وغيرهم وهو الأقرب لان أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا ، وكذلك العيد تسقط صلاته على للمسافر ، ولذا لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته ، وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلاها في حجته ، وغلطه العلماء ".اهــ

-قال الشيخ العلامة عبد الله بن محمد آل الشيخ - رحمهم الله تعالى - كما في (الدرر السنية):
"المسافر إذا قدم ولم ينو إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان، فهذا لا جمعة عليه بحال، فإن صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته، والأفضل في حقه حضورها إذا لم يمنع مانع، فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره، فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها".اهـ

ـ وقال العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد آل الشيخ -رحمهم الله تعالى- كما في (الدرر السنية): "..النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة في سفره، واكن في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر جمع بينهما، ولم يصل الجمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم في سفره، وكذلك غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهذا إجماع لا يجــــوز مخالـفته".اهـ المقصود.

قال العلامة الشاطبي - رحمه الله تعالى - كما في ( الموافقات) : " ..[و] أسباب الرخص هي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلا ً إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك".اهـ

التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 13 May 2010 الساعة 04:36 PM
موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
صلاة, صلاةالجماعة, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013