منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 May 2016, 10:44 PM
أبو ياسر أحمد بليل أبو ياسر أحمد بليل غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: ولاية سعيدة - الجزائر
المشاركات: 405
افتراضي إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء للعيد ليس له قائل للشيخ عرفات المحمدي حفظه الله

إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء للعيد ليس له قائل

بسم الله الرحمن الرحيم
لم يختلف العلماء في أن المرأة لا يجب عليها الخروج للعيد.
قال الكاساني([1]):
(وأما النساء النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة لقوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام)([2]).
قال ابن رجب في فتح الباري (6/152):
(وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد)([3]).
واختلف العلماء في الاستحباب وعدمه:
القول الأول:
خروج النساء في العيدين مكروه للشابة دون غيرها.
وهو مذهب الحنفية([4])،والمالكية([5])، والشافعية([6])، وهي رواية عن أحمد ([7]).
القول الثاني:
يستحب خروج النساء مطلقًا.
قال به ابن عمر([8])، وهو مذهب علقمة([9])، والأسود([10])، وإسحاق بن راهوية([11])، وهي رواية عن أحمد([12]). اختارها ابن حامد([13]).
القول الثالث:
مباح خروج النساء. وهو مذهب الحنابلة([14])، واختاره ابن المنذر([15]).
القول الرابع:
يكره خروج النساء مطلقًا.
هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما([16])، وهو مذهب عروة بن الزبير([17])، والقاسم([18])، إبراهيم النخعي([19])، ويحيى بن سعيد الأنصاري([20])، وعبد الله بن المبارك([21])،
والثوري([22]). وهي رواية عن أحمد([23]).
الراجح:
الذي يظهر رجحانه –والله أعلم- هو استحباب خروج النساء لصلاة العيدين، بشرط أن يلتزمن بالجلباب، ويبتعدن عن ما يسبب الفتنة مع احتشامهن، وعدم تطيبهن، ويخرجن بدون زينة تفلات، فإن كان في خروجهن فتنة حَرُمَ خروجهن.
تنبيه:
نسب بعض أهل العلم([24]) وجوب خروج النساء إلى أبي بكر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم.
الجواب:
لم يصح أثر أبي بكر ولا أثر علي رضي الله عنهما.
فأما أثر أبي بكر رضي الله عنه فقد رواه ابن أبي شيبة (5835)، من طريق طلحة اليامي، قال: قال أبو بكر: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
وطلحة هو ابن مصرف اليامي لم يسمع من أبي بكر فالأثر ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر علي رضي الله عنه، فقد رواه ابن أبي شيبة (5836)، وابن المنذر في الأوسط (211، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين.
والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف ومنهم من كذبه. وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي.
وأما أثر ابن عمر فهو صحيح وقد اختلفت الرواية عنه، وليس فيه ما يدل على الوجوب.
وممن صرح بوجوب خروج النساء الصنعاني([25])، والألباني([26]).

ــــــــــــــ
(1) بدائع الصنائع (1/275).
(2) وقول الكاساني يؤكد خطأ من فهم التلازم بين القول بوجوب صلاة العيد وخروج النساء، حيث ظن البعض أن القائلين بوجوب صلاة العيد قائلون بوجوب إخراج النساء، ومن المعلوم أن القول بوجوب صلاة العيد هو مشهور قول الحنفية مع ذلك فهم لا يقولون بوجوب خروج النساء بل يبيحونه لغير الشابة بالإجماع كما قال، ولعله يقصد بالإجماع إجماع أهل المذهب.
(3) فتح الباري (6/152).
(4) انظر: الحجة على أهل المدينة (1/200)، المبسوط (2/41).
(5) انظر: المدونة (1/195) (1/246)، حاشية الدسوقي (1/335).
(6) قال النووي في المجموع (5/9): (فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن).
وانظر: نهاية المطلب (2/620)، كفاية الأخيار (184).
(7) انظر: الفروع (2/13، المغني (3/263)، الإنصاف (2/247).
( عند ابن أبي شيبة (5837) بإسناد صحيح عن نافع ، قال: كان عبد الله بن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5840).
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5840).
(11) انظر: مسائل الكوسج (8/4051)، جامع الترمذي (2/420).
(12) انظر: مسائل ابن هانئ (1/93) (46، الفروع (2/137).
(13) انظر: المغني (3/263).
(14) انظر: مسائل الكوسج (8/4050)،
(15) بوَّب رحمه الله في الأوسط (4/300): (ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد...)
(16) أخرج ابن المنذر (4/301) بإسناد صحيح عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. وعند عبد الرزاق (5724) بإسناد صحيح عن نافع أنه كان لا يخرج نساءه في العيد. لعله سقط منه: عن ابن عمر.
(17) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5846)، الأوسط لابن المنذر (4/302).
(1 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5847)، الأوسط لابن المنذر (4/302).
(19) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5844) (584، الأوسط لابن المنذر (4/302).
(20) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/302).
(21) انظر: جامع الترمذي (2/420)، شرح السنة للبغوي (4/320).
(22) انظر: جامع الترمذي (2/420)، شرح السنة للبغوي (4/320).
(23) انظر: مسائل صالح برقم (402)، مسائل عبد الله (2/437)، المبدع (1/181).
(24) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (3/29.
(25) انظر: سبل السلام (2/13.
(26) انظر: تمام المنة (344).

