منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 Apr 2010, 04:11 PM
أبو إبراهيم خليل الجزائري أبو إبراهيم خليل الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 379
افتراضي " حكم إزالة الشّعر المسكوت عنه من البدن " للشّيخ أبي وائل سمير محمد ناصر مرابيع الجزائري حفظه الله .


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

" حكم إزالة الشّعر المسكوت عنه من البدن "

للشّيخ أبي وائل سميرمحمد ناصر مرابيع حفظه الله





لقد اختلف العلماء قديما و حديثا في حكم إزالة الشّعر المسكوت عنه من البدن .

فأوّل الأقوال : المنع مطلقا إلاّ لضرر و أذيّة .

قال الإمام الطبري ( الفتح : 10 / 390 ) : " في هذا الحديث بيان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقتها الذي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن ، لا للزّوج و لا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما ، توهم البلج ، أو عكسه ، و من تكون لها سنّ زائدة فتقلعها ، أو طويلة فتقطع منها ، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنّتف ، و من يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله ، أو تعزّره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النّهي ، و هو من تغيير خلق الله تعالى " ، قال : " و يُستثنى من ذلك ما يحصل به الضّرر و الأذيّة كمن يكون لها سنّ زائدة ، أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبعٌ زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك و الرّجل في هذا الأخير كالمرأة " .


و يؤيّد هذا القول ما ورد عن قبيصة بن جابر الأسدي قال : كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلّمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى عبد الله بن مسعود ، فرأى جبينها يبرق ، فقال : أتحلقينه ؟ فغضبَت ، و قالت : التي تحلق جبينها امرأتك ، قال : فاذهبي فانظري فإن كانت تفعله فهي مني بريئة .

فانطلقَت فدخلَت فقالت : ما رأيتها تفعله . فقال عبد الله بن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " لعن الله المتنمّصات و المتفلّجات و المتوشّمات اللاتي يغيّرن خلق الله تعالى " . رواه ابن عساكر ( 40 / 303 ) و غيره بسند حسن . راجع أدب الزفاف ( ص : 115 ) ، و كذا ما جاء عن الحسن البصري بسند حسن ، أن رجلا سأله فقال : ما تقول في امرأة قشرت وجهها ؟ قال : " ما لها لعنها الله ! غيّرت خلق الله " .

رواه الطبري في تفسيره عند قول الله تعالى ذاكرا قول إبليس :{ و لآمرنّهم فليغيّرن خلق الله } .

و أمّا ما رُوِيَ عن أمّ الحسن عن معاذة : أنها سألت عائشة عن المرأة تقشر وجهها ؟ فقالت : " إن كنتِ تشتهين أن تتزيّني فلا يحلّ ، و إن كانت امرأة بوجهها كلف شديد فما – كأنّها كرهته و لم تصرّح ". فالأثر ضعيف ، لجهالة أم الحسن جدّة أبي بكر العدوي ( شرح ابن بطّال : 9 / 180 ) .

و القول الثّاني : يجوز مطلقا .

قال النووي ( شرح مسلم : 14 / 106 ) : " و هذا الفعل – أي النّمص – حرام إلاّ إذا نبتت للمرأة لِحيَة أو شارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا " .

و قد يُستدلّ لهذا القول بما أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة و كانت شابة يعجبها الجمال فقالت : " المرأة تحفّ جبينها لزوجها ؟ " فقالت : " أميطي عنك الأذى ما استطعت " .

و الأثر ضعيف ، لجهالة امرأة أبي إسحاق ، راجع " غاية المرام " ( ص : 66 ) .

و القول الثّالث : يجوز بإذن الزّوج و عِلمِه ، و إلاّ مُنِعَ من أجل التّدليس .

قاله الحافظ في الفتح ( 10 / 391 ) ، ثم ذكر الحافظ أقوال الحنابلة في جواز النّمص مطلقا ، إذ النّهي الوارد عندهم نهي تنزيه ، يباح بإذن الزّوج ارتكابُه ، إلا أن يصير شعارا للفواجر فيُمنَع ( الفتح : 10 / 391 ) ، و قد روى الخلال في كتاب التّرجُّل ( رقم : 60 ) بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال : " رأيت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل – يأخذ من حاجبيه بالمقراض " .

و خلاصة القول :


أنّ أخذ الشعر المسكوت عنه من البدن لا يجوز ن إلا لضرر أو أذيّة
، كأن ينزل على العينين فيُتأذى به ، قال الحافظ ( الفتح : 10 / 385 ) : " يفهم منه – أي الحديث – أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن ، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواةٍ مثلا جاز " اه .

و أن لا يطول و يكثر حتى تشابه المرأة الرّجال فيه ، قصدت ذلك أو لم تقصده
، ففي الحديث : " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبّهين من الرجال بالنساء ، و المتشبّهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري ( الفتح : 10 / 345 ) .

قال الحافظ : " قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : ظاهر اللّفظ الزّجرُ عن التّشبه في كل شيء ، لكن عُرِفَ من الأدلّة الأخرى أنّ المراد التّشبه في الزّي و بعض الصّفات و الحركات و نحوها ، لا التّشبه في أمور الخير ".

و قال الشيخ الألباني بعد سوق أحاديث اللّعن هذه : " ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبّه النساء بالرجال ، و على العكس ، و هي عامّة تشمل اللّباس و غيره " . ( جلباب المرأة المسلمة ص 146 ) .

لأن المشابهة في الظاهر تورث تشابها في الأخلاق و الأعمال ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهنّ بحسب تشبّهه ، حتى يفضي به الأمر إلى التّخنُّث المحض ، و التّمكين من نفسه كأنه امرأة ، و لمّا كان الغناء مقدّمة ذلك ، و كان من عمل النّساء ، كانوا يسمّون الرجال المغنّين ( مخانيث ) .

و المرأة المتشبّهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التّبرّج و البروز و مشابهة الرّجال ما قد يفضي ببعضهنّ إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجال ...
( الكواكب لابن عروة الحنبلي عن طريق جلباب المرأة المسلمة ص 158 ) .

و الله أعلم .




المصدر : كتاب " أحكام شعر المراة المسلمة "
تأليف الشيخ : أبي وائل سمير محمد ناصر مرابيع حفظه الله .
بتقديم فضيلة الشيخ : عبد المالك بن أحمد بن المبارك رمضاني حفظه الله .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 Apr 2010, 11:39 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13 Apr 2010, 01:10 AM
أبو إبراهيم خليل الجزائري أبو إبراهيم خليل الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 379
افتراضي

و فيك بارك الله أخي الفاضل
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إزالةالشعرالمسكوت عنه, الزينةواللباس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013