منقول من شبكة سحاب السلفية

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 May 2016, 12:01 AM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم على هذا النقل الذي أثار البحث في المسألة من جديد، زيادة على فتوى الشيخ ينظر كذلك إلى هذه النقول التّي سأنقلها لك، مع مراجعة أهل العلم ( كالشيخ فركوس مثلا ) لنستفيد منهم أكثر:من جهة من قال بالوجوب بناء على آثار، فهل من ضعفت عنده تلك الآثار لا يعتبر القول المستند عليها أم يبقى مع كونه مرجوحا هذا أولا، والأمر الثّاني بعض الألفاظ التي ذكرها أهل العلم فيها احتمال ( حق، يقرب من الوجوب) هل يقصدون بها الاستحباب أم لا، والأمر الثّالث هل هذه من المسائل التّي يشملها الإجماع الضمني أم لا بناء على عدم تبوث القول بالوجوب عند المتقدمين؟ وهل من القائلين بالوجوب لا يرون حجية هذا النوع من الإجماع أم لا ؟ حتى نفهم المسألة مؤصلة بإذن الله تعالى
بعض النقول المشار إليها سابقا هي:
1 _ قال الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله عند شرحه لحديث ( ليخرج العواتق ذوات الخدور):"وفي الحديث: تأكيد في خروج النساء في العيدين.وقد ورد التصريح بوجوبه.فخرج الإمام أحمد من رواية طلحة بن مصرف، عن امرأة من بني عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)) .وفيه: امرأة لا تُعرف." فتح الباري(9/53).
2 _ ويذكر المنياوي لفظة بين الاستحباب والوجوب عند ذكر حديث: (وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين)" قال في الفردوس: النطاق أن تلبس المرأة ثوبا ثم يشد وسطها بحبل ثم يرسل الأعلى على الأسفل والمراد بقوله وجب أنه متأكد يقرب من الوجوب فلا يجب الخروج حقيقة" فيض القدير (6/361).
3 _وذكر الشوكاني: في نيل الأوطار قولا خامسا في المسألة: أي مسألة حكم خروج المرأة لصلاة العيد، لفظة حق وكأنها إشارة إلى الوجوب، مع أنه رحمه الله لم يذكر هذا عند بداية ذكر المسألة:فقال:" الْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى النِّسَاءِ الْخُرُوجُ إلَى الْعِيدِ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: " حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوجُ إلَى الْعِيدَيْنِ " نيل الأوطار (3/342).
4_ وقال الصنعاني:"( وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهِنَّ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ (: الْأَوَّلُ) : أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَبِهِ قَالَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَهُ فِي الْعِيدَيْنِ» ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ كَانَتْ ذَاتَ هَيْئَةٍ وَغَيْرِهَا وَصَرِيحٌ فِي الثَّوَابِ، وَفِي الْعَجَائِزِ بِالْأَوْلَى." سبل السلام (1/429)
فالصنعاني صرح رحمه الله بالوجوب
5_ أما قول الشيخ الألباني: بعد ذكره لقول سيد سابق:" قوله: "وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها".
قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في "الروضة الندية" وراجع تمام هذا البحث فيه وفي "السيل الجرار" 1 / 315." تمام المنة صفحة 344.
6_ أما قول الشيخ فركوس حفظه الله: "وممَّا يؤكِّد هذا الحكمَ في وجوب خروج النساء إلى مُصَلَّى العيد ما أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ وغيرُهما عن أختِ عبد الله بنِ رَوَاحَةَ الأنصاريِّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «وَجَبَ الخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ»(٤) ـ يعني: في العِيدَينِ ـ، وهو مذهبُ أبي بكرٍ وعليٍّ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم على ما حكاه القاضي عياضٌ ورواه ابنُ أبي شيبةَ(٥). والأحاديثُ القاضيةُ بخروج النساء في العِيدَيْنِ إلى المصلَّى مُطْلَقَةٌ لم تُفَرِّقْ بين البِكْرِ والثَّيِّبِ والشابَّةِ والعجوزِ والحائضِ وغيرِها ما لم يكن لها عُذْرٌ، وإذا خرجَتْ إلى المصلَّى فإنها تلتزم بآداب الخروج مِن تَرْكِ التطَيُّب والتزيُّن وأن تكون في غاية التستُّر." من موقع الشيخ.

ونطلب من إخواننا من له زيادة علم في المسألة يفيد إخوانه وجزاك الله خيرا أبا ياسر.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013